السلام عليكم.
اخي زكي
ملحق
الغلق الغرض منه اقفال الصفقة نهائيا.وهو اجراء استثنائي كما ورد في المادة 105 من المرسوم 10-236.
الفرق بينه و بين الملحق العادي الذي لابد ان يبرم و يعرض على هيئات الرقابة في حدود الاجال التعاقدية.عكس ملحق
الغلق الذي يبرم استثنائيا خارج هذه الاجال.
كما ان الفرق ايضا يكمن في ان الملحق العادي لا يشرع في تنفيذ الاشغال المدرجة ضمنه الا بعد الالتزام بها و تأشيرتها من طرف المراقب المالي.بينما ملحق
الغلق يبرم لاجل التسوية.كما ان الملحق العادي لا يعرض في بعض الحالات على لجنة الصفقات بينما ملحق العلق الايصح الا بعد تأشيرته من طرف هذه اللجنة.
يتم اللجوء الى ملحق
الغلق بصفة استثنائية,اذا تعذر على صاحب المشروع ابرام ملحق عادي في وقته.
ان ملحق
الغلق يقدم للدراسة من طرف لجنة الصفقات مرفوقا بالوثائق التالية:
- محضر الاستلام المؤقت.
- الكشف العام و النهائي DGD .
- تقرير يبرر فيه صاحب المشروع اسباب اللجوء الى هذا الاستثناء.
اما لجنة الفقات مركز قرار مستقل و يحق لها قبول او رفض اي مشروع يقدم امامها. و قد ترفض منح التأشيرة لملحق الغلق و ما على صاحب المشروع الا الامتثال لقرارتها.