السلام عليكم
عندي عدة استفسارات في يخص استشارة
قامت البلدية باستشارة لانجار مشروع وبعد فتح الاظرفة قامت بمراسلة المقاولات لاتمام ملفاتهم
وبعد عشرة ايام قامت لجنة التقييم باعلان عدم جدوى العملية لتاهيل عرض تقني واحد وتم اعلان استشارة رقم 02
الى هنا كل شىئ عادي
المشكلة ان مقاول لم يتم تاهيله قام بالطعن بحجة عدم مراسلته لاتمام ملفه بحيث انه وضع شهادة الكاسنوس الخاصة بتعويض الادوية وهي صالحة
هدا لم تتفضن له لجنة الفتح و لم تراسله وعند التقييم لم تعتمد الشهادة واقصي
الان اريد معرفة
-مدة الطعون الخاصة بعدم الجدوى ان وجدت مع السند القانوني ان وجد
-هل شهادة الكاسنوس الخاصة بتعويض الادوية وهي صالحة تعتبر وثيقة ناقصة ام لا هل يجب على لجنة الفتح مراسلته ام لا (حسب المادة 122)
ارجو من الاخوة تنويري لاني عضو في لجنة الفتح