- razkooموظف درجة 3
-
الاقامة : تبسة
المشاركات : 255
نقاط : 310
تاريخ التسجيل : 03/02/2012
العمل : متصرف اقليمي- رئيس مصلحة المستخدمين . ولاية خنشلة
تمت المشاركة الأربعاء 27 مايو 2015, 20:02
السلام عليكم......اطرح الاستفسار الاتي وارجو الاجابة من اهل الاختصاص..... لدينا استشارة تقدم ثلاثة متعهدين اثناء الفتح طلبت اللجنة طلب استكمال محضر معاينة للعتاد لسنة 2015 كون ان المخضر الموجود لسنة 2014 ....اثناء تقييمي للعروض وجدت ان المتعهد قام بتزوير محضر العتاد لسنة 2015 واستكمله ...طلبت من المتعهد النسخة الاصلية لم يستطيع احضارها كيف نكمل التقييم مع العلم انه مؤهل تقنيا حتى بغياب المحضر لكن لجنة الفتح سجلت استكمال الوثيقة.
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأربعاء 27 مايو 2015, 22:36
السلام عليكم..........لذا دائما ننصح الاخوة على ان يدرج في دفتر الشروط حلول لحالات مثل الذي وقعت لكم....لذا فانني أرى....ان محضر معاينة العتاد عادة يكون صالحا لمدة سنة كاملة عند ايداع العروض..........وبما انكم طلبتم محضر لسنة 2015....فهذا خاص بكم......وبالتالي طلبتم استكماله ولم يكمله او اكمله مزورا............هنا عليكم برفض العرض لآنه قدم وثيقة مزورة حسب قولكم.........والله اعلم.
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 27 مايو 2015, 23:22
السلام عليكم.
اخي بسكرة2222
صدقت اخي..لانه اذا انجز دفتر الشروط بطريقة محكمة امكن للممتدخلين التحكم في الاجراءات و التحكم في النتائجها.
غير انني اطرح سؤالا و لست ادري ان كان تساؤلي في محله.
هذا الساؤل هو كيف تأهل المعني تقنيا و مر الى مرحلة التقييم المالي و هو لم يقدم محضر العتاد و الذي على اساسه يتحصل على اغلب النقاط المتعلقة بالوسائل المادية Les moyens materiels ؟
وبغض النظر عن التأهل التقني للمعني و حيث ثبت في حقه تزوير الوثيقة حسب قول الاخ razkoo فان من واجب المصلحة المتعاقدة اقصاءه و الذهاب معه الى حد رفع شكوى و مقاضته على فعله الذي يعقب عليه القانون.
كما ان اقصاءه واجب لان المزوير لا يؤتمن جانبه في لا يمكن التعامل معه.
كما ان المصلحة المتعاقدة تستطيع اقصاءه و ذلك بالرجوع الى المادة 52 التي من ضمن ما تنص عليه:- الذين قاموا بتصريح كاذب.
اي انها تسقط فعل التزوير على انه تصريح كاذب.
و الله اعلى و اعلم.
اخي بسكرة2222
صدقت اخي..لانه اذا انجز دفتر الشروط بطريقة محكمة امكن للممتدخلين التحكم في الاجراءات و التحكم في النتائجها.
غير انني اطرح سؤالا و لست ادري ان كان تساؤلي في محله.
هذا الساؤل هو كيف تأهل المعني تقنيا و مر الى مرحلة التقييم المالي و هو لم يقدم محضر العتاد و الذي على اساسه يتحصل على اغلب النقاط المتعلقة بالوسائل المادية Les moyens materiels ؟
وبغض النظر عن التأهل التقني للمعني و حيث ثبت في حقه تزوير الوثيقة حسب قول الاخ razkoo فان من واجب المصلحة المتعاقدة اقصاءه و الذهاب معه الى حد رفع شكوى و مقاضته على فعله الذي يعقب عليه القانون.
كما ان اقصاءه واجب لان المزوير لا يؤتمن جانبه في لا يمكن التعامل معه.
كما ان المصلحة المتعاقدة تستطيع اقصاءه و ذلك بالرجوع الى المادة 52 التي من ضمن ما تنص عليه:- الذين قاموا بتصريح كاذب.
اي انها تسقط فعل التزوير على انه تصريح كاذب.
و الله اعلى و اعلم.
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 27 مايو 2015, 23:26
السلام عليكم.
اخي بسكرة2222
صدقت اخي..لانه اذا انجز دفتر الشروط بطريقة محكمة امكن للممتدخلين التحكم في الاجراءات و التحكم في النتائجها.
غير انني اطرح سؤالا و لست ادري ان كان تساؤلي في محله.
هذا الساؤل هو كيف تأهل المعني تقنيا و مر الى مرحلة التقييم المالي و هو لم يقدم محضر العتاد و الذي على اساسه يتحصل على اغلب النقاط المتعلقة بالوسائل المادية Les moyens materiels ؟
وبغض النظر عن التأهل التقني للمعني و حيث ثبت في حقه تزوير الوثيقة حسب قول الاخ razkoo فان من واجب المصلحة المتعاقدة اقصاءه و الذهاب معه الى حد رفع شكوى و مقاضته على فعله الذي يعقب عليه القانون.
كما ان اقصاءه واجب لان المزوير لا يؤتمن جانبه في لا يمكن التعامل معه.
كما ان المصلحة المتعاقدة تستطيع اقصاءه و ذلك بالرجوع الى المادة 52 التي من ضمن ما تنص عليه:- الذين قاموا بتصريح كاذب.
اي انها تسقط فعل التزوير على انه تصريح كاذب.
و الله اعلى و اعلم.
اخي بسكرة2222
صدقت اخي..لانه اذا انجز دفتر الشروط بطريقة محكمة امكن للممتدخلين التحكم في الاجراءات و التحكم في النتائجها.
غير انني اطرح سؤالا و لست ادري ان كان تساؤلي في محله.
هذا الساؤل هو كيف تأهل المعني تقنيا و مر الى مرحلة التقييم المالي و هو لم يقدم محضر العتاد و الذي على اساسه يتحصل على اغلب النقاط المتعلقة بالوسائل المادية Les moyens materiels ؟
وبغض النظر عن التأهل التقني للمعني و حيث ثبت في حقه تزوير الوثيقة حسب قول الاخ razkoo فان من واجب المصلحة المتعاقدة اقصاءه و الذهاب معه الى حد رفع شكوى و مقاضته على فعله الذي يعقب عليه القانون.
كما ان اقصاءه واجب لان المزوير لا يؤتمن جانبه في لا يمكن التعامل معه.
كما ان المصلحة المتعاقدة تستطيع اقصاءه و ذلك بالرجوع الى المادة 52 التي من ضمن ما تنص عليه:- الذين قاموا بتصريح كاذب.
اي انها تسقط فعل التزوير على انه تصريح كاذب.
و الله اعلى و اعلم.
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الخميس 28 مايو 2015, 17:32
شكرا أخي nacer2015 ...المادة 52 من ق ص ع..تقصي المزورين ومن قدموا تصريحا كاذبا..........ودائما عند اعداد دفاتر الشروط...يطلب اضافة فقرة حول اقصاء المتعامل الذي قدم تصريحا اووثيقة مزورة حتى وان فاز بالصفقة...حتى وان كان هناك تقدم في انجاز الصفقة........والله اعلم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى