نصت المادة 105 من المرسوم 10-236 على اقفال الصفقة نهائيا و هو مايعرف بملحق الغلق، وقد ذكرت المراسلة رقم 567 المؤرخة في 25 نوفمبر 2012 عن قسم الصفقات بانه يمكن ابرام ملحق الغلق حتى و لو كان يحتوي على اشغال اضافية و تكميلية، كما ذكرت مراسلة اخرى صادرة عن قسم الصفقات بانه يمكن ابرام ملحق الغلق باحتوائه على اشغال اضافية و تكميلية خارج الاجال التعاقدية ( ولم يشر الى تمديد الاجال التعاقدية) واكد انه حتى و لو كان خارج الاجال.
لكن
1- اذا تم ابرام ملحق غلق باحتوائه على اشغال اضافية و تكميلية خارج الاجال التعاقدية هل يقصد هنا رئيس قسم الصفقات أن اجال تنفيذ الاشغال الاضافية تكون مفتوحة؟
2- اما اذا كان المقصود انه قد تم القيام بالاشغال و الهدف اقفالها نهائيا ؟
اذا كان في الحالة الاولى فانه من غير المعقول اضافة أشغال و لا يتم الزام المتعامل المتعاقد بمدة محددة و هنا هو قد تجاوز التنظيم.
و اذا كان في الحالة الثانية فقد تجاوز التنظيم المعمول به ضمن احكام القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية ( الالتزام و التصفية) أي ضرورة عرض ملحق الغلق على اللجنة ثم هيئات الرقابة القبلية قبل البدأ بالاشغال.