المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
هل يمكن إنشاء تجمع بالشراكة بين مهندسين معماريين معتمدين للدخول في مناقصة تخص دراسة تهيئة وتحسين حضري طبقا للمادة 59 (معدلة) من المرسوم الرئاسي 236-10 للصفقات العمومية علما ان موضوع الصفقة يخص الهندسة المعمارية ، وكل عضو من التجمع (مهندس معماري معتمد) بإمكانه المشاركة بمفرده. ويتضح من سؤالي أن هذا من أجل جمع مؤهلاتهم التقنية للحصول على النقطة التقنية المؤهلة.
السلام عليكم......... يمكن للمهندسين المعماريين المشاركة في تجمع حسب المادة 59 معدلة من قانون الصفقات العمومية (يجب الاشارة الى ذلك في دفتر الشروط).....شريطة ان يتقدموا بعقد موثق يظهر ذلك...والله اعلم.
لكن من جديد هل هذا العقد الموثق بين الشريكين المتضامنين بالشراكة يجب ان يكون معد وموجه خصيصا لمشروع واحد فقط ، لذا يجب ذكر موضوع التضامن في العقد ومدته الزمنية، أو يمكن ان يكون شاملا في ميدان البناء والتعمير (أي عدم ذكر موضوع منافسة محدد) ليسمح بإستعماله في أكثر من منافسة؟
السلام عليكم..... ان التجمع الذي يضم مجموعة من المهندسين المعماريين يكون موثقا ومخصصا لموضوع واحد فقط.....لآنه ينشأ بعد الاعلان عن المسايقة المعمارية ويتبع الشروط المذكورة في دفتر الشروط....... أما اذا كان القصد من الالتقاء للقيام بمجموعة من دراسات او القيام بالعمل شراكة...فهنا ينطبق عليها الشراكة التي تكلم عنها المرسوم التشريعي رقم: 94-07.......والله اعلم.