السلام عليكم.
اخي gosto
للاجابة عن الموضوع, يجب اولا مناقشته من ناحيتين:
اولا: قلتم ان العملية رصد لها مبلغ 7.000.000.00 دج وان اقل عرض بعد التققيم كان 9.000.000.00 دج اي ان نتيجة الاستشارة تجاوزت المبلغ المرصود. في هذه الحالة كان على صاحب المشروغ الغاء العملية و اعادة الاجراء من جديد.و لا يمثل هذا الالغاء حالة من حالات عدم الجدوى المادة 44 من المرسوم 10-236.
ثانيا: في حالة وجود التغطية المالية لاقل عرض المقدر ب: 9.000.000.00 دج في هذه الحالة انتم مجبرون باعتبار هذا العرض صفقة ويجب عليكم عرضه على لجنة الصفقات المختصة وذلك عملا باحكام المادة 06 من المرسوم 10-236 التي نتص:" كل عقد او طلب يساوي مبلغه او يقل عن 8.000.000.00 دج لخدمات الاشغال او اللوازم و 4.000.000.00 دج لخدمات الدراسات او الخدمات, لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة.......".
اذن اذا تجاوز الملبغ الحدود المذكورة وجب الابرام و العرض على لجان الصفقات المختصة.