- hamis saniموظف درجة 1
-
الاقامة : sidi belabbes
المشاركات : 57
نقاط : 111
تاريخ التسجيل : 05/01/2014
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 26 مايو 2015, 18:46
منحت لجنة الصفقات مشروعا ما الي مؤسسة ولكن بعد انقضاء تسعون يوما سلمت البلدية امر ببداية الاشغال وهدا مخالف للمادة 165 من قانون الصفقات 10/236 التي تنص علي اعادة تاشيرتها ثانية من طرف لجنة الصفقات فكيف يتم هدا الاجراء وعلى مادا يحتوي مضمون المحضر الثاني .
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الثلاثاء 26 مايو 2015, 19:41
السلام عليكم.......أولا يجب الغاء الآمر بالعمل..............ثانيا يجب تقديم الصفقة من جديد الى لجنة الصفقات العمومية المعنية......للحصول على التاشيرة مجددا.....مع تقديم في التقرير التقديمي للاسباب التي منعت من الانطلاق في التنفيذ طبقا للمادة 165 من ق ص ع.........ومن ثم اصدار بطاقة سحب الالتزام لذى الرقابة المالية وتقديم طلب التزام جديد لديها...تبعا للتاشيرة الجديدة.........والله اعلم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى