لدينا موظف توبع جزائبا بتهمة استعمال اموال الغير الخاصة بالخدمات الاجتماعية و قد صدر بحقه حكم حبس عام موقوف التنفيذ و لكن الحكم قد تم الطعن فيه على مستوى المحكمة العليا
اخواني ان المادة 174 من الامر 03-06 المؤرخ في 15/07/2006 تنص على ان الموظف لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا
ان الموظف متابع بخطا مهني من الدرجة الرابعة حسب المدة 181 من الامر 03-06
لقد تم انعقاد اللجنة المتساوية الاعضاء و تم ادماج المعني
سؤالي اخواني هو
هل من صلاحيات اللجنة المتساوية الاعضاء ادماج موظف متابع قضائيا و هل يعود لعمله و يتقاضى مرتبه قبل صدور الحكم النهائي
المصدر: ادماج موظف متابع قضائيا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى