بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته.
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخر لنفس المدة ولمرة واحدة فقط.
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
فمتى يتم تمديد فترة التربص، أي على أساس ماذا يتم ذلك؟، وما هي المعايير؟، وكيف في حالة التمديد أن يطعن المتربص في ذلك؟، ولمن يقدم الطعون؟
الشيء الآخر، متى يتم تسريح المتربص؟، كون هذه الخطوة أخطر شيء قد يعرض على المتربص؟