- koukassaموظف درجة 1
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 99
نقاط : 129
تاريخ التسجيل : 30/04/2013
العمل : IP
المزاج : happy
تمت المشاركة الخميس 30 أبريل 2015, 11:08
السلام عليكم و رحمة الله أريد الاستفسار عن عطلة غير مدفوعة الأجر يعني ما هي شروط الاستفادة منها و كم مدتها و غير ذلك من تفاصيل..لدي ظروف و قد تماديت في اللجوء إلى العطل المرضية خاصة و أنني لم أرسم بعد..شكرا مسبقا
- foodkasموظف درجة 12
-
الاقامة : Batna
المشاركات : 2650
نقاط : 3242
تاريخ التسجيل : 01/02/2012
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة الخميس 30 أبريل 2015, 21:17
المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.
من قانون الأساسي للوظيفة العمومية
من قانون الأساسي للوظيفة العمومية
- koukassaموظف درجة 1
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 99
نقاط : 129
تاريخ التسجيل : 30/04/2013
العمل : IP
المزاج : happy
تمت المشاركة السبت 02 مايو 2015, 18:15
شكرا لك على الإجابة
10أيام فقط؟ هل أنت متأكد يا أخي؟
و من فضلك نا عي حالات الضرورة القصوى؟ يعني و لو أمثلة,,
10أيام فقط؟ هل أنت متأكد يا أخي؟
و من فضلك نا عي حالات الضرورة القصوى؟ يعني و لو أمثلة,,
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى