استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض Empty ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض

19hichem
19hichem
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 19

نقاط : 25

تاريخ التسجيل : 03/03/2015

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 10 مارس 2015, 13:20
نظرا للبطء في الاجراءات او البطء في التنفيذ خاصة لدى المراقب المالي ومصالح الدائرة كان هناك تأخير  وتأثر للعملية بعدم إستجابة المتعهد للبدء بأمر الخدمة وطلب الإعفاء او التنازل  بسسب التغيير في الأسعار مع العلم أن الإستشارة تنص على مادة تمنع التحيين والمراجعة للأسعار ... إضافة مدة صلاحية العروض إنقضت . أرجوا الإفادة


ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض Empty رد: ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض

benjalol
benjalol
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : adrar

المشاركات : 132

نقاط : 168

تاريخ التسجيل : 16/03/2013

العمل : fonctionnair
تمت المشاركة الثلاثاء 10 مارس 2015, 13:25
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
اولا الاتفاقيات يا اخي غير معنية بالمراجعة والتحيين ارجع الى الدليل الا اذا اخترت من البداية اللجوؤ الى المناقصة رغم عدم بلوغ العتبة 4ملايين او 8ملايين ومن تم ابرام صفقة ومن هنا نستنتج انه لا يوجد اي تاثير لمدة صلاحية العروض ويبلغ المتعامل بالامر ببدء الاشغال وعليه ان يلتزم بذلك في اي وقت والا تطبق عليه 
العقوبات


ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض Empty رد: ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض

19hichem
19hichem
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 19

نقاط : 25

تاريخ التسجيل : 03/03/2015

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 10 مارس 2015, 13:36
شكرا أخي لكني أريد قانون أو طريقة قنونية للرد أو إتخاذ الإجراءات


ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض Empty رد: ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض

Hamza saw
Hamza saw
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : TEBESSA

المشاركات : 132

نقاط : 177

تاريخ التسجيل : 06/02/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 10 مارس 2015, 14:59
* الاتفاقيات أو العقود المبرمة بعد استشارة تطبق عليها الا المادة 06 من قانون الصفقات العمومية، و تبين فيها حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة (الفقرة 09 من المادة 06)، اضافة الى ذلك فإن الاتفاقيات أو العقود المبرمة طبقا للمادة 06 من المرسوم 10-236 تخضع لأحكام القانون المدني و هذا ما أكدت عليه المراسلة رقم 81 المؤرخة في 17/02/2013 الصادرة عن قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية.
* أما الصفقات المبرمة بعد المناقصات حتى و إن لم تصل الى سقف ابرام الصفقات و يعلن عنها بمناقصة تطبق عليها أحكام قانون الصفقات العمومية 10-236 و يدرج في الصفقة البيانات التي نصت عليها أحكام المادة 62 من المرسوم 10-236، من بينها البند الخاص بالأسعار.

**وتطبيقا لأحكام القانون المدني و كذا قانون الصفقات العمومية10-236 فإن الصفقات وحدها المعنية بمراجعة و تحيين الأسعار، أما الاتفاقيات و العقود المبرمة طبقا لأحكام المادة 06 من المرسوم 10-236 ليست معنية بالبند الخاص بتحيين و مراجعة الأسعار.


ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض Empty رد: ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الثلاثاء 10 مارس 2015, 15:19
السلام عليكم..........عليكم بمراجعة قانون الصفقات العمومية...المادة 125 مكرر (جديدة)......وكذا بنود دفتر الشروط اذا كان هناك دفتر للشروط في بداية الاجراء...........والله اعلم.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض Images10



ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض Empty رد: ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض

Hamza saw
Hamza saw
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : TEBESSA

المشاركات : 132

نقاط : 177

تاريخ التسجيل : 06/02/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 10 مارس 2015, 15:41
شكرا أخي بسكرة 2222 لكن المادة 125 مكرر تخص الصفقات و ليس العقود المبرمة طبقا للمادة 06 من قانون الصفقات العمومية، طبقا للفقرة 01 من المراسلة رقم 81 المراسلة رقم 81 المؤرخة في 17/02/2013 الصادرة عن قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية.

ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض Do
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض Do


ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض Empty رد: ما الحل لعدم إستجابة المتعامل للأمر الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية العرض

foodkas
foodkas
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Batna

المشاركات : 2650

نقاط : 3242

تاريخ التسجيل : 01/02/2012

العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج المزاج : الحمد لله على كل شيء

تمت المشاركة الثلاثاء 10 مارس 2015, 22:03
المشكل هنا في مدة صلاحية العروض من خلال بطئ عملية التأشيرة لدى المراقب المالي والمداولة لدى الدائرة كما ذكر السائل فهنا إذا إنتهت مدة صلاحية العروض وهي تدرج في الإتفاقية وتذكر في الإعلان ودفتر الشروط وعموما تقدر بـ 180 يوما إذا تجاوزت هذه المدة يحق للمتعهد الإنسحاب والتنازل على الإستشارة أو الصفقة لأنها لم تنفذ خلال مدة صلاحية العروض هذا إن لم يمضي المتعهد على الإتفاقية
والله أعلم أعانكم الله ننتظر تدخل الإخوة


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى