استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الالتزام باتفاقية  Empty الالتزام باتفاقية

amir-kennedy
amir-kennedy
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 41

نقاط : 60

تاريخ التسجيل : 08/01/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 07 يونيو 2015, 21:15
السلام عليكم اخواني 
في الحقيقة حبيت استفسر منكم بخصوص الالتزام بالاتفاقيات في اطار استشارة لتموين المؤسسة بوسائل او معدات مستهلكة
هل يتم الالتزام بها لدى المراقب المالي
بالمبلغ الادنى او المبلغ الاقصى 
مع توضيح السند القانوني خاصة انه في حالة كان المبلغ الادنى في حدود اعتمادات المؤسسة اما المبلغ الاقصى فيفوق اعتمادات المؤسسة
فالمادة 20 من قانون الصفقات  تلزم المؤسسة تجاه المتعامل بالكميات الدنيا 
و بالتالي اظن انه من المعقول انه يتم الالتزام بالكميات الدنيا و بالمبلغ الادنى 
و في حالة تجاوز هذه الكميات 
يتم القيام بتحويل اعتمادات و الالتزام بالفرق الزائد عن الكميات الدنيا 
؟
ارجو منكم التوضيح و شكرا


الالتزام باتفاقية  Empty رد: الالتزام باتفاقية

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الأحد 07 يونيو 2015, 21:44
الالتزام يكون لدي المراقب المالي وبالمبلغ الاقصيا الا انأنه فيه تحفظ عن الكميات الدنيا والقصوي بالنسبة للاتفاقية بالنظرامدة التنفيذالتي تكون عادة قصيرة مقارنة بصفقة الطلبيات التي تمتد الى 5 سنوات.


الالتزام باتفاقية  Empty رد: الالتزام باتفاقية

amir-kennedy
amir-kennedy
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 41

نقاط : 60

تاريخ التسجيل : 08/01/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 07 يونيو 2015, 21:51
اخي ما هو السند القانوني الذي ينص على انه يجب الالتزام بالكميات القصوى ؟ 
و ما السبيل في حالة كانت الكميات القصوى تتجاوز الاعتماد المالي ؟ 
اظن ان الادارة ملزمة فقط بالكميات الدنيا و بالتالي يمكنها الالتزام بالمبلغ الادنى 
وخلال السنة اذا ما تجاوزت هذه الكميات 
تقوم بالالتزام بالفرق الزائد
احسن من الالتزام بالمبلغ الاقصى و في حالة عدم بلوغه 
يتم اللجوء الى الملحق بالنقصان ؟


الالتزام باتفاقية  Empty رد: الالتزام باتفاقية

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الأحد 07 يونيو 2015, 22:00
قانون الصفقات العمومية نص على الالتزام القانوني والمحاسبي كما نص على الالتزام بالكميات الدنيا التى تلزم المقاولين والكميات القصوى التي تلزم الادارة وذلك طبقا للمواد من 11الي ر20 من ق ص ع


الالتزام باتفاقية  Empty رد: الالتزام باتفاقية

amir-kennedy
amir-kennedy
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 41

نقاط : 60

تاريخ التسجيل : 08/01/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 07 يونيو 2015, 22:12
اخي الكريم اظن انك عكست المفهوم فالادارة ملزمة بالكميات الدنيا
و المتعامل ملزم بالكميات القصوى طبقا للمادة 20 
و ان تكرمت اريد منك توضيحا بخصوص وجوب الالتزام بالكميات القصوى في حالة اتفاقية 
خاصة ان الادارة ملزمة بالكميات الدنيا ؟ ( مع تبيان سند قانوني او مراسلة من وزارة المالية ) ؟


الالتزام باتفاقية  Empty رد: الالتزام باتفاقية

nacer2015
nacer2015
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 707

نقاط : 846

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأحد 14 يونيو 2015, 18:39
السلام عليكم
اخي امير.
ان صفقات الطلبات او اتفاقيات الطلبات تستوجب الالتزام بها بحدودها القصوى, و هذه خصوصياتها و ميزاتها. 
ان الالتزام بهذه العقود بحدودها الدنيا ينزع عنها صفقة عقد الطلب لتصبح صفقة عادية.هذا من الناحية الاجرائية, اما من الناحية التطبيقية فان الالتزام بالحدود الدنيا يعرضنا لتجاوز الكيمية قصوى في مادة من المواد دون تجاوز المبلغ الاجمالي للعقد في حدوده الدنيا حيث ان كثرة المواد المزمع اقتناءها تتطلب متابعة دقيقة و مفصلة.و الالتزام بها في الحدود الدنيا يصعب من مهمة المتابعة المفصلة للعملية.
ان تجاوز اي كيمية دون تجاوز المبلغ الادنى يعد تعويض Cadrage et compensation يتنافي و مباديء المحاسبة العمومية من الاخطاء التي يعاقب عليها القانون و يعتبرها من التصرفات التي تعد سوء تسيير.
اما المادة 20 من المرسوم 10-236 تعرف صفقات الطلبات و لم تشير من بعيد او قريب الى وجوب الالتزام بالحد الادنى بل العكس هو الصحيح حيث وجوب تحديد الحدود الدنيا و القصوى و الشروع في تنفيذ الطلبات الجزئية يتطلب الالتزام بالحد الاقصى.
اننا اذا التزمبا بالحد الادنى لعقد طلب فلماذا لا نلتزم في صفقة عادية بحصة نشرع في تنفيذها و نترك باقي الحصص الى غاية توفر الاعتمادات.
ان التزام بالحدود الدنيا في عقود الطلبات ينزع عنها هذه الصفة لتصبح عقود عادية او عقود قسط ثابت وقسط اشتراطي, وهذا اجراء غير سليم لان المشرع حرص على ان يفصل كل نوع من هذه العقود في النص القانوني و يضع لكل نوع اجراءاته و اسباب اللجوء اليه.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى