Loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du trésor
L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres
Promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er -Il est créé une agence judiciaire du trésor auprès du ministre des finances. Ce service est confié à l’agent judiciaire du trésor chargé sous l’autorité du ministre:
1) de suivre le recouvrement des débets des comptables publics et, d’une façon générale, les rétentionnaires de deniers publics et des créances actives de l’Etat;
2) de représenter l’Etat dans toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à le faire déclarer créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine.
Art. 2. -Le pouvoir de décerner contrainte appartient au seul ministre des finances sur proposition de l’agent judiciaire du Trésor. Celui de prendre des arrêtés de débets appartient à tous les ministres.
Art. 3. -Les comptables publics et les rétentionnaires de deniers publics constitués en débets envers le trésor, peuvent formuler, en cas de vol ou de perte résultant de force majeure, des demandes de décharges totales ou partielles de responsabilité.
Le comité du contentieux composé de 5 directeurs du ministère des finances et de l’agent judiciaire du trésor examine ces demandes et donne dans chaque cas un avis motivé.
Cet avis sera communiqué au ministre des finances qui statuera définitivement.
Art. 4. -Les états arrêtés par les ministres formant titre de perception des recettes de l’Etat qui ne comportent pas en vertu de la législation existante un mode spécial de recouvrement ou de poursuites ont force exécutoire jusqu’à opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme en matière sommaire.
Art. 5. -Des arrêtés du ministre des finances fixeront le mode de fonctionnement du service de l’agent judiciaire du Trésor, ses rapports avec les services des départements ministériels, les écritures qu’il tient, le contrôle auquel il est assujetti ainsi que toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 6. -La présente loi délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1963.
Par le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances,
Président du conseil des ministres, Ahmed FRANCIS
Ahmed BEN BELLA
Le Ministre de la justice, garde des sceaux
Amar BENTOUM
[rtl]أمر رقم 70-81 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن إحداث إعفاء من دين، معدل بـ:
• القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، سيما أحكام المادة 188 منه،
باسم الشعب
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن إنشاء وكالة قضائية للخزينة،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه إلتزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
يأمر بما يلي:
المادة الأولى: يجوز للمحاسبين المقيدين على الحساب وللمدينين لدى الخزينة لأسباب خارجة عن الضريبة والأملاك الوطنية، أن يستفيدوا إبراء رجائيا من دينهم كله أو جزئه، إذا لم يستطيعوا استيفاءه إلا بتضحيات جسيمة.
يمنح الإبراء بموجب قرار من وزير المالية.
غير أنه لا يمكن اتخاذ هذا القرار عندما يفوق مبلغ الإبراء لحساب واحد أو دين واحد 1.000 دج إلا بعد موافقة لجنة المنازعات التي يحدد تشكيلها وسيرها بقرار من وزير المالية.
وتقوم لجنة المنازعات بدراسة الطلبات بالإبراء الرجائي وتدلي في كل حالة من الحالات برأي يبلغ فيما بعد إلى وزير المالية ليصدر القرار النهائي.
المادة 2: تسلم العريضة مدعمة بكل الأوراق الثبوتية عن طريق المصلحة الوزارية المعفية للباقي من الحساب أو للدين. وترفق هذه المصلحة الأخيرة تقرير تحقيق عن حالة الثروة العقارية وغير العقارية للمدين.
المادة 3: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970.
هواري بومدين.
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1411 الموافق 26 مارس سنة 1991 يحدد تكوين لجنة المنازعات وعملها، المعدل بـ:
القرار المؤرخ في 27 شوال 1416 الموافق 16 مارس سنة 1996،
إن وزير الإقتصاد،
- بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963، والمتضمن إحداث وكالة قضائية للخزينة،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأسيس نظام الإعفاء من الدين،
- وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لا سيما المادة 188 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الإقتصاد،
- وبعد الإطلاع على القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 المتضمن تكوين لجنة المنازعات وعملها،
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تكلف لجنة المنازعات المكونة بموجب المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 بإبداء رأيها بشأن طلبات الإعفاء من الدين التي يقدمها المحاسبون المقيدون على الحساب والمدينون للخزينة لأسباب خارجة عن الضريبة والأملاك الوطنية، كلما تجاوز مبلغ الإعفاء الخاص بنفس الحساب أو نفس الدين ألف دينار (1.000دج).
المادة 2: تتكون لجنة المنازعات من:
- مدير الوكالة القضائية للخزينة، رئيسا،
- ممثل عن مديرية التقنين المحاسبي بالمديرية العامة للمحاسبة، له على الأقل رتبة نائب مدير،
- ممثل عن مديرية تمويل تدخّلات الدّولة والخزينة بالمديرية العامة للخزينة، له على الأقل رتبة نائب مدير،
- ممثل عن المديرية العامة للميزانية، له على الأقل رتبة نائب مدير،
- ممثل عن المفتشية العامة للمالية، له على الأقل رتبة نائب مدير،
المادة 3: تقوم المصالح التابعة للمديرية الفرعية للإعفاء من الديون، بتسجيل طلبات الإعفاء من الدين وتكوين الملفات المطابقة لها.
المادة 4: تجتمع لجنة المنازعات مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 5: تصح اجتماعات لجنة المنازعات عندما يحضر ثلثا (3/2) أعضائها.
المادة 6: يعلم أعضاء لجنة المنازعات بقائمة الملفات الواجب فحصها، ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الإجتماع.
يرسل لهم بهذا الغرض تلخيص عن كل قضية، تعده المصالح التابعة للمديرية الفرعية للإعفاء من الدين، دعما لطلباتهم.
وتكون الملفات المطابقة لها في متناول أعضاء اللجنة ويستطيعون الإطلاع عليها في عين المكان.
المادة 7: يتخذ أعضاء لجنة المنازعات في نهاية المداولات قرارا بالنسبة لكل ملف تمت دراسته.
يتخذ القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 8: تكون أشغال لجنة المنازعات موضوع محاضر، يوقعها كل من الأعضاء الحاضرين وتبلغ للوزير المكلف بالمالية قصد اتخاذ القرار النهائي للإعفاء.
يرفق ملخص عن المحضر بالملف المعني.
المادة 9: يبلغ القرار الذي يمنح بموجبه الإعفاء الكلي أو الجزئي أو رفض طلب الإعفاء إلى مقدم الطلب، برسالة مضمونة الوصول، مع إشعار بالإستلام، في غضون خمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات وكذا إلى المحاسب المعني.
المادة 10: تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1985، المذكور أعلاه.
المادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1411 الموافق 26 مارس سنة 1991.
عن وزير الإقتصاد وبتفويض منه
المدير المركزي للخزينة
عبد المؤمن فوزي بن مالك[/rtl]