[rtl]أنا موظف برتبة مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين بمركز التكوين المهني و التمهين منذ 05 سنوات , ولقد جاءنا في ميزانية 2015 منصب مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين , ولكن الإشكال الذي وقعت فيه خوفا من ضياعي حقي أو منعي من الترقية دون وجه حق أنه لدينا مديرة المركز مستشارة التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين , ولذلك هل يمكن لمديرة المركز الترقية في الرتبة علما ان المادة 133 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تمنع أصحاب المناصب العليا من الترقية في الرتبة .[/rtl]
[rtl]نقطة اخرى اذا كان من الممكن لمديرة المركز الترقية في الرتبة فعلى أي أساس تكون الترقية هل بالامتحان المهني أو التسجيل في قائمة التأهيل , علما أن الامتحان المهني يكون في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها , أما التسجيل في قائمة التأهيل يكون في حدود 20 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق ل 22 فبراير 2009 الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتكوين والتعليم المهنيين .[/rtl]
[rtl]إستفسار أخر سيدي إن مديرة المركز كانت مستشارة التوجيه والتقييم المهني(رتبة ايلة للزوال) منذ سنة 1997 وبعد ذلك أدمجت في رتبة مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين صنف 12 رتبة مستحدثة ابتداء من 01 جانفي 2008 شريطة أن تكون لديها ليسانس في علم النفس أو شهادة معادلة، فهل يمكن احتساب الاقدمية المكتسبة في الرتبة الايلة للزوال مع الاقدمية المكتسبة في الرتبة الجديدة من اجل الترقية والتسجيل في قائمة التأهيل علما أن الرتبتين في تصنيفين مختلفين , كما أن المادة 25 من المرسوم التنفيذي 09-93 المذكور اعلاه تقول أنه يجمع انتقاليا ولمدة 05 سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم بين الرتبة الاصلية و رتبة الادماج في تقدير الاقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال , بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقـم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتمم الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني.[/rtl]