بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد :
أرجو الإجابة على سؤالي التالي : هل هناك سند قانوني يمنع أو يسمح بحصول الموظف على ترقية بنفس الوتيرة (المدة) في نفس الإجتماع مثلا بعد حساب الخدمة الفعلية وما يتلوها إتضح أنا الموظف رصيد 5س و06 ش 00ي ورقي في المدة الدنيا (2.5س)ليصبح المتبقى الىالترقية اللاحقة 03س و 00ش و 00ي هل نواصل له الترقية على أساس المدة الدنيا أو المتوسطة .... أرجو أن الفكرة وصلتكم