استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 21 يوليو 2011, 08:59
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
-

النصوص القانونية الخاصة باللجان المتساوية الأعضاء:





الأمـر66/133 المـؤرخ في2 جــوان 1966 المتعلـق بالقانــون الأساسي للوظيـف العمـومي

المرسوم التنفيذي رقـــم 84/10 المـؤرخ فـي 11 جانفــي 1984 المتضمـن صلاحيات ، تشكيـل و نتظيـم و عمـل اللجان المتساوية الأعضـاء .

المرســوم التنفيــذي رقـم 84/11 المـؤرخ في 11 جانفـي 1984 المتضمـن تعـداد ، اللجان المتساوية الأعضـاء .

القـرار الوزاري مـؤرخ في 09 أفريــل 1984 المحــدد للأعضـاء لجنـة متسـاويـة الأعضـاء .

التعليمــة رقــم 20 المـؤرخــة في 26 جـــوان 1984 المتضمنــة تنظيـم و عـمــل اللجـان المتساويـة الأعضـاء و لجـان الطعـــن .

التعليـمـة رقــم 08 المـؤرخــة فـي 18 أكتوبــر 2004 المتضمنـة إنشـاء اللجـان المتساويـة الأعضـاء.

المـرسـوم 85/59 المـؤرخ في23 مـارس 1985 المتعلـق بعمـال المؤسسـات والإدارات العمـوميـة .



2- الإنشــاءو التعـــداد:

♦- إنشـــاء اللجــان فـي كــل الهيئــات و الإدارات العمــوميــة والمؤسسات العمـوميـة .

♦- العــدد متسـاوي بيـن أعضـاء اللجنـة المتساويـة الأعضـاء

♦- يكـون إحتسـاب أعضـاء هـذه اللجنــة كـمـا يلـي :

* 4 أعضـاء منهـم 2 ممثلي الإدارة و2 ممثلـي العمـال لكـل هيئـة تعـدادهـا 20 موظـف
* 6 أعضـاء منهـم 3 ممثلي الإدارة و3 ممثلـي العمال لكـل هيئـة تعـدادهـا مابيـن 21 و 150 موظـف


*8 أعضـاء منهـم 4 ممثلـي الإدارة و4 ممثلـي العمـال لكـل هيئـة تعـدادهـا مابين 151 و500 موظـف

* 10 أعضـاء منهـم 5 ممثلي الإدارة و5 ممثلي العمـال لكـل هيئـة تعـدادهـا أكثـر من 500 موظـف

♦- العــدد المستخـلف متســاوي كـــذلك

♦- عهــدة اللجــــان ثـــــلاث سنـــــوات

♦- فـي حـالــة غـيــاب العضــــو الـرسمـــي لأحــــد الأسبـــاب

* عطلـة مـرضيـة طـويلة الأمــد

* وفــــاة، استقـــــالـــة

* إحـالـــة على الاستيـــداع

يخلـف بطبيعــة قانــونيـة بالمستخلــف .

♦- أعضـاء اللجنـة الممثليـن للإدارة ، يتـم تعينهــم بقـرار مـن الإدارة.

♦- انتخابـات اللجان المتسـاوية الأعضـاء تكـون أربعـة أشهــر على الأكثــر أو 15 يـومــا قبــل إنتهــاء العهـــدة .

3- إختصـاصـات اللجـان متساوية الإعضـاء:

♦- تتــداول اللجـان في المـواضيـع التـاليـة :

* إرجـــاء التـــربـــص

* الترقية في الدرجات

* الانتداب و النقل الإجباري

* الإحـــالـــــة على الاستيــــــداع

* عقــوبــات من الدرجــة الثانيـة
* الجـدول العام لحركات الموظفين


* الإدمــــــــــاج فـي الـرتـبــــــــة

♦- رأي للجنة المتساوية الأعضاء استشاري إلا في بـعض الحالات التاليـة إجبــاري

*الإحالة على الإستداع لأغراض شخصية والتكوين

* انتداب أو نقل الموظف

* عــدم قبــول الاستقالة

* التـرقيـة في الدرجـات و الرتبـة

* التنزيـل، العـــزل و التسريــح

♦- رئاسـة اللجان تعـود للسلطة التي لها صلاحية التعييـن لكـن إمكانية تفويض أحد معاونيـه لرئاستها

♦- كـل لجنة لهـا نظامهـا الداخلي الخـاص ، الـذي يعتمـد لاحقـا مـن طــرف الوزيــر أو الـوالـي

♦- أمانة اللجنة تعــود إلى أحـد مسئـولي الإدارة و غالبـا يكـون مسئـول مصلحـة تسيير الموارد البشـريــة.

♦- محضــر اجتمـاع دائمـا محضــر مـن طـرف أمـانـة اللـجنـة.

♦- تجتمـع اللجـان بـدعــــوة مـن رئيسهــا أو ثلثـي ( 3/2 ) مــن أعضـائهــــا

♦- تجتمع اللجـان على الأقـل مرتيـن في كل سنة أي أن لا يوجـد هناك تحديــد لعــدد الجلسات مما يترك البـاب مفتــوح لعــدد غيــر معيـن مـن الاجتماعات.



الخاتمة:



تعـتـبــر اللجنــة المتساويــة الأعـضــاء هيئــة إستشــاريـــة وإجبـاريـة في حالات أخـرى لتسييـر الموارد البشـريــة وبالتـالـي وجــودهــا يعتبــر أكثــــر مـن ضـرورة لمـا فيــه مصلحـة للإدارة والموظــف مـعــا .

إن المشــرع أراد من خــلال إستحـداث هــذه اللجنــة وضـــع موازيــن التسييـــر فـي ميــدان المـوارد البشـرية فـي مـنـأى عـن كـل التدخـلات والميـولات حفـاظـا على سـلامــة التسييــر الحســن للإدارة والمتـابعــة لكــل وضعيــات الموظفيــن .

يمكـن تلخيصها في النقـاط التاليـة :



1-التحكـم القـوي للإدارة في قرارات اللجنة



2- تشكيلة اللجنة غالبا من الموظفيـن الذيـن ينتمـون إلى هيئة التنفيـذ ممـا يجعــل اللجنة لا تستطيـع تكييـف الدراسـة للقرارات الإدارية بحكـم جهــل القوانيـن و تغليـب إطار المصلحة ســواء كانـت مصلحـة الإدارة أو مصلحـة المـوظفيـن على اعتبــار أن دراسـة الملفـات تكـون في أغلـب الأحيان من الناحيـة الاجتماعيـة و بالتالي لا يعتمـد أساسا على القوانين



3- إسناد رئاسة اللجنة لممثـل الهيئة الإدارية، يعتبر عائقا كبيـرا على اعتبـار أنـه يوجد تحيز للإدارة و لا ديمقراطية في التسييـر.

لأن تسييـر المــوارد البشرية يتطـلب من اللجنة المتساويـة الأعضاء التحكم أكثــر في موضوعـية دراسة القـرارات لكــن الواقع المعـاش و الممارسـة اليومية لهـذه اللجـان ، يوضـح أن الرئيس يمـارس صلاحياتـه ليس باعتباره رئيس اللجنة وإنمـا باعتبـاره المسئـول الأول على الإدارة و بالتالـي حتى دراسـة هـذه القرارات والفصل فيها يكون تحت ضغط، لهذا نلاحـظ في حــالات كثيـرة عــدم اكتــراث أعضـاء اللجنة للحضور أو حتى تقـديـم الاستقـالــة و انسحابهـم من هــذه اللجنـة لان حقيقـة ليس لهــم كلمـة في قراراتهـا و إنما قـرار المديـر أو المسئول هو الغالب، لهذا أغلبيات قـرارات اللجنــة تكون ليس خدمة للإدارة وإنما خدمة لا هواء و القرار الشخصي للمسئول في الإدارة.



وفي بعـض الأحيان هناك حتى متابعة من طـرف الإدارة للأعضـاء الذيـن لا يوافقـون على القرارات (الصادرة سابقا ) أي قبل عقد اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء.

تجدر الإشارة أن أغلبية القرارات الإدارية يكون فيها عدم الرضي من طرف الموظفين لكن مادام يوجد هناك طعن إلا في حالات العقوبات من الدرجة الثالثة، مما يجعل هذه اللجنة عرضة لعدم أدائها للدور المنوط بها.



4- إن قـرارات اللجنة المتساوية الأعضـاء باعـتبارهـا هيئة استشارية فـي بعض الحالات وهيئـة ذات سيـادة في حالات أخـرى، نجد أن الطعـن يغيب عنهـا مما يعـرض قراراتها لعدم المصداقـية، بحيث أن قرارات اللجنة المعـرضة للطعن هي تلك الصادرة في مجـال العقـوبات من الدرجـة الثالثة و حتى في هـذه الحالة ،يوجد استثناءات على اعتبـار أن حالتيـن فقـط يمكـن فيهمـا الطعـن هما التسريـح و العـــزل ، ماعـدا ذلك لا يمكن للموظف أن يقـدم الطعــن و هنا نسجـل أن العقـوبات الأخـرى الخاصة بالدرجة الثالثة مستثناة من عملية الطعــن.



5- التركيبة العضوية لأعضاء اللجنة حسـب القوانيـن الحالية ، نجدهـا غير كافية بحيث أن ممثلين لإدارة وممثلين الموظفيـن بالنسبة للهيئة التي يقـل عــدد موظفيهــا على 20 موظف ، لا يسمح بدراسة كفيلة و متمعنة للملفات.



6- عــدم احتــرام الإدارة في أغلـب الحـالات بإرســال الملفــات المزمـع دراستها للأعضاء اللجنة قبـل الاجتماع مما يجعل الدراسة غير كاملة و بالتالي أ تحاذ قرارات ارتجالية.



7- تحديــد مـدة العهدة لأعضاء اللجنة بثلاث سنوات غير مقنعة و غير مؤسسة على اعتبــار أن مـدة ثلاث سنــوات قليلة في الحياة المهنية للموظف من جهــة ومن جهة أخرى وجــود أعضــاء مستخلفيـن يعتبـر صمـام الأمـان لمواصلة عمـل ا للجنة عند تجـدد أي طارئ و بالتالي تحـديــد المهلة .

بثلاث سنـوات لا يمكـن المواصلة بـه على اعتبار أن إجراءات الانتخاب غير بسيطة خاصــة في حـــالات التي تكــون فيها الإدارة لهـا ملحقـــات و فــــروع و امتــدادات جغـرافية، و بالتالي إطالـة العملية.



8- إن لجنــة الطعــن الحالية تــدرس فقط الحالات التأديبية للموظفيـن كما ذكـرنا سابقـا ، لكن عنـدما نتكلــم عن الطعــن فهي عملية مشـروعة لكل موظـف يعتقد أن حقه ضاع منه ، خاصة إذا علمنا أن رأس المال الوحيد للموظف هوحياته المهنية، و بالتالي كـل إخـلال بهــذه الحيــاة يعرض الموظـف لمفاجئـات غيـر سـارة ، لذا حصـر عملية الطعن إلا في حالات استثنائية للعقوبات من الدرجة الثالثة (العزل و التسريح ) يعتبـر إجحاف كبيـرأولا في حـق وجــود هـذه اللجنة أصـلا من جهة ومن جهة أحرى إجحاف كذلك في حق الموظف الذي لم تنصفه إدارته .



9- تحديد العهدة بثلاث سنوات للجنة الطعن و بالنظر لإجراءات عملية الانتخاب للأعضـاء الممثليـن للموظفيـــن التي تطــال كامــل مـوظفــي الـولايـة، والمــدة التـي ستغرقهـا هـذه العملية بصعوباتهـا لنجـد نفسنـا أمـام عهـدة بثلاث سنوات يعتبـر أمر غيــر مقبـول خاصة إذا علمنـا إن هنـاك أعضاء مستخلفيـن سـواء لممثلي الإدارة أو ممثلي الموظفيـن المنتحبيـن و بالتالي العهـدة قصيـرة و حتى اجتماعـاتهـا قليلـة في السنة على اعـتبـار تدخلهـا في حالتيـن فقـط لــذي نــرى أن العهـدة غير كافية حاليـا خاصة بعد تطور تسييرالموارد البشرية ،و النظرة المستقبلية لتسيير الموارد البشرية



10- رئاسة لجنة الطعن من طرف ممثل الإدارة نسجل عليها عدة إختـلالات بحيث أن قررتهـا تخضـع لسلطة الإدارة من جهـة ، و من جهـة أخـرى الناحيـة الاجتماعية للموظف هي الغالب في تحديد القرار .



11- تشكيلة لجنة الطعن تعتبر مرآة عاكسة للجنة المتساوية الأعضاء خاصة فيما يتعلق بممثلي الموظفين حيث نجد أغلبية الأعضاء ينتمون لهيئة التنفيذ وفي حـالات أخـرى ينتمون لهيئة التحكم و قليل جدا لهيئة التأطير ، مما يفقد للجنة مصداقيتها و تصبح الإدارة هي الطرف و الحكم في أن واحد و بالتالي قراراتها في غالب الأحيـان مؤيدة لحكم اللجنة المتساوية الأعضاء الذي هو في نهاية المطاف قرار الإدارة، لـذا إسنـاد الرئاسة لممثـل الولايـة يجب إعــادة النظر فيه و هذا حفاظا على مصداقية و شفافية عملها خاصة أمام الموظفين.



12- عدم برمجة دورة تكوينية لأعضاء سواء للجنة المتساوية الأعضاء أو للجنة الطعن في ميدان تسييرالموارد البشرية على اعتبار أن هؤلاء الأعضاء غالبيتهم لا دراية لهم بكيفيات التسييـر و بالتالـي دورة مـن هذا المستــوى تساعدهــم على فهـم الحالات و مساعدتهم على مناقشة الوضعيات و اتحاد القرارات المناسبة .



13- عـدم وجـود ممثل عن مصالح الوظيف العمومي في هذه اللجان كمختص في هـذا المجال يجعــل الدراسة نشوبهــا نقائـص عـديـدة على اعتبـار أن ممثل الوظيف العمومي مختص في تسييرالموارد البشرية و يمكن له إعطاء نظرة واسعة و شاملة حول الوضعية المعروضة في إطار القوانين المسيرة للحياة المهنية.



14- محاضـر اللجـان المتساوية الأعضاء تبقى دائما مجهولة بالنسبة للموظفيــن حيث غياب عملية الإشهار و إعلام الموظفين بنتائـج الاجتماعات ، و بالتالـي تبقـى القنوات الغيرالرسمية محل مساومات و تضارب الأخبار مما ينمي الضغينة و الأحقاد مابين الموظفين على اعتبار أن هذه اللجنة تفتقد للسرية التامة في العمل .



15- بالنسبة للجنة الطعـن ، كذلك غياب عنصر الإعلام مما يبقي جميـع عملياتها في ضبابيـة كاملة حتى و إن كــان هنـاك تسـرب للمعلومـات لان جميع أعضائهــا لا يحترمون سرية العمل .



16- غياب عنصر المبـادرة سـواء لـدى اللجنة المتساوية الأعضاء أو لدى لجنة الطعـن من أجـل إثـراء أو محاولة تعديل بعض النصوص القانونية المسيـرة للموارد البشــرية لأن اللجنة تعتبر بقوة القانــون قــوة اقتــراح في هــذا المجــال و نستطيع المساهمة في إيجاد و إدخال تعديــلات على النصــوص القانــونية المسيـرة للموارد البشرية بحكم الممارسة التي تعتبر ......الأساسي في إنجاح أي عملية .



اللجان المتساوية الأعضاء تبلغ في كل ……….. من طرف



- رئيسها

- ممثلي المستخدمين

- الادارة

- المستخدمين

ورئيسها يؤخذ بالأغلبية الحاضرين



♦- أعمال اللجان غير عمومية



♦- الادارة تضع تحت سلطة اللجان كل الآليات و الوثائق

♦- يلتزم أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء بالسـريـة في الاعمال



♦ - تـداول في حالة وجـود¾ من الأعضـاء ، أن ان لم يوجد هناك استدعاء ثـانــي

خلال ( 8 أيام )





- عهد اللجان لا تعطي الحق لأي تعويضات مادية إلا في حالة التكفل بالنقـــل و المأكل



♦- كل هيئة ..................... لها لجنة الطعن بالتساوي



♦- ........... مابين 5و7



♦- لجان الطعن ................. الحالات التالية فقط



- التنزيل

- الإحالة على التقاعد إجباري

- التسريح بدون الاستفادة من الحقوق

- التسريح مع الاستفادة من كل الحقوق

♦- يجب على لجان الطعن أن ترد كتابيا خلال 3 أشهر بداية من تبليغها

♦- الطعن في الآجال القانونية يؤجل اتخاذ القرار.

♦- المرسوم التنفيذي 84/11 المؤرخ في 14 جانفي 1984 المحدد لكيفيات تعين ممثلي المستخدمين في

اللجان المتساوية الأعضاء .



♦- المنتخبين = كل الموظفين في حالة نشاط التابعين لسك المراد انتخابه في اللجنة

♦- الموظفين المنتدبين لهم الحق في التصويت

♦- تعد قائمة المنتخبين من طرف مصلحة المستخدمين و تعلق 20 يوم قبل التصويت



♦- خلال 8 أيام التي تتبع تعليق القائمة المنتخبين يراقبوا المسجلين و يطلبون تسجيل أنفسهم و خلال 3 أيام

الموالي ( أي 11 يوم بعد الإعلان ) تقدم كل الطعون و الإحتيجاجات .

♦- الهيئة التي لها صلاحية التعين تجتمع بدون أجل للفصل كل القضايا


♦- الموظفين الغير مسموح لهم للترشح الذين هم في :

- عطلة مرضية طويلة الأمد

- الموظفين المنزلين

( - المطرود مؤقتا ) Mise à jour



♦- قائمة المنتخبين تكون :

- تقديم الترشح مصحوب بتصريح الترشح

- ورقة التصويت........من طرف الإدارة

- كل لجنة تكون ممركزة بمكتب تصويت

- التحضيرات للانتخابات تجري علانية و في أوقات العمل



♦- تجري الانتخابات :



- بطريقة سرية و مباشرة

- بالتصويت على مترشح ما أ ودونه مرشحين

- أو بالورقة البيضاء



♦ - مكتب التصويت يحدد :



- عدد الأصوات ..........

- عدد الأصوات المتحصل كل مرشح

- عدد الأوراق البيضاء

- عدد الأوراق الملغاة



- تعتبر أوراق ملغاة تلك الأوراق الممزقة أو بكتابة أشخاص ليس لهم علاقة بالتصويت .

- الأظرفه التي لا تحتوى على أوراق التصويت تعتبر أوراق بيضاء .

- تعلن قائمة الناجحين حسب عدد الأصوات المتحصل عليها و بالتالي إعلان الأعضاء الرسمين و الاحتياطيين بالترتيب .

- هناك محضر يدون فيه كل العمليات و النتائج

- في غياب الطعون التي ممكن إيداعها أمام السلطة التي لها صلاحية التعيين خلال 5 أيام ..........

إعلان على النتائج .

القرار المؤرخ في 9 أفريل 1984 المتضمن تحديد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء .





أعضاء احتياطيين

أعضاء الرسميين

عدد الموظفين
2
2

20 موظف
3
3

21 - 150
4
4

151-500
5
5

+ 500



كل .......... الموظفين يكون أكثر من 10 لهم الحق في تكوين لجنة .



تجديد لجنة الطعن

....................إنشاء هذه اللجان

- تجدد هذه اللجنة في أجل لا يتعدي شهر واحد بعد تنصيب اللجان المتساوية الأعضاء .

- كما أنا في حالة عدم تجديدها كل قراراتها ............ و كذلك القرارت المتخذه خارج إطار العهدة فهي باطله .

- كما أنا تمديدها مرتبط بتمديد اللجان المتساوية الأعضاء أي برخصة كذلك صادره من المديرية العامة للوظيف العمومي .

- تأجيل لجنة الطعن ــــــــــ ما هي ..... القانونية

- ............ لجنة المتساوية الأعضاء

- البراءة ــــــــــــ الترشح

- الحكم بغير نافدة

-....... اللجنة المتساوية الأعضاء

- تدخل ....العام الغير عضو







كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

mohayahia
mohayahia
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 53

نقاط : 51

تاريخ التسجيل : 04/01/2011

العمر : 40

العمل : تقني لادارة البلدية
تمت المشاركة الخميس 17 نوفمبر 2011, 16:56
السلام عليكم اخي لو تكرمت اريد نموذج لورقة التصويت ولك الف شكر راني محتاجو


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

info_ahmed
info_ahmed
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : illizi

المشاركات : 31

نقاط : 41

تاريخ التسجيل : 01/06/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 24 نوفمبر 2011, 13:44
شكرا


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

azizamine
azizamine
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 149

نقاط : 157

تاريخ التسجيل : 16/11/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 22 ديسمبر 2011, 21:11
من فضلكم نموذج من قرار تعيين لجنة المتساوية الأعضاء و قرار انشاء لجنة المتساوية الأعضاء للبلدية


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

omar.dz
omar.dz
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : eloued

المشاركات : 159

نقاط : 215

تاريخ التسجيل : 30/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 30 ديسمبر 2011, 19:11
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، شكرا على المعلومات المهمة حول هذا الموضوع . لكن عندي طلب إذا كان بإمكانك أن تزودنا بنسخة من النصوص لمايلي :

01) قـرار الوزاري مـؤرخ في 09 أفريــل 1984 المحــدد للأعضـاء لجنـة متسـاويـة الأعضـاء .

02 ) التعليمــة رقــم 20 المـؤرخــة في 26 جـــوان 1984 المتضمنــة تنظيـم و عـمــل اللجـان المتساويـة الأعضـاء و لجـان الطعـــن .

03 ) التعليـمـة رقــم 08 المـؤرخــة فـي 18 أكتوبــر 2004 المتضمنـة إنشـاء اللجـان المتساويـة الأعضـاء.




كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

omar.dz
omar.dz
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : eloued

المشاركات : 159

نقاط : 215

تاريخ التسجيل : 30/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 30 ديسمبر 2011, 19:19
السلام عليكم . بعد التحية الطيبة التي نتقدم بها لكم . عندي سؤال حول الإنتخابات اللجنة المتساوية الاعضاء للبلدية : عندما يكون المترشحون ثمانية 08 ونحن نحتاج إلى أربعة 04 إثنان 02 دائمون و إثنان 02 إضافيون لكن عند الإنتخابات أفرزت ستة 06 أعضاء متساويين وإثنان 02 نفس الشي لكن أقل منهم .
السؤال كيف يكون الحل ? أرجو إجابة بسند قانوني وإن أمكن نسخة من السند وشكرا .


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

othmane remili
othmane remili
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 242

نقاط : 298

تاريخ التسجيل : 06/12/2011

العمر : 47

العمل : cid
تمت المشاركة الإثنين 02 يناير 2012, 18:42
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية : غليزان .
دائرة :
بلدية :
الرقم :......./ب /ك ع/2010 قرار تشكيل أعضاء
اللجنة المتســـاوية الأعضاء لـــبلدية القطار
- إن السيد
*بمقتضى القانون رقم : ........ المؤرخ في ...................المتعلق بالبلدية المتمم.
*بمقتضى المرسوم رقم :84/10 المؤرخ في 14/01/1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و مهامها.
* بمقتضى المرسوم 84/11 المؤرخ في 14/01/1984 المحدد لكيفيات تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء.
*بمقتضى المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 المتضمن القانون الاساسي النمودجي لعمال المؤسسات و الادارات العمومية .
*و بمقتضى القانون رقم 06/03 المـؤرخ فـي19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
*بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/99 المؤرخ في 07/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري للموظفين ،أعـــوان الإدارات المركزية ، البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11/334 المؤرخ في 20/09/2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتـمين لقطاع البلديات .
*بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08/05 المؤرخ في 19/01/2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين و سائــقي السيارات و الحجاب .
* بمقتضى التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 جوان 1984 للمديرية العامة للوظيف العمومي المتعلقة بتنظيم و تسيير اللجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن .
* بمقتضى القرار المؤرخ في 09/04/1984 المحدد لعدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء .
* بمقتضى القرار رقم 82/2000 المؤرخ في 13/06/2000 المحدد للتنظيم الإداري لمصالح البلدية .
*بمقتضى القرار 03/2008 المؤرخ في 15/01/2008 المتضمن تعديل أحكام القرار رقم : 68/2005 المؤرخ في 13/07/2005 المتضمن تعيين ممثلي أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء لبلدية القطار.
*بمقتضى القرار رقم 71/2008 المؤرخ في 17/05/2008 المتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء.
*بمقتضى القرار رقم 24/2008 المؤرخ في 27/05/2008 المتضمن تحديد تاريخ إجراء الانتخابات و إنشاء مكتب التصويت للإشراف على عملية انتخاب ممثلي المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء .
* بمقتضى القرار رقم 75 /2008 المؤرخ في 09/07/2008 و المصادق عليه بتاريخ 15/07/2008 من قبل السيد رئيس دائرة ........... المتضمن تعيين ممثلي اللجنة المتساوية الأعضاء لبلدية ..........
*بمقتضى المحضر المؤرخ في 08/07/2008 المتعلق بفرز أصوات الناخبين لإعلان نتائج الانتخابات لتعيين ممثلي المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء.


بـــــاقتراح من السيد الكاتب العام للبلــــــديــة




كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

maati11
maati11
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 156

نقاط : 152

تاريخ التسجيل : 03/08/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 17 يناير 2012, 15:16
بارك الله فيك


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

khaled moussa
khaled moussa
موظف متربص
ذكر

الاقامة : 44

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 08/01/2012

العمل : موظف إداري
تمت المشاركة السبت 21 يناير 2012, 16:15
السلام عليكم
هل يمكن تعيين أحد أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء من طرف المدير دون ترشحه للإنتخاب؟ و شكرا.
تحياتي.


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

salim tabet
salim tabet
موظف متربص
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 13/01/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 24 يناير 2012, 21:37
هل رئيس اللجنة المتساوية العضاء يكون خارج التعداد أي بمعنة ان منصبه يحس مع عدد مناصب الإدارة أو ان منصبه يضاف الى باقي المناصب اي 03 ممثلي العمال + 03 ممثلي الإدارة + الرئيس


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

ام تيم
ام تيم
موظف مرسم
انثى

الاقامة : ام البواقي

المشاركات : 14

نقاط : 22

تاريخ التسجيل : 11/01/2012

العمل : متصرف رئيسي
المزاج المزاج : جدية لاتحب المزاح

تمت المشاركة الأربعاء 01 فبراير 2012, 11:03
السلام عليكم اخي الكريم شكرا على المعلومات ف/خ اللجان المتساوية اللاعضاء لكن عندي طرح ف/خ حالة ترقية اريد رايكم فيها هناك 3 موظفين برتبة متصرف لهم نفس تاريخ التوظيف بالنسبة للدرجة الاولى كيف يتم ترتيبهم وفقا للقلنون مع العلم ان الاختلاف الوحيد هو في النقطة 13.5 -13.5-13 هل كلهم ياخطون الدرجة في المدة الدنيا او لا وشكرا


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

ابو جليل
ابو جليل
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : سوق اهراس

المشاركات : 347

نقاط : 347

تاريخ التسجيل : 27/11/2011

العمل : موظف بالبلدية
تمت المشاركة الأربعاء 01 فبراير 2012, 22:06
جوابا للأخ khaled moussa من حق الأدارة قانونا تعيين ممثليها مباشرة في اللجنة المتساوية الأعضاء بعدد يساوي عدد ممثلي العمال.الذين تم انتخابهم في اللجنة.
و جوابا للأخsalim tabet اللجنة المتساوية الأعضاء تتكون من عدد متساو من ممثلي العمال وممثلي الأدارة مضافا اليهم رئيس الموضفين(رئيس البلدية في حالة الادارة البلدية) الذي يرأس اجتماعات اللجنة وفي حال غيابه يترأس اللجنة ممثل الأدارة في اللجنة الأعلى رتبة..


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

LAMRIG
LAMRIG
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : SETIF

المشاركات : 29

نقاط : 31

تاريخ التسجيل : 04/02/2012

العمل : FONCTIONNAIRE
تمت المشاركة الأحد 26 فبراير 2012, 10:10
السلام عليكم أخي المكنى SINDBAD ، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات الهامة التي لا نجدها إلا عند الإخوة في هذا المنتدى الذي بدأ يشدني إليه يوما بعد يوم، فبورك فيك و في أمثالك و أرجو أن تفيدنا بمعلومات أخرى بحول الله و جزاك الله خيرا


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

كريمو2
كريمو2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف شهيد

المشاركات : 190

نقاط : 265

تاريخ التسجيل : 24/08/2010

العمل : APC
تمت المشاركة الأحد 04 مارس 2012, 14:28
♦- يكـون إحتسـاب أعضـاء هـذه اللجنــة كـمـا يلـي :
* 4 أعضـاء منهـم 2 ممثلي الإدارة و2 ممثلـي العمـال لكـل هيئـة تعـدادهـا 20 موظـف
* 6 أعضـاء منهـم 3 ممثلي الإدارة و3 ممثلـي العمال لكـل هيئـة تعـدادهـا مابيـن 21 و 150 موظـف
*8 أعضـاء منهـم 4 ممثلـي الإدارة و4 ممثلـي العمـال لكـل هيئـة تعـدادهـا مابين 151 و500 موظـف
* 10 أعضـاء منهـم 5 ممثلي الإدارة و5 ممثلي العمـال لكـل هيئـة تعـدادهـا أكثـر من 500 موظـف
♦- العــدد المستخـلف متســاوي كـــذلك

في اي جريدة رسمية وجد هذا
ارجو الإفادة عاجلا بارك الله فيكم


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 04 مارس 2012, 15:27
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة

ولاية ................
ديوان مؤسسات الشباب
مصلحة الإدارة و الوسائل
رقم: /د.م.ش/م.إ.و/2010
مــــقــــــرر

إن مـديـر ديــوان مـؤسـســات الـشـبــاب لـولايـة .................؛
 بمقتضى القانون رقم: 84/90 المؤرخ في 04/02/1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
 بمقتضى القانون رقم 90/09 المؤرخ في 07/04/1990 المتعلق بالولاية،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/10 المؤرخ في 14/01/1984 المحدد لإختصاص و تكوين و تنظيم و تسيير اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى الولاية،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/11 المؤرخ في 14/01/1984 المحدد لكيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى الولاية،
 بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 المتعلـق بسلطة التعييـن و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية، الولايات، البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 06/01/2007 المتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة و تنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية،
 و بعد الإطلاع على القرار المؤرخ في 09/04/1984 الذي يحدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
 بمقتضى التعليمة رقم 84/20 المؤرخة في 26/06/1984 المتعلقة بتنظيم و تسيير اللجان المتساوية الأعضاء،
 بمقتضى التعليمة رقم 02 المؤرخة في 07/04/1990 المتعلقة بالكيفيات المشتركة الأحكام الدائمة للقوانين الأساسية،
 بمقتضى المنشور الوزاري رقم 86/01 المؤرخ في 27/02/1986 المتعلقة بتطبيق التعليمة رقم 84/20 المؤرخة في 26/06/1984،
باقتراح من السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل
يـــقـــــــرر
المادة الأولى: تجدد اللجنة المتساوية الأعضاء لديوان مؤسسات الشباب لولاية ........؛
المادة الثانية: يحدد تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه حسب الجدول التالي:
الترتيب العدد ممثلي الموظفين ممثلي الإدارة
عمال الديوان 34 03 03 03 03
المادة الثالثة: يكلف السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية
............. في:


















الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة

ولاية ............
ديوان مؤسسات الشباب
مصلحة الإدارة و الوسائل
رقم: /د.م.ش/م.إ.و/2010

مــــقــــــرر
إن مـديـر ديــوان مـؤسـســات الـشـبــاب لـولايـة .............؛
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/10 المؤرخ في 14/01/1984 المحدد لإختصاص و تكوين و تنظيم و تسيير اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى الولاية،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/11 المؤرخ في 14/01/1984 المحدد لكيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى الولاية،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 المتعلـق بسلطة التعييـن و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية، الولايات، البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
 بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
 بمقتضى المرسـوم رقم 08-04 مؤرخ في 11 محرم عـام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 7 يناير 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب و الرياضة
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفيـن المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/234 المؤرخ في 28/7/1990 المحدد لقواعد تنظيم و تسيير مصالح ترقية الشباب،
 بموجب التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26/06/1984 المتعلقة بتنظيم و تسيير اللجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن،
باقتراح من السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل
يـــقـــــــرر
المادة الأولى: تنظم إنتخابات لتعيين ممثلين عن الموظفين قصد تجديد لجنة متساوية الأعضاء خاصة بكل من موظفي ديوان مؤسسات الشباب على مستوى ديوان مؤسسات الشباب لولاية ..........،
المادة الثانية: عدد الأعضاء المطلوب إنتخابهم في اللجنة المتساوية الأعضاء محدد بالمقرر رقم:12 المؤرخ في 16/05/2010،
المادة الثالثة: ينشأ على مستوى ديوان مؤسسات الشباب لولاية الاغواط مكتب إنتخاب مكلف بعملية إنتخاب أعضاء اللجنة المسماة،
المادة الرابعة: يتكون المكتب المذكور أعلاه من السادة و السيدات الآتية أسمائهم:
السيد عطاء الله شول رئيسا
السيد نور الدين حاج عيسى نائب رئيس
السيدة قوجال زوليخة عضوا
المادة الخامسة: حدد تاريخ الإقتراع يوم الأربعاء 20/05/2010 إبتداء من الساعة (08.00 صباحا إلى غاية
الساعة 16.30 مساء)،
المادة السادسة: يكلف السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات
الإدارية
............ في:....................



الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة

ولاية ................
ديوان مؤسسات الشباب
مصلحة الإدارة و الوسائل
رقم: /د.م.ش/م.إ.و/2010
مــــقــــــرر
تجديـد اللجنـة المتساويـة الأعضـاء

إن مـديـر ديــوان مـؤسـســات الـشـبــاب لـولايـة ...............؛
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/10 المؤرخ في 14/01/1984 المحدد لإختصاص و تكوين و تنظيم و تسيير اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى الولاية،
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/11 المؤرخ في 14/01/1984 المحدد لكيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى الولاية،
 بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
 بمقتضى المرسـوم رقم 08-04 مؤرخ في 11 محرم عـام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 7 يناير 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب و الرياضة
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفيـن المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/234 المؤرخ في 28/7/1990 المحدد لقواعد تنظيم و تسيير مصالح ترقية الشباب،
 بموجب التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26/06/1984 المتعلقة بتنظيم و تسيير اللجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن،
 بناء على مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 04 المؤرخ في 04/02/2007؛
 بموجب المنشور رقم 99/67 المؤرخ في 09/02/1999 المتضمن إنشاء، تجديدي و تمديد لجان الموظفين و لجان الطعن،
 بموجب القرار رقم 07 المؤرخ في 09/04/1984 للسيد الوزير الأول – المديرية العامة للوظيف العمومي –المحدد لممثلي اللجان المتساوية الأعضاء،

باقتراح من السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل
يـــقـــــــرر
المادة الأولى: تجدد اللجنة المتساوية الأعضاء لديوان مؤسسات الشباب حسب الجدول التالي:
ممثلي الإدارة ممثلي الموظفين
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
-
- - -
- - -
- - -
- -

المادة الثانية: يعين مدير ديوان مؤسسات الشباب رئيسا لهذه اللجنة و في حالة غيابه لسبب ما يعين من ينوبه على سير أعمال اللجنة و التي تدوم لمدة 03 سنوات إبتداء من تاريخ إمضاء هذا المقرر،
المادة الثالثة: يكلف السيد رئيس مصلحة الإدارة و الوسائل بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية

......... في:....................








الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
ولايـة ........ ........في، .................................
ديوان مؤسسات الشباب
مصلحة الإدارة و الوسائل مدير ديوان مؤسسات الشباب
رقم: /د.م.ش/م.إ.و/2010 إلى السادة
مدراء هيئات تنشيط الشباب


الموضوع: ب/خ إنتخاب ممثلي اللجنة المتساوية الأعضاء

قصد تمكين الموظفين التابعين لديوان مؤسسات الشباب و المعينين لدى مصالحكم من إنتخاب ممثليهم في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالديوان، يشرفني أن أطلب منكم إخبار المعنيين بالأمر و تسريحهم لإجراء عملية الإقتراع المحددة يوم: الأربعاء 02/06/2010 إبتداء من الساعة: 09.00سا.
إني أولي الأهمية البالغة لهذه العملية.






قرة " أ " من المادة الثانية من المرسوم رقم 84/11 المؤرخ في 14/01/1984 الصادرة بالجريدة الرسمية رقم 03 لسنة 1984 و طبقا للمادة 2 من المقرر 02/07 المؤرخ في 08/01/2007 " عل كل ناخب أن يختار في حدود 03 مترشحين على الأقل و ذلك بوضع علامة " X " أمام المصوت عليه من بين المترشحين " الآتية أسمائهم:
الرقم العلامة (X) الإسم و اللقب الرتبة
01 مربي رياضة
02 تقني سام في إ.آلي
03 عون تقني في الإعلام الآلي
04 مربي مختص في الشبيبة
05 عون حفظ البيانات
06 عامل مهني
يعتبر صوتا معبرا عنه كل ورقة تصويت تحمل على الاكثر 03 مترشحين من البين السادة الواردة أسماؤهم أعلاه أي التصويت على ستة أشخاص على الأكثر
تعتبر ملغات جميع الأصوات المشاركة بأوراق ممزقة أو تحمل أية علامات و كذلك التي تعين عدد من المترشحين يفوق 03 مترشحين
الظروف التي لا تحتوي على أوراق التصويت تعد تصويتا أبيضا








الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
ولايـة ............
ديوان مؤسسات الشباب
مصلحة الإدارة و الوسائل
إستمارة ترشح كعضو ممثل للعمال في اللجنة المتساوية الأعضاء
لعمال ديوان مؤسسات الشباب لولاية ............



الإسم: .......................................................................................................
اللقب: ...........................................................................................................
تاريخ و مكان الإزدياد: ............................................................................................
الرتبة: .........................................................................................................

إمضاء المعني




الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
ولايـة .............
ديوان مؤسسات الشباب
مصلحة الإدارة و الوسائل
إستمارة ترشح كعضو ممثل للعمال في اللجنة المتساوية الأعضاء
لعمال ديوان مؤسسات الشباب لولاية .............



الإسم: .......................................................................................................
اللقب: ...........................................................................................................
تاريخ و مكان الإزدياد: ............................................................................................
الرتبة: .........................................................................................................

إمضاء المعني

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
ولايـة ..............
ديوان مؤسسات الشباب
مصلحة الإدارة و الوسائل

محضر إجتماع مكتب إنتخاب اللجنة المتساوية الأعضاء
المؤهلة الخاصة بعمال ديوان مؤسسات الشباب

في اليوم السادس عشر من شهر ماي عام ألفين و عشرة (2010) و على الساعة الثانية بعد الزوال و طبقا لإنتخاب ممثلين عن العمال قصد إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المؤهلة الخاصة بديوان مؤسسات الشباب لولاية الأغواط.
إجتمع مكتب إنتخاب هذه اللجنة بمقر ديوان مؤسسات الشباب لإجراء عملية فرز الأصوات تحت رئاسة رئيس مكتب الإنتخاب السيد: عطاء الله شول مدير ديوان مؤسسات الشباب و بعد إجراء عملية الإنتخاب بمقر الديوان.
و بعد إفتتاح الجلسة شرع الرئيس في قراءة جدول الأعمال على الحاضرين و الذي يتضمن فرز الأصوات لإنتخاب ممثلي الموضفين في اللجنة المتساوية الأعضاء المؤهلة الخاصة بعمال ديوان مؤسسات الشباب لولاية الأغواط تم فتح أظرفة الإنتخاب و بعد إتمام عملية الفرز أحصيت التائج التالية:
عدد المسجلين : 34
عدد المصوتين : 21
الغائبون عن التصويت : 12
الاوراق الملغات : 02
و التي أسفرت على الترتيب التالي حسب الأصوات التي حصل عليها كل مترشح:
محصر سعيد تقني سام في الإعلام الآلي 14 صوتا
كزواي عطاء الله مربي رياضة 13 صوتا
بن عطية ريمة عون حفظ البيانات 12 صزتا
مخدمي عبد القادر عون تقني في الإعلام الآلي 10 أصوات
بقشيش مبروك عامل مهني 06 أصوات
دني محمد مربي مختص في الشبيبة 02 صوتان
حسب القرار المؤرخ في 09 أفريل 1984 الصادر عن مديرية الوظيف العمومي المحدد لعدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء فإن ممثلي العمال في هذه اللجنة سوف يكون على النحو التالي:
الأعضاء الدائمون: الأعضاء الإضافيون:
- -
- -
- -
و بإنتهاء عملية الفرز و إعلان النتائج النهائية رفعت الجلسة في حدود الساعة الثالثة و نصف من نفس اليوم و الشهر و السنة
رئيس الإنتخاب نائب الرئيس مراقب



حرر و صودق عليه


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

ACHREF23
ACHREF23
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ANNABA

المشاركات : 59

نقاط : 78

تاريخ التسجيل : 05/03/2012

العمل : ***
تمت المشاركة الخميس 08 مارس 2012, 16:59
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
طرح موفق
بارك الله فيك ونفع بك
و جزاك الله أعالي الجنان
أثابك الله على حسن مِدادك ،،
وجعل هذا الطرح شـاهداً لك لا عليك


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

kamelpsy
kamelpsy
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : laghouat

المشاركات : 5

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 02/08/2012

العمل : administration
تمت المشاركة الخميس 02 أغسطس 2012, 13:55
بورك فيك


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

hh_za2002
hh_za2002
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 228

نقاط : 285

تاريخ التسجيل : 29/12/2010

العمل : عون مكتب بلدي
تمت المشاركة الإثنين 03 سبتمبر 2012, 20:56
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بسم الله الرحمن الرحيم
و ما شاء الله عليك
وفيت و كافيت و جزاك الله عنا و عن أنته كل الخير بارك الله فيك ونفع بك
و جزاك الله أعالي الجنان أثابك الله على حسن مِدادك وجعل هذا الطرح شـاهداً لك لا عليك

اللهم أمين آمين آمين ...




كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

محمد391982
محمد391982
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 269

نقاط : 391

تاريخ التسجيل : 15/03/2012

العمل : مفتش محلل رئيسي للميزانية في DPSB EL OUED
المزاج المزاج : عصبـــــــــي

تمت المشاركة الأربعاء 12 سبتمبر 2012, 13:32
إن أمكن النصوص القانونية المذكورة سابقا


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 12 سبتمبر 2012, 14:49

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

في الأخير يوجد مراجع كثيرة متواجدة في هذا المنتدى يمكنك البحث عنها في مختلف الأقسام و الإستفادة منها


بالتوفيق


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رئيس اللجنة هو مدير المؤسسة الإدارية و هو محسوب ضمن عدد الأعضاء الممثلين للإدارة

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 12 سبتمبر 2012, 14:52
salim tabet كتب:هل رئيس اللجنة المتساوية العضاء يكون خارج التعداد أي بمعنة ان منصبه يحس مع عدد مناصب الإدارة أو ان منصبه يضاف الى باقي المناصب اي 03 ممثلي العمال + 03 ممثلي الإدارة + الرئيس


رئيس اللجنة هو مدير المؤسسة الإدارية و هو محسوب ضمن عدد الأعضاء الممثلين للإدارة


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 12 سبتمبر 2012, 15:17
khaled moussa كتب:السلام عليكم
هل يمكن تعيين أحد أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء من طرف المدير دون ترشحه للإنتخاب؟ و شكرا.
تحياتي.


لا يمكن للمدير أن يعين ممثل العمال في اللجنة المتساوية الأعضاء فهم منتخبون من طرف العمال وفقا للقانون


يمكن المدير تعيين أحد ممثلي الإدارة في الأجال القانونية بعد صدور نتائج إنتخاب ممثلي العمال فقط


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 12 سبتمبر 2012, 15:20
omar.dz كتب:السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، شكرا على المعلومات المهمة حول هذا الموضوع . لكن عندي طلب إذا كان بإمكانك أن تزودنا بنسخة من النصوص لمايلي :

01) قـرار الوزاري مـؤرخ في 09 أفريــل 1984 المحــدد للأعضـاء لجنـة متسـاويـة الأعضـاء .

02 ) التعليمــة رقــم 20 المـؤرخــة في 26 جـــوان 1984 المتضمنــة تنظيـم و عـمــل اللجـان المتساويـة الأعضـاء و لجـان الطعـــن .

03 ) التعليـمـة رقــم 08 المـؤرخــة فـي 18 أكتوبــر 2004 المتضمنـة إنشـاء اللجـان المتساويـة الأعضـاء.



السلام عليكم أخي omar.dz

كل الوثائق التي طلبتموها موجودة في مختلف أقسام المنتدى
أرجوا منكم إجراء عملية بإستعمال خاصية البحث الموجود أعلى الموقع و ذلك بأن تضع الكلمات المفتاحية بداخلها
بالتوفيق


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

tortable
tortable
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 394

نقاط : 453

تاريخ التسجيل : 08/09/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : non fumeur

تمت المشاركة الأربعاء 19 سبتمبر 2012, 17:11
بارك الله فيكم جميعا على هذا الإثراء


كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء  Empty رد: كل شيء بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

تامر المقنع
تامر المقنع
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ورقلة

المشاركات : 3

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 22/05/2013

العمل : مستشار توجيه
تمت المشاركة الأربعاء 29 مايو 2013, 12:27
ممكن سوال :
* عند تساوي عدد المنتخبين في عدد التصويت ؟ كيف نفصل في ذالك ؟
* وهل يمكن للمدير ان هو من يحدد عندما يكون هناك تساوي ؟

من فضلكم اريد معرفة هذا ؟


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى