- mlyzrموظف درجة 7
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 583
نقاط : 921
تاريخ التسجيل : 12/08/2010
العمل : fonctionnaire
المزاج : بشوش
تمت المشاركة الأحد 28 نوفمبر 2010, 06:51
نطلب من جميع الإخوة الأعزاء إفادتنا بشرح مفصل و مقنع حول المادة 6 من قانون الصفقات العمومية الجديد و خاصة البند المتعلق بعدم الجوء وجوبا إلى إجراء استشارة في حالى الاستعجال عندما لايتعدى المبلغ 500.000,00 دج بالنسبة للتموين أو الخدمات خلال السنة المالية و 200.000,00 دج بالنسبة للدراسات و هل يطبق هذا المبلغ على جميع البنود و المواد بالميزانية جملة واحدة أي لا يتعدى مبلغ 500.000,00 دج لكل الواد في السنة أو على كل مادة فقط كل سنة مثال إذا اردنا شراء تموينات للبلدية بمبلغ 400.000,00 دج في السنة دون اللجوء إلى استشارة في مادة ما من الميزانية و إنجاز خدمات بمبلغ 450.000,00 دج في السنة في مادة أخرى من الميزانية أي يصبح المبلغ الإجمال يقدر 850.000,00 دج إذا المبلغ الإجمالي تجاوز 500.000,00 دج في مادتين مختلفتين فهل هذا يجوز ام لا و شكر
- mlyzrموظف درجة 7
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 583
نقاط : 921
تاريخ التسجيل : 12/08/2010
العمل : fonctionnaire
المزاج : بشوش
تمت المشاركة الأحد 28 نوفمبر 2010, 21:17
اين الردود يا اصحاب الاختصاص انيرونا ينركم الله بنوره يوم لا نور إلا نوره
- jameljeanموظف درجة 12
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 1319
نقاط : 1433
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 56
العمل : متصرف
المزاج : مبسوط
تمت المشاركة الأربعاء 01 ديسمبر 2010, 21:39
مازال الجميع في طور دراسة القانون الجديد وفي انتظار المناشير والتعليمات التفسيرية له
سيكون هناك ردود في القريب العاجل
سيكون هناك ردود في القريب العاجل
- dou_abdموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 6
نقاط : 10
تاريخ التسجيل : 06/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 06 ديسمبر 2010, 11:32
هل يتوجب علينا ابرام صفقة تسوية إذا تجاوزت قيمة فاتورات سونلغاز (كهرباء و غاز)
ال 8.000.000 دج ارجو المساعدة و شكرا
ال 8.000.000 دج ارجو المساعدة و شكرا
- ععبدالقادريونسموظف درجة 2
-
الاقامة : من ارض الجزائر
المشاركات : 166
نقاط : 172
تاريخ التسجيل : 04/11/2010
العمل : موظف
المزاج : زعفان
تمت المشاركة الأربعاء 08 ديسمبر 2010, 20:23
أجيب الأخ أنه يتم هدا الاجراء في حال الاستعجال فقط و عن طريق تعليل الدافع لدلك هدا من جهة و من جهة أخرى يمكنك العمل بدلك في جميع مواد الميزانية كل و احدة على حدى شرط عدم التعامل مع متعامل و احح اي تسمية و احد هنا نسميه تحايل على القانون و ادا و قع نصححه بعقد اتفاقية او صفقة في حدود المبالغ المحددة نسميه تسوية و الله أعلم
- zemamموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 111
نقاط : 137
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 16 ديسمبر 2010, 21:59
اخي ععبدالقادريونس ان التموين بالكهرباء هو حكر على سونلغاز ولا توجد شركة اخرى تنافس ووالله ان هذالاحتكار ظاهرة صحية في بلادنا فلا يمكننا ان نضع هذه المادة الاستراتيجة في ايدي خواص لا يعرفون ما معنى الوطن او خارجي يستعمرنا و انا مع السيد رئيس الجمهورية في تضييق دائرة الخوصصة الى اقص حد فبالتجربة لمست شخصيا عدم قدرة الخواص حتى انجاز ابسط المباني وفق القوانين المعمول بها
تحي الدولة
تحي الدولة
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الجمعة 17 ديسمبر 2010, 11:48
لا أظن أنه يأخذ بالمواد بل يتم النظر إلى المشتريات التي من نفس الطبيعة
فعادة مانجد أن هناك مشتريات يمكن حسمها من مادتين مختلفتين في الميزانية
فعادة مانجد أن هناك مشتريات يمكن حسمها من مادتين مختلفتين في الميزانية
- djilali31000موظف درجة 12
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 1884
نقاط : 3237
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 41
العمل : administrateur
المزاج : القناعة كنز لا يفنى
تمت المشاركة الجمعة 17 ديسمبر 2010, 16:04
1- في الحالات الإستعجالية
لا يقتضي وجوبا المرور بمراحل الإستشارة إدا كان مبلغ التموين أقل من 500.000ويجب عليك إتباع الإجراءات في العمليات الأكبر من 500.000 حتى في الحالات الإستعجالية
لا يقتضي وجوبا المرور بمراحل الإستشارة إدا كان مبلغ الدراسات أقل من 200.000ويجب عليك إتباع الإجراءات في العمليات الأكبر من 200.000 حتى في الحالات الإستعجالية
2- في الحالات العادية
راها باينة تتبع الإجراءات مهما يكن مبلغ العملية
لا يقتضي وجوبا المرور بمراحل الإستشارة إدا كان مبلغ التموين أقل من 500.000ويجب عليك إتباع الإجراءات في العمليات الأكبر من 500.000 حتى في الحالات الإستعجالية
لا يقتضي وجوبا المرور بمراحل الإستشارة إدا كان مبلغ الدراسات أقل من 200.000ويجب عليك إتباع الإجراءات في العمليات الأكبر من 200.000 حتى في الحالات الإستعجالية
2- في الحالات العادية
راها باينة تتبع الإجراءات مهما يكن مبلغ العملية
- احمد المدنيموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 84
نقاط : 118
تاريخ التسجيل : 18/12/2010
العمر : 42
العمل : موظف
المزاج : متدبدب مرة هادئ ومرة قلق
تمت المشاركة السبت 18 ديسمبر 2010, 20:29
لم افهم ولا شي .
ربما ننتظر المراسيم قبل 31 ديسمبر علها تنير لنا الطريق
ربما ننتظر المراسيم قبل 31 ديسمبر علها تنير لنا الطريق
- rachidhamموظف درجة 5
-
الاقامة : alger
المشاركات : 410
نقاط : 439
تاريخ التسجيل : 26/11/2010
العمر : 65
العمل : fonctinaire
تمت المشاركة الأحد 13 مارس 2011, 00:41
. السلام عليكم
السقوف التي تتطلب إبرام صفقة عمومية :
ـ ليس شرطا إجباريا ، إبرام صفقة بمفهوم قانون الصفقات العمومية إذا لم تكن مبالغ الطلبات أكثر من 8.000.000.00 د.ج بالنسبة للأشغال والمستلزمات و 4.000.000.00 د.ج بالنسبة للدراسات والخدمات .ـ تحسب هذه المبالغ بكل الرسوم، كما يمكن تحيينها دورياً بموجب قرار من وزارة المالية اعتمادا على نسبة التضخم الرسمية .
( المادة 6 من المرسوم الرئاسي 236.10 ) .
بالنسبة لهذه العمليات التي لم تتعد السقف المحدد الذي يتطلب إبرام صفقة ، حدد المشرع سلسلة من الشروط التي يتعين على المصلحة المتعاقدة مراعاتها وهي :
أ. اشترط أسلوب الاستشارة لاختيار الشريك كقاعدة عامة ، باستثناء طلبات الخدمات التي يقل مجموع مبالغها 500.000.00 د ج خلال نفس السنة المالية بالنسبة للأشغال واللوازم و 200.000.00 د ج بالنسبة للدراسات والخدمات .
كما منع أية تجزئة للمبالغ التي يكون الغرض منها التملص من اللجوء إلى الاستشارة .
ب. حدد الحد الأدنى للمتعهدين الواجب استشارتهم بثلاثة متعهدين .
ج. اشترط توفر شرط التأهيل أو التخصص في مجال الطلب ، حتى تحصل المصلحة المتعاقدة على أحسن العروض من حيث الجودة والسعر.
د. في مجال طلبات الأشغال ، شجع المشرع المصالح المتعاقدة على استشارة الحرفيين ، وذلك بهدف إفساح المجال لهؤلاء في الوصول إلى الطلبات العمومية .
و. ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة في هذا المجال بإبرام عقود تحدد حقوق وواجبات الأطراف ، واستثنى منها الطلبات المعفاة من الاستشارة والتي سبقت الإشارة لها أعلاه باستثناء طلبات الدراسات
تجدر الإشارة إلى أنه ، في حالة تعدد الطلبات من المتعامل الواحد خلال السنة المالية ، والذي نجم عنه تجاوز السقوف المحددة المشار لها ، يتعين حينئذ إبرام صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة قبل إبرام الصفقة ، وتعرض على هيئات الرقابة بمفهوم قانون الصفقات العمومية ، وإذا لم تسمح طبيعة اللوازم والخدمات من إبرام الصفقة بسبب كثرة الاستعمال وتكرار الطلب عليها ، يمدد أجل إبرام الصفقة المتعلقة بذلك استثنائيا إلى السنة الموالية .
هـ. لم يترك المشرع للمصلحة المتعاقدة حرية تحديد اللوازم والخدمات المعنية به، وإنما ضبطها بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المعني بتلك اللوازم والخدمات.
السقوف التي تتطلب إبرام صفقة عمومية :
ـ ليس شرطا إجباريا ، إبرام صفقة بمفهوم قانون الصفقات العمومية إذا لم تكن مبالغ الطلبات أكثر من 8.000.000.00 د.ج بالنسبة للأشغال والمستلزمات و 4.000.000.00 د.ج بالنسبة للدراسات والخدمات .ـ تحسب هذه المبالغ بكل الرسوم، كما يمكن تحيينها دورياً بموجب قرار من وزارة المالية اعتمادا على نسبة التضخم الرسمية .
( المادة 6 من المرسوم الرئاسي 236.10 ) .
بالنسبة لهذه العمليات التي لم تتعد السقف المحدد الذي يتطلب إبرام صفقة ، حدد المشرع سلسلة من الشروط التي يتعين على المصلحة المتعاقدة مراعاتها وهي :
أ. اشترط أسلوب الاستشارة لاختيار الشريك كقاعدة عامة ، باستثناء طلبات الخدمات التي يقل مجموع مبالغها 500.000.00 د ج خلال نفس السنة المالية بالنسبة للأشغال واللوازم و 200.000.00 د ج بالنسبة للدراسات والخدمات .
كما منع أية تجزئة للمبالغ التي يكون الغرض منها التملص من اللجوء إلى الاستشارة .
ب. حدد الحد الأدنى للمتعهدين الواجب استشارتهم بثلاثة متعهدين .
ج. اشترط توفر شرط التأهيل أو التخصص في مجال الطلب ، حتى تحصل المصلحة المتعاقدة على أحسن العروض من حيث الجودة والسعر.
د. في مجال طلبات الأشغال ، شجع المشرع المصالح المتعاقدة على استشارة الحرفيين ، وذلك بهدف إفساح المجال لهؤلاء في الوصول إلى الطلبات العمومية .
و. ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة في هذا المجال بإبرام عقود تحدد حقوق وواجبات الأطراف ، واستثنى منها الطلبات المعفاة من الاستشارة والتي سبقت الإشارة لها أعلاه باستثناء طلبات الدراسات
تجدر الإشارة إلى أنه ، في حالة تعدد الطلبات من المتعامل الواحد خلال السنة المالية ، والذي نجم عنه تجاوز السقوف المحددة المشار لها ، يتعين حينئذ إبرام صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة قبل إبرام الصفقة ، وتعرض على هيئات الرقابة بمفهوم قانون الصفقات العمومية ، وإذا لم تسمح طبيعة اللوازم والخدمات من إبرام الصفقة بسبب كثرة الاستعمال وتكرار الطلب عليها ، يمدد أجل إبرام الصفقة المتعلقة بذلك استثنائيا إلى السنة الموالية .
هـ. لم يترك المشرع للمصلحة المتعاقدة حرية تحديد اللوازم والخدمات المعنية به، وإنما ضبطها بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المعني بتلك اللوازم والخدمات.
- se3douموظف مرسم
-
الاقامة : tam
المشاركات : 12
نقاط : 12
تاريخ التسجيل : 04/09/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 26 ديسمبر 2012, 20:36
السلام عليكم
اود طرح السؤال بطريقة اخرى : اذا كنا قد اشترينا في مادة ما سلعا بمبلغ 400.000.00 دج ثم تطلب الامرو ان زدنا واشترينا مواد بمبلغ : 300.000.00 دج وتكون من نفس الممون بشرط السؤال كيف يمكن ان نقوم باجراء استشارة واجراءات المناقصة ، هل على المبلغ المتبقي 300.000.00 دج او على المحموع او كيف يكون التبرير بتقرير تقديمي للنفقة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اود طرح السؤال بطريقة اخرى : اذا كنا قد اشترينا في مادة ما سلعا بمبلغ 400.000.00 دج ثم تطلب الامرو ان زدنا واشترينا مواد بمبلغ : 300.000.00 دج وتكون من نفس الممون بشرط السؤال كيف يمكن ان نقوم باجراء استشارة واجراءات المناقصة ، هل على المبلغ المتبقي 300.000.00 دج او على المحموع او كيف يكون التبرير بتقرير تقديمي للنفقة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- samira8موظف درجة 1
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 64
نقاط : 73
تاريخ التسجيل : 11/02/2015
العمل : administrateur
تمت المشاركة الخميس 04 يونيو 2015, 09:40
شرح تفصيلي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى