استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

إلغاء إتفاقية قبل إمضائها Empty إلغاء إتفاقية قبل إمضائها

العبد الباقية
العبد الباقية
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 225

نقاط : 309

تاريخ التسجيل : 10/03/2013

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الإثنين 02 مارس 2015, 10:58
هل يجوز للرئيس المجلس الشعبي البلدي أن لا يمضي إتفاقية بعد عرضها على لجنتي الفتح و التقييم بدون أي سبب يذكر ؟


إلغاء إتفاقية قبل إمضائها Empty رد: إلغاء إتفاقية قبل إمضائها

ابو هند
ابو هند
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ادرار

المشاركات : 294

نقاط : 387

تاريخ التسجيل : 16/12/2011

العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة الإثنين 02 مارس 2015, 16:50
يمكن للمصلحة المتعاقدة الالغاء اذا تقتنع باقتراح المنح المؤقت للجنة التقييم 


إلغاء إتفاقية قبل إمضائها Empty رد: إلغاء إتفاقية قبل إمضائها

hoho
hoho
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 584

نقاط : 795

تاريخ التسجيل : 31/10/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 02 مارس 2015, 20:30
يمكن للمصلحةالمتعاقدة الممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي ان يلغي العملية الاستشارية اذا تخللتها عيبا في الاجراءات او ان الشخص المستفيد من العملية معروف بعدم انضباطه حيث في اية حال يجب تعليل الالغاء اما اذا كان رفض امضاء الاتفاقية بدون اي سبب معلل فعلى المتعامل المتعاقد المستفيد من العملية حق تقديم التظلم او الطعن لرئيس الدائرة او الولاية


إلغاء إتفاقية قبل إمضائها Empty رد: إلغاء إتفاقية قبل إمضائها

badro.ahmad
badro.ahmad
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : الاغواط

المشاركات : 507

نقاط : 596

تاريخ التسجيل : 16/02/2015

العمل : الخزينة
تمت المشاركة الجمعة 06 مارس 2015, 22:31
بدون اي سبب لالا اكيدلا ولاكن هو صاحب المشروع لابد من تبرير


إلغاء إتفاقية قبل إمضائها Empty رد: إلغاء إتفاقية قبل إمضائها

Hamza saw
Hamza saw
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : TEBESSA

المشاركات : 132

نقاط : 177

تاريخ التسجيل : 06/02/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 06 مارس 2015, 22:52
طبقا لأحكام المادة 44 (الفقرة 2) من المرسوم الرئاسي 10-236 :
لا يمثل إلغاء أي إجرا لإبرام الصفقات العمومية ، أو عندما تكون مبالغ العروض مبالغا فيها، حالة لعدم الجدوى، و يتعين على المصلحة المتعاقدة في هذه الحالات إعادة إجراء المناقصة.

 و طبقا لأحكام المادة 125(معدلة) (الفقرة 10) من المرسوم المذكور أعلاه:
و إذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، يبدو منخفضا بشكل غير عادي، فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن ترفضه بمقرر معلل، بعد أن تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها ملائمة و التحقق من التبريرات المقدمة.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى