السلام عليكم.
اخواني.
قبل ابداء الرأي في الموضوع, والحكم على قرار لجنة الصفقات بان العطن مؤسس ام لا. لابد من وضع عدة احتمالات:
الاحتمال الاول: لجنة الفتح طلبت من الثاني استكمال عرضه و لم تقوم بنفس العملية مع الاول, في هذه الحالة قرار لجنة الصفقات صائب. لان لجنة الفتح لم تعامل المتعهدين بنفس المعاملة مما يعد اخلال بالاجراءات. وعليه فالطعن مؤسس.
الاحتمال الثاني: لجنة الفتح راسلت الجميع, فاستجاب الثاني و لم يستجيب الاول في هذه الحالة فالاجراء سليم. لانه ليس في كل الحالات يمنع طلب استكمال العرض بالوسائل المادية.
فالحالة التي يمنع فيها طلب استكمال هذه الوثائق هي عندما يكون العرض خالي من البطاقات الرمادية و شهادة التأمين هنا لا يحق طلب استكمالها بل يدرس العرض على اساس ان المتعهد لا يملك هذه الوسائل. اما في حالة ما اذا قدم المتعهد البطاقات الرمادية دون شهادات التأمين او الشهادات دون البطاقات الرمادية واجب على لجنة الفتح طلب استكمال العرض بالشطر الناقص.
ال
احتمال الثالث: بما ان عدم وجود البطاقات الرمادية لا يعد شرطا اقصائيا, فانه قد يتحصل العارض على نقطة تؤهله للمرور الى مرحلة التقييم المالي دون الحاجة لنقاط هذه الوسائل. و عليه فالاجراء سليم.
غير انه و من خلال تساءل الاخ rachidsouiher و بغض النظر عن كل الاحتمالات, فان لجنة الصفقات محقة في اعتبار الطعن مؤسسا لان لجنة الفتح لم تقوم بواجبها واخلت بالاجراءات حين طلبت من متعهد استكمال عرضة ولم تفعل ذلك مع الاخر. و الله اعلم.