استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استفسار بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء Empty استفسار بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

rahou fatima
rahou fatima
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Tiaret

المشاركات : 88

نقاط : 119

تاريخ التسجيل : 24/03/2014

العمل : IGE TIC
تمت المشاركة 22/2/2015, 3:00 pm
السلام عليكم أرجو من الإخوة الأعضاء الرد على الإستفسار التالي
من المعروف أن الترقية في الدرجة تكون بعد مصادقة اللجنة المتساوية الأعضاء و نحن في إدارتنا لدينا المدير بالنيابة بعد أن ثقاعد المدير السابق و من المفروض أن ثجمد هذه اللجنة إلى غاية تعيين مدير جديد غير أن ذلك حصل بعد عدة أشهر حيث تم ترقية 3 موظفين في المدة المتوسطة عوض المدة القصيرة (أي حدث خطأ) و السؤال هو كيف يتم إبطال هذا القرار؟
ملاحظة: حاليا نرسل الترقية في الدرجة إلى اللجنة على مستوى الوزارة


استفسار بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء Empty رد: استفسار بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة 23/2/2015, 3:16 am
اللجنة لا تجمد وإنما يترأسها من يمارس صلاحية الآمر بالصرف في انتظار تعيين مدير جديد


استفسار بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء Empty رد: استفسار بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

rahou fatima
rahou fatima
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Tiaret

المشاركات : 88

نقاط : 119

تاريخ التسجيل : 24/03/2014

العمل : IGE TIC
تمت المشاركة 23/2/2015, 11:13 am
عفوا أخي و لكن ما المقصود بالآمر بالصرف...؟


استفسار بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء Empty رد: استفسار بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

chikh cherif
chikh cherif
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 469

نقاط : 556

تاريخ التسجيل : 09/12/2013

العمل : commune
تمت المشاركة 23/2/2015, 1:08 pm
اللجنة يراسها من له سلطة التعيين في الادارة الذي بدوره يمكن له ان يعين من يمثله لرئاستها. و من هنا اللجنة لا تجمد بل تنتقل رئاستها من المدير المحال على التقاعد الى المدير بالنيابة،  اما مسالة ترقية الموظفين بدون المرور على اللجنة  او حتى و ان مررت و كان هناك خطا في عملية الترقية فسيتم ارجاع قرارات الترقية دون الجدوى بسبب ما ذكرت سابقا.


استفسار بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء Empty رد: استفسار بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

just do it
just do it
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 182

نقاط : 218

تاريخ التسجيل : 24/12/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة 26/3/2015, 10:56 pm
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة، كما نصت على ذلك المادة 63 الفقرة 03 منها، من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 46 الصادرة بتاريخ 16/07/2006 الصفحة 08. وإليك الرابط المباشر: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- أما بخصوص المدير بالنيابة فإنه يحق له ترأس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ما دامت نيابته قانونية لاسيما إذا منح تفويضا بالإمضاء إلى غاية تعيينه بصفة مدير نهائيا.
- أما بخصوص قرارات الترقية التي شابتها أخطاء فيتم إلغاؤها على أساس الخطأ في تطبيق القانون من طرف الإدارة، كما يمكن للموظف الذي تضرر بفعل هذه الأخطاء تقديم طعن لدى لجنة الطعن لإلغائها على أساس الخطأ في تطبيق القانون ويثبت ذلك بالأدلة والأسانيد القانونية.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى