اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة، كما نصت على ذلك المادة 63 الفقرة 03 منها، من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 46 الصادرة بتاريخ 16/07/2006 الصفحة 08. وإليك الرابط المباشر:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- أما بخصوص المدير بالنيابة فإنه يحق له ترأس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ما دامت نيابته قانونية لاسيما إذا منح تفويضا بالإمضاء إلى غاية تعيينه بصفة مدير نهائيا.
- أما بخصوص قرارات الترقية التي شابتها أخطاء فيتم إلغاؤها على أساس الخطأ في تطبيق القانون من طرف الإدارة، كما يمكن للموظف الذي تضرر بفعل هذه الأخطاء تقديم طعن لدى لجنة الطعن لإلغائها على أساس الخطأ في تطبيق القانون ويثبت ذلك بالأدلة والأسانيد القانونية.