- manina21موظف درجة 1
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 104
نقاط : 124
تاريخ التسجيل : 30/06/2013
العمر : 37
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 21 مايو 2015, 11:19
بارك الله فيكم لدي سؤال حول مدة عطلة السنوية خاصة بعمال الجامعات (أسلاك مشتركة ....)هل هي 30 أو 42 أو 45 يوما ؟ و هل هناك تعليمة تبين دلك
- pétanqueموظف درجة 11
-
الاقامة : Mouwazaf-dz.com
المشاركات : 927
نقاط : 1615
تاريخ التسجيل : 12/02/2013
تمت المشاركة السبت 13 يونيو 2015, 11:43
الأمر 06-03 الباب التاسع الفصل الاول
- lomacموظف درجة 8
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 644
نقاط : 828
تاريخ التسجيل : 25/12/2009
العمر : 44
العمل : متصرف إداري
المزاج : الحمد لله على كل حال
تمت المشاركة الإثنين 22 يونيو 2015, 16:24
42 يوما...لا املك الوثيقة.
- nabil2020موظف مرسم
-
الاقامة : setif
المشاركات : 27
نقاط : 28
تاريخ التسجيل : 19/02/2012
العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 24 يونيو 2015, 14:02
42 jours
- mimmaموظف مرسم
-
الاقامة : oran
المشاركات : 10
نقاط : 20
تاريخ التسجيل : 25/04/2013
العمل : administrateur
تمت المشاركة الخميس 25 يونيو 2015, 13:02
على حساب المنطقة
- LAMRIGموظف مرسم
-
الاقامة : SETIF
المشاركات : 29
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 04/02/2012
العمل : FONCTIONNAIRE
تمت المشاركة الخميس 25 يونيو 2015, 14:34
السلام عليكم
8 أيام عطلة الشتاء
8 أيام عطلة الربيع
42 يوما عطلة الصيف
هذا هو المعمول به في الجامعات الجزائرية
8 أيام عطلة الشتاء
8 أيام عطلة الربيع
42 يوما عطلة الصيف
هذا هو المعمول به في الجامعات الجزائرية
- pétanqueموظف درجة 11
-
الاقامة : Mouwazaf-dz.com
المشاركات : 927
نقاط : 1615
تاريخ التسجيل : 12/02/2013
تمت المشاركة الخميس 25 يونيو 2015, 16:42
هل يمكن سند قانوني لمدة 42 يوما؟؟
لا يوجد عطلة خاصة بالموظفين اسمها العطلة الربيعية او شتوية فكل عام يخرج قرار العطل الصيفية و الربيعية و الشتوية من طرف وزير التعليم العالي و يأتي دائما في إحدى مواده : ان فئة الموظفين غير معنية بهذه العطل
لكل جامعة عرفها و احيانا هناك من يأخذ عطلة سنوية اكبر من الارقام المذكورة اعلاه لكننا نبحث عن سند قانوني و ليس عن عرف حتى نكون اكثر يقينا.
لا يوجد عطلة خاصة بالموظفين اسمها العطلة الربيعية او شتوية فكل عام يخرج قرار العطل الصيفية و الربيعية و الشتوية من طرف وزير التعليم العالي و يأتي دائما في إحدى مواده : ان فئة الموظفين غير معنية بهذه العطل
لكل جامعة عرفها و احيانا هناك من يأخذ عطلة سنوية اكبر من الارقام المذكورة اعلاه لكننا نبحث عن سند قانوني و ليس عن عرف حتى نكون اكثر يقينا.
- fugitifموظف درجة 1
-
الاقامة : bejaia
المشاركات : 66
نقاط : 76
تاريخ التسجيل : 26/04/2014
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 01 يوليو 2015, 15:19
42 jours
- WALID-86موظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 398
نقاط : 430
تاريخ التسجيل : 11/12/2010
العمل : موظف
المزاج : رااااااااائع
تمت المشاركة الأربعاء 08 يوليو 2015, 18:38
30 يوما ، ما عدا ذلك فهو عرف متداول في معظم الجامعات .
- drem bleuموظف مرسم
-
الاقامة : BISKRA
المشاركات : 24
نقاط : 26
تاريخ التسجيل : 23/07/2015
العمل : universite biskra
تمت المشاركة السبت 25 يوليو 2015, 10:17
ليس من حق العمال في العطلة شتاء وربيع..........لهم الحق في عطلة الصيفية ....في شمال 42 يوم وفي الجنوب 52يوم
- mrtataboxموظف مرسم
-
الاقامة : Tindouf
المشاركات : 12
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 15/01/2015
العمل : ملحق بالمخابر الجامعية
تمت المشاركة الخميس 30 يوليو 2015, 00:21
السلام عليكم نحن في ولاية تندوف العطلة الصيفية تعطى 50 يوم لكافة الموظفيين في مختلف القطاعات
- sbouموظف درجة 1
-
الاقامة : سكيكدة
المشاركات : 111
نقاط : 244
تاريخ التسجيل : 23/06/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 09 أغسطس 2015, 10:43
[rtl]السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته[/rtl]
[rtl]من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية[/rtl]
الفصل الأول : العـطل
المادة 194 : للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.
المادة 195 : يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية.
تحـدد كيفـيات تطبيـق هذه المـادة عن طريق التنظيم.
المادة 196 : تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة.
بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة.
المادة 197 : تحتسب العطلـة السنوية المدفوعة الأجر علـى أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.
المادة 198 : كل فـترة تساوي أربعة وعشـرين (24) يوما أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
وتعتبر كل فترة عـمل تتعدى خمسة عشـر (15) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف.
المادة 199 : يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة.
المادة 200 : لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.
المادة 201 : توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر.
ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضـــية ومن الحقــوق المرتبطــة بهــا والمنصــوص عليهــا في التشريع المعمول به.
المادة 202 : لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.
المادة 203 : يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.
المادة 204 : تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية :
- فترة العمل الفعلي،
- فترة العطلة السنوية،
- فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،
- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 أعلاه،
- فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،
- فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.
المادة 205 : لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.
المادة 206 : يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى.
غير أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.
قانون الخاص بالاستاذ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وهدا موضوع عن العطل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الملاحظ ان [size=24]اعوان الخدمة في قطاع التربية احسن منها . وهدا من امتيازات قطاع التربية.
[/size]
[rtl]من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية[/rtl]
الفصل الأول : العـطل
المادة 194 : للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.
المادة 195 : يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية.
تحـدد كيفـيات تطبيـق هذه المـادة عن طريق التنظيم.
المادة 196 : تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة.
بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة.
المادة 197 : تحتسب العطلـة السنوية المدفوعة الأجر علـى أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.
المادة 198 : كل فـترة تساوي أربعة وعشـرين (24) يوما أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
وتعتبر كل فترة عـمل تتعدى خمسة عشـر (15) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف.
المادة 199 : يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة.
المادة 200 : لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.
المادة 201 : توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر.
ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضـــية ومن الحقــوق المرتبطــة بهــا والمنصــوص عليهــا في التشريع المعمول به.
المادة 202 : لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.
المادة 203 : يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.
المادة 204 : تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية :
- فترة العمل الفعلي،
- فترة العطلة السنوية،
- فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،
- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 أعلاه،
- فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،
- فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.
المادة 205 : لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.
المادة 206 : يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى.
غير أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.
قانون الخاص بالاستاذ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وهدا موضوع عن العطل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الملاحظ ان [size=24]اعوان الخدمة في قطاع التربية احسن منها . وهدا من امتيازات قطاع التربية.
[/size]
- ahmed2323موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 2051
نقاط : 2074
تاريخ التسجيل : 05/04/2015
العمل : محاسب
تمت المشاركة الجمعة 06 نوفمبر 2015, 23:16
merci bcp petanque pour la reponse claire nette et precise
- karimoo111موظف درجة 1
-
الاقامة : saida
المشاركات : 59
نقاط : 79
تاريخ التسجيل : 11/01/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 10 أبريل 2016, 14:33
لا يوجد سند قانوني يقر أن العطلة الصيفية 42 أو 50 يوما.
الأمر 03-06 ينص على أن العطلة 30 يوما.
الأمر 03-06 ينص على أن العطلة 30 يوما.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى