إخواني، لقد لاحظت أنه عند فسخ الصفقات، بعض أصحاب المشاريع يعدون "مقررات الفسخ
ط أما البعض الآخر فييلجؤون إلى "قرارات الفسخ"، ولم أجد في قانون الصفقات ما يشير إلى ذلك...
فهل الفسخ يتم بواسطة مقرر أم قرار؟ إذا أمكن تدعيم ىذلك بالنصوص القانونية..
وهل المقرر أو القرار يمضى من طرف صاحب المشروع (المدير) أم من الوالي..؟ لأن في بعض الولايات نجد الوالي هو الممضي وولايات أخرى تمضى من مديرين ؟
وشكرا مسبقا