السلام عليكم.
المادة 165 من المرسوم الرئاسي 10-236 الفقرة الاخيرة التي تنص:"
يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة,خلال 03 اشهر على الاكثر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة.واذا انقضت هذه المهلة, تقدم الصفقة أو الملحق من جديد الى اللجنة المختصة قصد الدراسة." وبناء على احكام هذه المادة
يجب تقديم الصفقة مرة اخرى للجنة الصفقات قصد الدراسة.
اما الشطر الغير مفهوم من سؤال الاخ امحمد كيف شارف المفاول على اكمال الاشغال دون الحصول على امر بدء الانجاز.
لايستطيع المقاول الشروع في انجاز الاشغال الا بعد ان يبلغة صاحب المشروع امر الخدمة اي يـأمره ببدء الاشغال .وليس هناك وسيلة تكليف اخرى.
نرجو من الاخ امحمد التوضيح.