- badro.ahmadموظف درجة 7
-
الاقامة : الاغواط
المشاركات : 507
نقاط : 596
تاريخ التسجيل : 16/02/2015
العمل : الخزينة
تمت المشاركة الثلاثاء 31 مارس 2015, 12:57
مساء النور اخوتي اريد ان اعرف هل يحق لامين الخزينة طلب محضر الفتح والتقييم ام التققيم فقط ام لايحق له طلب المحاضر تهائ مع السند القانوني في كلت الحالتين وربي اجازيكم
- badro.ahmadموظف درجة 7
-
الاقامة : الاغواط
المشاركات : 507
نقاط : 596
تاريخ التسجيل : 16/02/2015
العمل : الخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 01 أبريل 2015, 13:12
الي يوجد من يوجيب
- badro.ahmadموظف درجة 7
-
الاقامة : الاغواط
المشاركات : 507
نقاط : 596
تاريخ التسجيل : 16/02/2015
العمل : الخزينة
تمت المشاركة السبت 04 أبريل 2015, 17:06
اين انتم ياهل العلم والمعرفة نريد منكم الافادة
- badro.ahmadموظف درجة 7
-
الاقامة : الاغواط
المشاركات : 507
نقاط : 596
تاريخ التسجيل : 16/02/2015
العمل : الخزينة
تمت المشاركة الإثنين 06 أبريل 2015, 18:54
الي يوجد من يوجيب
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الإثنين 06 أبريل 2015, 22:17
السلام عليكم.
اخي badro.ahmed
لا يحق لامين الخزينة المطالبة بمحضر تنقيط ولا محضر الفتح و لا محضر التقييم.سواء تعلق الامر بالصفقات او الاتفاقيات او كل العمليات مهما كانت مشاريع كبرى او مشاريع صغرى.
ان هذه الوثائق لا تدخل ضمن الوثائق التبريرية للنفقة. ان اختيار المتعامل المتعاقد من صلاحية الامر بالصرف او صاحب المشروع وهو يندرج ضمن الملاءمة L’opportunité.
المادة 53 من المرسوم 10-236 صريحة في هذا المجال حيث تنص:" تختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعاقد, مع مراعاة احكام الباب الخامس من هذا المرسوم و المتعلق برقابة الصفقات."
و الباب الخامس من هذا المرسوم يحدد كيفيات الاختيار و لا يشير من قريب او من بعيد للمحاسب.
ام الوثائق المدكور تتعلق بسلامة الاجراءات مما يستوجب تقديمها لجنة الرقابة الخارجية متمثلة في لجنة الصفقات بالنسبة للصفقات.علما ان تأشيرة لجنة الصفقات تفرض على المراقب المالي و المحاسب - المادى 166 من المرسوم 10-236 - و حيث ان هذه اللجنة
قبل منح التأشيرة تكون قد تأكدت من اختيار المتعامل المتعاقد اذن فطلبها مرة اخرى من طرف المحاسب يعد طعنا في لجنة الصفقات.
اما بالنسبة للاستشارة فالمراقب المالى هو الوحيد المخول بحكم اختصاصه طلب هذه الوثائق للتأكد من صحة الاجراءات لاجل اعطاء التأشيرة
اما صلاحيات المحاسب فهي تندرج في الجانب المالي للنفقة كما هو محدد في المادة 36 من القانون 21/90.
اخي badro.ahmed
لا يحق لامين الخزينة المطالبة بمحضر تنقيط ولا محضر الفتح و لا محضر التقييم.سواء تعلق الامر بالصفقات او الاتفاقيات او كل العمليات مهما كانت مشاريع كبرى او مشاريع صغرى.
ان هذه الوثائق لا تدخل ضمن الوثائق التبريرية للنفقة. ان اختيار المتعامل المتعاقد من صلاحية الامر بالصرف او صاحب المشروع وهو يندرج ضمن الملاءمة L’opportunité.
المادة 53 من المرسوم 10-236 صريحة في هذا المجال حيث تنص:" تختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعاقد, مع مراعاة احكام الباب الخامس من هذا المرسوم و المتعلق برقابة الصفقات."
و الباب الخامس من هذا المرسوم يحدد كيفيات الاختيار و لا يشير من قريب او من بعيد للمحاسب.
ام الوثائق المدكور تتعلق بسلامة الاجراءات مما يستوجب تقديمها لجنة الرقابة الخارجية متمثلة في لجنة الصفقات بالنسبة للصفقات.علما ان تأشيرة لجنة الصفقات تفرض على المراقب المالي و المحاسب - المادى 166 من المرسوم 10-236 - و حيث ان هذه اللجنة
قبل منح التأشيرة تكون قد تأكدت من اختيار المتعامل المتعاقد اذن فطلبها مرة اخرى من طرف المحاسب يعد طعنا في لجنة الصفقات.
اما بالنسبة للاستشارة فالمراقب المالى هو الوحيد المخول بحكم اختصاصه طلب هذه الوثائق للتأكد من صحة الاجراءات لاجل اعطاء التأشيرة
اما صلاحيات المحاسب فهي تندرج في الجانب المالي للنفقة كما هو محدد في المادة 36 من القانون 21/90.
- badro.ahmadموظف درجة 7
-
الاقامة : الاغواط
المشاركات : 507
نقاط : 596
تاريخ التسجيل : 16/02/2015
العمل : الخزينة
تمت المشاركة الثلاثاء 07 أبريل 2015, 12:58
الف شكر ليك اخي ناصر 2015 ربي ابارك فيك وزيدك من نعيمو يارب
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الثلاثاء 07 أبريل 2015, 20:00
السلام عليكم.
عفوا اخي. انا في الخدمة ما استطعت فلا شكر على واجب.
وفق الله الجميع الى ما يحبه و يرضاه
عفوا اخي. انا في الخدمة ما استطعت فلا شكر على واجب.
وفق الله الجميع الى ما يحبه و يرضاه
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى