رفع حدود إبرام الصفقات إلى مليار و500 مليون للأشغال ومليار للدراسات والخدمات
هذا، وقد نص المرسوم الرئاسي على أهمية الرفع من حدود إبرام صفقات الأشغال واللوازم من ثمانية مليوندينار أي 800 مليون سنتيم إلى مليار و500 مليون سنتيم، وصفقات الدراسات والخدمات من 400 مليون سنتيمإلى مليار سنتيم، فيما أكد على أهمية الرفع من حدود الإعفاء من الاستشارة المتعلقة بالأشغال واللوازم من 50إلى مائة مليون سنتيم، والاستشارة المتعلقة بالدراسات والخدمات من عشرين إلى خمسين مليون.إلى ذلك فقدتقرر توسيع مفهوم الصفقة، وذلك من خلال إتمام تعريف صفقات اللوازم بالبيع الإيجاري والتمييز بينصفقات الأشغال وصفقات الخدمات، وتوسيع صفقة الأشغال لتشمل الترميم أو التهيئة أو الإصلاح والتدعيم،وكذا توضيح أكثر لصفقة الدراسات وهي صفقة تتعلق بإنجاز خدمات فكرية والعمل على توضيح صفقةالإشراف.
لا إلغاء للمناقصات عند استلام عرض واحد
وفيما يتعلق بإجراءات إبرام الصفقات، فإن المشروع ينص فيما يخص على عدم اعتبار «استلام عرض واحد» منحالات عدم جدوى الصفقة التلقائي، وينص أيضا على إلغاء مصطلح «المزايدة» وإدماجه في الإجراء المتعلقبـ«المناقصة المفتوحة» مع استبدال تسمية «مناقصة محدودة» بـ«مناقصة مفتوحة» مع فرض مؤهلات دنيا. ومقابلذلك، فقد تقرر استبدال تسمية إجراء «الاستشارة الانتقائية» بـ«المناقصة المحدودة» وإطلاق مصطلح «المناقصةالمحدودة» على المناقصة مع دعوى للانتقاء الأولي».
التراضي للصفقات الاستعجالية بموافقة الوزير بدون اللجوء إلى مجلسي الحكومة والوزراء
التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الصفقات العمومية، خاصة ما تعلق منها بقضية التراضي البسيطالتي أثارت في وقت سابق حفيظة رئيس الجهاز التنفيذي بسبب التجاوزات الحاصلة واتساع رقعة تعاطيالرشوة، أكدت هذه المرة على أهمية تمديد اللجوء إلى هذا الإجراء عندما يحوز متعامل اقتصادي وضعيةاحتكارية أو لحالات مماثلة تتمثل في حماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية، وكذا إخضاع المشاريع ذاتالأولوية والأهمية الوطنية التي تكتسي طابعا استعجاليا، إلى الموافقة المسبقة لمسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أوالوزير المعني، وذلك بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات، حسب الحالة،بدلا من عرضها على مجلس الوزراء أو اجتماع الحكومة.
10 ملايير حدود صفقات إشهار السلطات المحلية والمؤسسات العمومية الخاصة الأشغال
وفي الجانب المتعلق بالإشهار، فقد تقرر تمديد اللجوء الإلزامي إلى الإشهار الصحفي ليشمل الاستشارة في حالةالإعلان عن عدم جدوى المناقصة ورفع حدود صفقات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية تحت وصايتها،التي يمكن أن تكون محل إشهار محلي إلى عشرة ملايير سنتيم، وهذا فيما يخص صفقات الأشغال واللوازم وإلىخمسة ملايير فيما يخص صفقات الخدمات أو الدراسات.إلى ذلك فقد تمت الإشارة في المشروع إلى ضرورة ضبطالأحكام المتعلقة بانتقاء أحسن عرض من الناحية الاقتصادية وإلى إقرار إمكانية إلغاء إبرام الصفقة لمبررات تتعلقبالمصلحة العامة.وبخصوص أهم التعديلات التي طالت كيفية تنازل المتعهدين، فقد تقرر الإبقاء على عرضالمتعهد المتنازل عن الصفقة في ترتيب العروض، مع منعه من المشاركة في مناقصات المصلحة المتعاقدة، أما فيمايتعلق بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، فيتم مسك قائمة المتعاملين المُخلِّين بالتزاماتهم من طرفالمصلحة المتعاقدة.ودائما ضمن إطار تحسين الصفقات العمومية أكثر مما هي عليه اليوم، فتؤكد التعديلاتالجديدة على أهمية تحسين نظام معايير اختيار المتعاملين المتعهدين وعلى أهمية تكوين تجمعات مؤقتةللمؤسسات، وكذا تمديد الحق في الطعن ليشمل الإعلان عن إلغاء أو عدم جدوى الصفقة، إلى جانب إدراجتدابير أكثر فعالية لحماية وترقية الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنيين وكذا تشجيع المؤسسات المصغرة.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمراقبة إبرام الصفقات وتنفيذها
ولعل أهم نقطة جاءت بها التعديلات الجديدة تلك المتعلقة بتمكين الهيئة الوطنية للوقاية من الفسادومكافحته، من إعداد المدونة الخاصة بالأعوان العموميين، الذين يتدخلون في مراقبة إبرام وتنفيذ الصفقات،حيث جاء هذا التعديل بعد اتساع رقعة تعاطي الرشوة في منح الصفقات العمومية وتبديد المال العام تحتغطاء أشغال إضافية.ومن ضمن الأمور الإيجابية أيضا التي جاء بها هذا المشروع، تلك المتعلقة باستحداث أحكاملتأطير تحيين الأسعار ومراجعتها وتحفيز المتعاملين المتعاقدين على تنفيذ أمثل للصفقة، وكذا جعل الحق فيالاستفادة من فوائد التأطير محسوبة على أساس نسبة الفائدة التوجيهية لبنك الجزائر زائد نقطة واحدة.كمانصت التعديلات على إرجاء استعادة التسبيقات إلى أن يبلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة 35 ٪ من المبلغ الأصليللصفقة من جهة، والتحرير الجزئي للكفالات بالتناسب مع الاستعادة من جهة أخرى.
لا تأثير للملاحق على توازن الصفقات إلا إذا تجاوز مبلغه 15% من قيمة الصفقة
وقد اعتبرت التعديلات هذه، الملحق الذي موضوعه زيادة الخدمات أنه قد أثر بصورة أساسية على تواز الصفقة،إذا تجاوز مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق نسبة 10 ٪ من المبلغ الأصلي للصفقة في حالة صفقات اللوازم،الدراسات أو الخدمات و15 ٪ في حالة صفقات الأشغال، إلا إذا أثبتت المصلحة المتعاقدة أنه قد تم النص علىهذه الزيادة في دفتر الشروط، أو أنه لم يتم المساس بالشروط المثلى للآجال والسعر، وأنه لا يمكن منح هذهالخدمات لمتعامل اقتصادي آخر بدون الإخلال بإنجاز المشروع، فيما أكدت التعديلات على منح إمكانية المصلحةالمتعاقدة في انتظار إنهاء الملحق، إصدار أوامر بالخدمة تأمر بخدمات إضافية أو تكميلية، وفي حالة هذه الأخيرة،يمكن للمصلحة المتعاقدة إصدار أوامر بالخدمة بأسعار مؤقتة.
45% النسبة القصوى للمناولة من مبالغ الصفقات العمومية
وقد حددت التعديلات الطارئة على قانون الصفقات العمومية، تأطير المناولة عبر تحديد نسبتها القصوى عند 45٪ من مبلغ الصفقة، واستثناء بعض الأعمال التي يجب على المتعامل المتعاقد القيام بها، مع منع اللجوء إليها فيحالة اللوازم العادية ووجوب إخضاع اختيار المناول من طرف المؤسسة وشروط الدفع له وجوبا إلى الموافقةالمسبقة للمصلحة المتعاقدة كتابيا.
فسخ الصفقات من جانب عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة
وفيما يتعلق بقضية الفسخ، فقد تم إدراج إمكانية فسخ الصفقة جزئيا من قبل المصلحة المتعاقدة، وكذا إمكانيةفسخها من جانب واحد، حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد عندما تكون مبررة بسبب المصلحة العامة معإلزام المتعامل المتعاقد تحمل التكاليف الإضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة.
...ولجان على مستوى الوزارات والولايات لتسوية النزاعات
إلى ذلك، وبشأن تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية، فقد تقرر إنشاء لجان لدى الدوائرالوزارية والولايات لتسوية النزاعات، كما تم إسناد تسوية النزاعات مع المتعاملين الأجانب لسلطة ضبطالصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام، ومقابل ذلك فقد تقرر أيضا دمج لجنتي فتح الأظرفة وتقييمالعروض.لمراقبة الصفقات العمومية الخارجية
إدماج اللجان الوزارية للصفقات مع القطاعية وإلغاء الوطنية
أكدت التعديلات الجديدة على أهمية إدماج اللجنة الوزارية للصفقات في اللجنة القطاعية للصفقات وإلغاءاللجان الوطنية، وذلك فيما يتعلق المراقبة الخارجية للصفقات العمومية وإنشاء لدى وزير الداخلية، لجنةمتخصصة للمراقبة الخارجية للصفقات التي تكتسي طابعا سريا، علاوة على إنشاء لجان جهوية لدراسةصفقات المصالح الخارجية الجهوية لبعض الإدارات المركزية.إلى ذلك فقد تقرر إنشاء سلطة ضبط الصفقاتالعمومية وعقود تفويض المرفق العام لدى الوزير المكلف بالمالية.