المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
المادة 166 : يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة. و تفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و المحاسب العمومي، إلا في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية.
ما معنى إلا في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية ؟ و لماذا لم تذكر الأحكام التنظيمية ؟ هل يمكن لصفقة ما أن تكون غير مطابقة للأحكام التنظيمية و تؤشر من قبل لجنة الصفقات العمومية و تفرض على المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و المحاسب العمومي؟