استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

هل هذا الاجراء صحيح Empty هل هذا الاجراء صحيح

rachidsouiher
rachidsouiher
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 82

نقاط : 107

تاريخ التسجيل : 13/11/2012

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 20 مارس 2015, 19:28
شارك احد المقاولين في مناقصة وطنية مفتوحة باحدى البلديات فبعد الفتح و التقييم كان في المركز الثاني بعد الاقل عرض حيث ان الاقل عرض اقصي بسبب عدم تقديم شهادة زيارة الموقع هذه الاخيرة كانت وثيقة اقصائية حسب دفتر الشروط في حين كان ملف هذا المقاول اي صاحب المركز الثاني تنقصة شهادات التامين للعتاد فطلب منه استكمالها و بعدها تم المنح المؤقت للمقاول الذي كان في المركز الثاني و اعلن عنه في الجرائد و خلال مدة الطعن تقدم الاقل عرض صاحب
المركز الاول بالطعن امام اللجنة فقامت اللجنة بالغاء المنح المؤقت و اعادة الاجراء من جديد بحجة ان صاحب الطعن تنقصه وثائق مثله مثل المقاول الذي منح له المشروع مؤقتا.
السؤال المطروح هل اجراء لجنة الصفقات مؤسس و صحيح في مثل هذه الحالات علما ان المقاول الاول وثائقه الناقصة اقصائية لا يمكن استكمالها في حين ان المقاول الثاني تنقصه وثائق يمكن استكمالها ( قدم البطاقات الرمادية و لم يقدم شهادات التامين )


هل هذا الاجراء صحيح Empty رد: هل هذا الاجراء صحيح

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الجمعة 20 مارس 2015, 19:58
السلام عليكم.......حسب ما ذكرته أخي rachidsouiher ان المقاول الثاني كانت تنقصه وثائق التأمين للعتاد وتم الطلب منه استكمال هذه الوثيقة الناقصة في المدة المسموح بها قانونا (10 أيام) وتم اسناد الصفقة اليه.............وتم اقصاء المقاول الأول بسبب عدم تقديمه لوثيقة زيارة الموقع وهي وثيقة اقصائية حسب دفتر الشروط.....فما رأيك في أن وثيقة زيارة الموقع ليس لها أهمية من ناحية التنقيط والمنافسة بين المتعهدين ..... وانما هي وثيقة تثبت ان المقاول على علم ودراية بموقع الانجاز ولا يمكنه التحجج بصعوبة الارضية......وكان بالامكان طلب استكمالها في المدة المسموح بها....بينما وثيقة التامين تخص العتاد المطلوب والذي يتم تنقيطه....وهي في الاصل وثيقة لا يمكن طلب استكمالها باعتبار انها تدخل ضمن الوثائق التي تعتمد في التنقيط ...وهناك مراسلة من قسم الصفقات العمومية تؤكد على ان الوسائل المادية لا تستكمل، لانه بها يتم انجاز الصفقة....لذا فان الطعن مؤسس وصحيح.....واليك المراسلة  [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والله أعلم


هل هذا الاجراء صحيح Empty رد: هل هذا الاجراء صحيح

badro.ahmad
badro.ahmad
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : الاغواط

المشاركات : 507

نقاط : 596

تاريخ التسجيل : 16/02/2015

العمل : الخزينة
تمت المشاركة الجمعة 20 مارس 2015, 21:28
مساء الخير كلام بسكرة 2222 مؤسس وصحيح ولا نقاش فيه اخي وهو مشكور جدا


هل هذا الاجراء صحيح Empty رد: هل هذا الاجراء صحيح

adelmadrid1978
adelmadrid1978
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : constantine

المشاركات : 290

نقاط : 366

تاريخ التسجيل : 09/05/2013

العمل : administrateur
المزاج المزاج : و ان كنت ذا قلب قنوع فأنت و مالك الدنيا سوااااء

تمت المشاركة الأحد 22 مارس 2015, 16:06
السلم عليكم
كلامك أخي بسكرة 2222 منطقي الى أبعد حد
لولا أن دفتر الشروط ينص صراحة على اقصاء من منقصه وثيقة الزيارة -و عليه يجب اقصاؤه-
أما ما تفضلت به من نقص وثيقة التأمين فمعك الحق لا يمكن طلب استكمالها -
و عليه أعتقد أن كلاهما لا يستحق الفوز من منظور دفتر الشروط - الدي هو الفيصل -خاصة ادا كا مصادق عليه من طرف لجنة الصفقات .
و الله أعلم


هل هذا الاجراء صحيح Empty رد: هل هذا الاجراء صحيح

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأحد 22 مارس 2015, 17:58
السلام عليكم.
اخواني.
قبل ابداء الرأي في الموضوع, والحكم على قرار لجنة الصفقات بان العطن مؤسس ام لا. لابد من وضع عدة احتمالات:
الاحتمال الاول: لجنة الفتح طلبت من الثاني استكمال عرضه و لم تقوم بنفس العملية مع الاول, في هذه الحالة قرار لجنة الصفقات صائب. لان لجنة الفتح لم تعامل المتعهدين بنفس المعاملة مما يعد اخلال بالاجراءات. وعليه فالطعن مؤسس.
الاحتمال الثاني: لجنة الفتح راسلت الجميع, فاستجاب الثاني و لم يستجيب الاول في هذه الحالة فالاجراء سليم. لانه ليس في كل الحالات يمنع طلب استكمال العرض بالوسائل المادية.
فالحالة التي يمنع فيها طلب استكمال هذه الوثائق هي عندما يكون العرض خالي من البطاقات الرمادية و شهادة التأمين هنا لا يحق طلب استكمالها بل يدرس العرض على اساس ان المتعهد لا يملك هذه الوسائل. اما في حالة ما اذا قدم المتعهد البطاقات الرمادية دون شهادات التأمين او الشهادات دون البطاقات الرمادية واجب على لجنة الفتح طلب استكمال العرض بالشطر الناقص.
الاحتمال الثالث: بما ان عدم وجود البطاقات الرمادية لا يعد شرطا اقصائيا, فانه قد يتحصل العارض على نقطة تؤهله للمرور الى مرحلة التقييم المالي دون الحاجة لنقاط هذه الوسائل. و عليه فالاجراء سليم.
غير انه و من خلال تساءل الاخ rachidsouiher  و بغض النظر عن كل الاحتمالات, فان لجنة الصفقات محقة في اعتبار الطعن مؤسسا لان لجنة الفتح  لم تقوم بواجبها واخلت بالاجراءات حين طلبت من متعهد استكمال عرضة ولم تفعل ذلك مع الاخر. و الله اعلم.


هل هذا الاجراء صحيح Empty رد: هل هذا الاجراء صحيح

racha aline
racha aline
موظف مرسم
انثى

الاقامة : béjaia

المشاركات : 45

نقاط : 47

تاريخ التسجيل : 26/09/2013

العمل : agent d'adminastration
تمت المشاركة الأحد 22 مارس 2015, 19:05
بالنسبة للقانون لم يحدد الوثائق التي لا تستكمل أو التي تستكمل يعني بعد فتح الأظرفة يمكن للمتعهد أن يستكمل جميع الأوراق الناقصة المهم يكون قبل نهاية مدة المخصصة للإستكمال و لجنة تقييم العروض هي التي تقصي المتعهدين


هل هذا الاجراء صحيح Empty رد: هل هذا الاجراء صحيح

seifeddine231629
seifeddine231629
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : annaba

المشاركات : 47

نقاط : 65

تاريخ التسجيل : 30/05/2014

العمر : 45

العمل : الرقابة المالية عنابة 23 البوني
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الأحد 22 مارس 2015, 19:36
المصلحة المتعاقدة لها حرية في وضع الوثائق التي تكون محل الإقصاء على دفتر الشرط فالإقصاء الذي طال المتعامل المتعاقد الأول مؤسس من جانب القانوني ( بالرغم من وجهة نظري وجود تظلم من طرف المصلحة المتعاقدة ).
بالنسبة للمتعامل المتعاقد الثاني الذي كانت تنقصه شهادة التأمين حسب التعليمة الصدرت من طرف  القسم الصفقات العمومية لا يمكن إستكمال الوثائق التي تكون محل التنقيط في حالة إدرج شرط لا يؤخد بعين الإعتبار إلا العتاد الحاصل على بطاقة الرمادية  أو شهادة التأمين في هذه حالة لا يمكن طلب الإستكمال بالوثائق الناقصة 
و من هنا طعن مقدم من طرف المتعامل المتعاقد الأول  مؤسس من الجانب القانوني في حالة تحصل المتعامل المتعاقد الثاني على النقطة الحاصة بالشهادة التأمين التي كانت سب في التأهل في العرص التقني
في حالة  المتعامل المتعاقد الثاني تأهل في العرض التقني  بدون الإستكمال بالوثائق الناقصة فطعن غير مؤسس .
في هده الحالة يكون المتعامل المتعاقد الثاني متأهل و تستد إليه الصفقات و الله أعلم


هل هذا الاجراء صحيح Empty رد: هل هذا الاجراء صحيح

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأحد 22 مارس 2015, 19:38
السلام عليكم.
اخي racha
زيادة على تلك الوثائق التي لا يمكن استكمالها المحددة في المادة 122 من المرسوم 10-236. هناك وثائق لا يمكن استكمالها نظرا لطبيعتها حيث انها مرطبة بقدرات المتعهد, حيث انه اذا لم يقدمها يعتبر لا يمتلكها.فمثلا يحدد دفتر الشروط البطاقات الرمادية لحصول على نقاط معينة في العرض التقني, فان لم يقدهما المعني و لم يكن لها اثر في اي وثيقة كعدم ذكرها في محضر العتاد في هذه الحالة لا يمكن طلب استكمالها من طرف اللجنة اعتبارا انه لا يملكها اصلا و لكن ان ذكرت في اي وثيقة اخرى مرفقة للملف هنا وجب طلبها لان لجنة الفتح علمت انه يمتلكها. و كذلك بالنسبة للمراجع المهنية فان لم يقدمها فلا يصح طلبها اعتبارا ان المتعهد لم ينجز مشاريع من نفس الطبيعة Projets similaires.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى