السلام عليكم.
اخي
ان مدوالة المجلس السعبي البلدي لا تعد من الوثائق التبريرية لتسديد النفقات الخاصة بالصفقات العمومية بغض النظر على كيفية الابرام.
و ان امين الخزينة ليس من صلاحياتة طلب هذه المدوالة و رفضه يعد غير مبرر للاسباب التالية:
اولا: - ان المادة 194 من القانون رقم 10/11 المتعلق بالبلدية تنص:
" يصادق على محضر المناقصة و الصفقة العمومية عن طريق مدوالة المجلس الشعبي البلدي. يرسل محضر المناقصة و الصفقة العمومية الى الوالي مرفقان بالمدوالة المتعلقة بهما". هذه المادة تخص العلاقة بين الولاية و البلدية .
ثانيا: - امين الخزينة ملزم بتطبيق احكام الفقرة الاولى للمادة 165 من المرسوم 10-236 و التي تنص:" يجب ان على المصلحة المتعاقدة ان تطلب اجباريا التأشيرة.
تفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و
المحاسب ا
لمكلف".
اذن لا يحق للمحاسب ان يرفض الصفقة اذا كانت مرفقة بتأشيرة لجنة الصفقات.
واليك الوثائق المرفقة للحوالة المرسلة للمحاسب لتبرير النفقة خاصة عند تسديد اول وضعية اشغال:
- الصفقة مرفقة بتأشيرة لجنة الصفقات.
- بطاقة الالتزام مؤشرة من طرف المراقب المالي.
- امر بداية الخدمة O.D.S.
- وضعية الاشغال.
- الاشعار بالدفع L'avis de virement