المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
سؤال اخر بعد اعلان عن عدم جدوى استشارة تقدم عارض بطعن هل هو مؤسس (الطعن بعد عدم جدوى) + ممكن مراسلة في هدا الاتجاه وما هي الهيئة او اللجنة المخولة لدراسة او الرد عى الهدا الطعن
الطعن بحجة انه لم تتصل به لجنة الفتح لاتمام ويثقة الكاسنوس فلم يتم تاهيله و تاهلت مقاولة واحدة عند الفتح وجدت اللجنة وثيقة الكاسنوس سارية المفعول فلم نرسل له ولكن لجنة التقييم بعد ادراسة اتظحت ان الوثيقة المقدمة مخصصة لتعويض الادوية وليست للمشاركة في المناقصات وهو الان يقول ان لجنة الفتح لم تراسلني هل يجب في هده الحالة مراسلته (وثيقة سارية المفعول) حسب اعتقادي لجنة الفتح ليس من اختصاصها التدقيق في الوثائق واقرار هده صالحة ام لا لان هدا من اختصاص لجنة الفتح والعلم لله
الطعن بحجة انه لم تتصل به لجنة الفتح لاتمام ويثقة الكاسنوس فلم يتم تاهيله و تاهلت مقاولة واحدة عند الفتح وجدت اللجنة وثيقة الكاسنوس سارية المفعول فلم نرسل له ولكن لجنة التقييم بعد ادراسة اتظحت ان الوثيقة المقدمة مخصصة لتعويض الادوية وليست للمشاركة في المناقصات وهو الان يقول ان لجنة الفتح لم تراسلني هل يجب في هده الحالة مراسلته (وثيقة سارية المفعول) حسب اعتقادي لجنة الفتح ليس من اختصاصها التدقيق في الوثائق واقرار هده صالحة ام لا لان هدا من اختصاص لجنة الفتح والعلم لله
السلام عليكم. اخي كمال. ان الطعن الذي اشار اليه المشرع في المرسوم 10-236 المادة 114 يعلق بالطعن في المنح المؤقت للصفقة وقد ينطبق هذا الاتفاقيات الناتجة عن الاستشارة اذا ارادت لجنة الصفقات دراسة هذه الطعون. اما فيما يخص الطعن في عدم الجدوي فهو غير منصوص عليه في المرسوم المذكور وعليه فما على المتضرر الا اللجوء الى هيئات اخرى غير تلك التى حددها النص القانوني للتظلم الجهات الوصية او المحاكم الادارية المختصة. لكن اذا كانت هذه الاستشارة تخص الاشغال, لابد ان نوضخ امر وهو ان الوثائق الجبائية و الشبه جبائية كالكسنوس مثلا ليست وثائق اقصائية و يمكن استكمالها في اجل اقصاه قبل امضاء العقد بموافقة المصلحة المتعاقدة وذلك عملا المادة 51 من المرسوم 10-236 في الفقرة التي تنص: " غيرانه يمكن, في حالة تنفيذ عمليات انجاز الاشغال, تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض مع موافقة المصلحة المتعاقدة, ومهما يكن من امر قبل التوقيع على الصفقة".
السلام عليكم.الاخ nacer2015 .....أظن ان العبارة الاخيرة من تدخلك (غيرانه يمكن, في حالة تنفيذ عمليات انجاز الاشغال, تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض مع موافقة المصلحة المتعاقدة, ومهما يكن من امر قبل التوقيع على الصفقة...وهو ما جاءت به المادة 51 من ق ص ع) يخص الشخص الذي فاز بالصفقة...وليس الاشخاص الذين تقدموا بالعروض...لآنه في هذه المرحلة (مرحلة امضاء الصفقة)...لا فائدة من طلب استكمال الوثائق.....والله اعلم.
السلام عليكم. اخي يابن عروس الزبان. كلامك سليم و هذا هو المقصود في المادة 51 و عليه فان عدم وجود الوثائق الشبه الجبائية لا يكون اقصائيا بين الفتح و التقييم و لو كان كذلك لا اقصي صاحب اقل عرض لعدم استكمال عرضه بالوثائق المعنية.