- العبد الباقيةموظف درجة 3
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 225
نقاط : 309
تاريخ التسجيل : 10/03/2013
العمل : موظف
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الإثنين 02 مارس 2015, 10:58
هل يجوز للرئيس المجلس الشعبي البلدي أن لا يمضي إتفاقية بعد عرضها على لجنتي الفتح و التقييم بدون أي سبب يذكر ؟
- ابو هندموظف درجة 3
-
الاقامة : ادرار
المشاركات : 294
نقاط : 387
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة الإثنين 02 مارس 2015, 16:50
يمكن للمصلحة المتعاقدة الالغاء اذا تقتنع باقتراح المنح المؤقت للجنة التقييم
- hohoموظف درجة 7
-
الاقامة : bouira
المشاركات : 584
نقاط : 795
تاريخ التسجيل : 31/10/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 02 مارس 2015, 20:30
يمكن للمصلحةالمتعاقدة الممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي ان يلغي العملية الاستشارية اذا تخللتها عيبا في الاجراءات او ان الشخص المستفيد من العملية معروف بعدم انضباطه حيث في اية حال يجب تعليل الالغاء اما اذا كان رفض امضاء الاتفاقية بدون اي سبب معلل فعلى المتعامل المتعاقد المستفيد من العملية حق تقديم التظلم او الطعن لرئيس الدائرة او الولاية
- badro.ahmadموظف درجة 7
-
الاقامة : الاغواط
المشاركات : 507
نقاط : 596
تاريخ التسجيل : 16/02/2015
العمل : الخزينة
تمت المشاركة الجمعة 06 مارس 2015, 22:31
بدون اي سبب لالا اكيدلا ولاكن هو صاحب المشروع لابد من تبرير
- Hamza sawموظف درجة 2
-
الاقامة : TEBESSA
المشاركات : 132
نقاط : 177
تاريخ التسجيل : 06/02/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 06 مارس 2015, 22:52
طبقا لأحكام المادة 44 (الفقرة 2) من المرسوم الرئاسي 10-236 :
لا يمثل إلغاء أي إجرا لإبرام الصفقات العمومية ، أو عندما تكون مبالغ العروض مبالغا فيها، حالة لعدم الجدوى، و يتعين على المصلحة المتعاقدة في هذه الحالات إعادة إجراء المناقصة.
و طبقا لأحكام المادة 125(معدلة) (الفقرة 10) من المرسوم المذكور أعلاه:
و إذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، يبدو منخفضا بشكل غير عادي، فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن ترفضه بمقرر معلل، بعد أن تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها ملائمة و التحقق من التبريرات المقدمة.
لا يمثل إلغاء أي إجرا لإبرام الصفقات العمومية ، أو عندما تكون مبالغ العروض مبالغا فيها، حالة لعدم الجدوى، و يتعين على المصلحة المتعاقدة في هذه الحالات إعادة إجراء المناقصة.
و طبقا لأحكام المادة 125(معدلة) (الفقرة 10) من المرسوم المذكور أعلاه:
و إذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، يبدو منخفضا بشكل غير عادي، فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن ترفضه بمقرر معلل، بعد أن تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها ملائمة و التحقق من التبريرات المقدمة.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى