- achour medeaموظف درجة 1
-
الاقامة : medea
المشاركات : 79
نقاط : 133
تاريخ التسجيل : 22/12/2012
العمل : ingenieur d'aplication
تمت المشاركة الخميس 07 فبراير 2013, 19:19
فى حالة الاستشارة هل بامكاننا فى اعلان الاستشارة الثانية تطبيق تعديل المادة 44 المعدلة وفتح العرض الوحيد علما ان الاستشارة الاولى كانت عدم جدوى العملية
- abdude1976موظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 145
نقاط : 164
تاريخ التسجيل : 18/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 07 فبراير 2013, 20:35
لكن المادة 44 تتحدث عن المناقصة والاستشارة المادة 6
- abdude1976موظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 145
نقاط : 164
تاريخ التسجيل : 18/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 07 فبراير 2013, 20:37
هل بامكانك شرح المادة 44 المعدلة وما مدى التعديل
- mouadafaموظف درجة 7
-
الاقامة : mosta
المشاركات : 529
نقاط : 628
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج : حسب الحالة
تمت المشاركة الخميس 07 فبراير 2013, 21:28
المادة 44 المعدلة :"…في حالة إعادة الإجراء , عن طريق المناقصة أوالتراضي بعد الاستشارة , و تم الاستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد , فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد… ."
1.في حالة عدم جدوى مناقصة أعلنت للمرة الأولى لسبب من الأسباب المذكورة في المادة 44 فهناك خيارين :
إما
أ. إعادة المناقصة للمرة الثانية, ومواصلة الإجراء (تقييم,...) حتى ولو تم تلقي عرض وحيد
أو
ب. اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة بالإعلان عن استشارة لا تنشر في الصحف وكذلك مواصلة الإجراء (تقييم,...) حتى ولو تم تلقي عرض وحيد
أي تلقي عرض وحيد يعتبر من حالات عدم الجدوى في المناقصة الأولى ولا يعد كذلك في المناقصة الثانية أوالتراضي بعد الاستشارة الأول بعد المناقصة
2.هناك حالات أخرى يتم اللجوء فيها إلى التراضي بعد الإستشارة من الوهلة الأولى, وفي هذه الحالات تلقي عرض وحيد يعتبر من حالات عدم الجدوى في التراضي بعد الإستشارة الأول ولا يعد كذلك في التراضي بعد الاستشارة الثاني أي عند إعادة الإجراء
والله أعلم
1.في حالة عدم جدوى مناقصة أعلنت للمرة الأولى لسبب من الأسباب المذكورة في المادة 44 فهناك خيارين :
إما
أ. إعادة المناقصة للمرة الثانية, ومواصلة الإجراء (تقييم,...) حتى ولو تم تلقي عرض وحيد
أو
ب. اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة بالإعلان عن استشارة لا تنشر في الصحف وكذلك مواصلة الإجراء (تقييم,...) حتى ولو تم تلقي عرض وحيد
أي تلقي عرض وحيد يعتبر من حالات عدم الجدوى في المناقصة الأولى ولا يعد كذلك في المناقصة الثانية أوالتراضي بعد الاستشارة الأول بعد المناقصة
2.هناك حالات أخرى يتم اللجوء فيها إلى التراضي بعد الإستشارة من الوهلة الأولى, وفي هذه الحالات تلقي عرض وحيد يعتبر من حالات عدم الجدوى في التراضي بعد الإستشارة الأول ولا يعد كذلك في التراضي بعد الاستشارة الثاني أي عند إعادة الإجراء
والله أعلم
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الخميس 07 فبراير 2013, 22:15
تعلن حالة عدم الجدوى الاستشارة حسب الشروط المدكورة في المادة 44
المادة 6 مرتبطة بالمادة 44 في شروط اعلان عدم الجدوى
اي ان في حالة ما ادا تاهل عرض واحد في الاعلان الثاني للاستشارة يمكن مواصلة تقييم العرض الوحيد
و الله اعلم
المادة 6 مرتبطة بالمادة 44 في شروط اعلان عدم الجدوى
اي ان في حالة ما ادا تاهل عرض واحد في الاعلان الثاني للاستشارة يمكن مواصلة تقييم العرض الوحيد
و الله اعلم
- عمرون الدراجيموظف درجة 9
-
الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة
المشاركات : 737
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : متصرف
المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس
تمت المشاركة الجمعة 08 فبراير 2013, 08:58
في حالة عدم الجدوى في الإستشارة معناه تطبيق المادة 44 أي نذهب إلى العمل بالتراضي بعد الإستشارة
وهنا في المرة الأولى للإعلان عن الإستشارة بالتراضي يلتزم وجود 3 متعهدين مؤهلين مع إبلاغ المشاركين سابقا ..وفي حالة هذه تقدم عرض واحد يعاد الإجراء ثانية وتتم عملية التقييم في العرض الواحد
أي بشكل عام: - في الحالة العادية قمنا بالإعلان إستشارة الأولى وتقدم عرض واحد واصبحت العملية بدون جدوى
- ننتقل إلى تطبيق إجراءات التراضي بعد الإستشارة وهي تقتضي المرور على مرحلتين
1- الإعلان الأول بدون جدوى التراضي بعد الإستشارة
2- الإعلال الثاني تطبق قاعدة العرض الوحيد وتتم الإجراءات
وهنا في المرة الأولى للإعلان عن الإستشارة بالتراضي يلتزم وجود 3 متعهدين مؤهلين مع إبلاغ المشاركين سابقا ..وفي حالة هذه تقدم عرض واحد يعاد الإجراء ثانية وتتم عملية التقييم في العرض الواحد
أي بشكل عام: - في الحالة العادية قمنا بالإعلان إستشارة الأولى وتقدم عرض واحد واصبحت العملية بدون جدوى
- ننتقل إلى تطبيق إجراءات التراضي بعد الإستشارة وهي تقتضي المرور على مرحلتين
1- الإعلان الأول بدون جدوى التراضي بعد الإستشارة
2- الإعلال الثاني تطبق قاعدة العرض الوحيد وتتم الإجراءات
- shincusموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 453
نقاط : 515
تاريخ التسجيل : 19/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 08 فبراير 2013, 12:13
السلام عليكم ...المادة 44 لم تعدل فعلا بموجب المرسوم الأخير ، بل تم تبسيط صياغة بعض أحكامها من أجل قراءة أكثر وضوحا، فمواصلة تقييم العرض الوحيد في حالة تلقي عرض وحيد أو اتأهل التقني لعرض وحيد تم إدخاله بموجب التعديل الصادر في المرسوم الرئاسي رقم 12-23 في جانفي 2012 ...لكن ونظرا لعدم الوضوح الكافي لهذه الفقرة تم إعادة صياغتها بموجب هذا التعديل.. ولعل الهدف من هذا الإجراء التسريع في إنجاز المشاريع. ليبفى النبيه أن هذه الأحكام تطبق فقط في حالة إعادة إجراء المناقصة أو الاستشارة لعدم جدوى الإجراء الأول، وحالات عدم الجدوى هي تلك المذكورة في الفقرة 01 من المادة 44.
بالتوفيق
بالتوفيق
- achour medeaموظف درجة 1
-
الاقامة : medea
المشاركات : 79
نقاط : 133
تاريخ التسجيل : 22/12/2012
العمل : ingenieur d'aplication
تمت المشاركة الجمعة 08 فبراير 2013, 15:20
السؤال قبل تقييم العروض وهو كالتالي :
قمت باستشارة المرة الاولى ولم يتم تقديم اي عرض فاصبحت عدم جدوى
الاستشارة الثانية تم تقديم عرض وحيد
هل يتم فى هذه الحالة فتح العرض الوحيد ومواصلة الاجراءات
وشكرا جزيلا
قمت باستشارة المرة الاولى ولم يتم تقديم اي عرض فاصبحت عدم جدوى
الاستشارة الثانية تم تقديم عرض وحيد
هل يتم فى هذه الحالة فتح العرض الوحيد ومواصلة الاجراءات
وشكرا جزيلا
- عمرون الدراجيموظف درجة 9
-
الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة
المشاركات : 737
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : متصرف
المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس
تمت المشاركة الجمعة 08 فبراير 2013, 18:17
عندما يتضح أن الدعوى إلى المنافسة غير مجدية. وذلك إذا تم إستلام عرض واحد فقط أو لم يتم إستلام أي عرض. أو إذا تم التأهيل الأول التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض . بعد تقييم العروض المستلمة . وفي هذه الحالة يمكن المصلحة المتعاقدة إما إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الإستشارة
حسب الفقرة الآولى من المادة44 أنت قمت بإعادة إجراء الإستشارة مرة ثانية...لأن القاعدة القانونية في المادة أعطت لك خياران وهو .في حالة الإعلان عن لإستشارة في المرة الأولى وكانت بدون جدوى هنا يكون الخيار إما إعادة الإستشارة مرة ثانية أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الإستشارة
وبالتالي تقوم بإجراء التراضي بعد الإستشارة في المرة الأولى وفي المرة الثانية مهما يكون عدد العروض يتم عملية التقييم إذ كان عرض واحد
حسب الفقرة الآولى من المادة44 أنت قمت بإعادة إجراء الإستشارة مرة ثانية...لأن القاعدة القانونية في المادة أعطت لك خياران وهو .في حالة الإعلان عن لإستشارة في المرة الأولى وكانت بدون جدوى هنا يكون الخيار إما إعادة الإستشارة مرة ثانية أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الإستشارة
وبالتالي تقوم بإجراء التراضي بعد الإستشارة في المرة الأولى وفي المرة الثانية مهما يكون عدد العروض يتم عملية التقييم إذ كان عرض واحد
- mouadafaموظف درجة 7
-
الاقامة : mosta
المشاركات : 529
نقاط : 628
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج : حسب الحالة
تمت المشاركة السبت 09 فبراير 2013, 08:44
في رأيي هناك فرق بين الاستشارة بمفهوم المادة 6 الخاصة بالاتفاقيات
والتراضي بعد الاستشارة بمفهوم المادة 44الخاصة بخمس حالات معينة محددة في المادة نفسها
فاستشارة ثانية بمفهوم المادة 6 لا تعد تراضي بعد الاستشارة بل تعد استشارة ثانية فحسب
أما عن اذا كان يجب الفتح في المرة الثانية للاستشارة عند تلقي عرض وحيد فالكثير يعمل بالقياس بالمادة 44, ...إلا أنه ليس يقينا , لهذا نرجوا من كل من لديه تأكيد على ذلك بنص قانوني أو أي وثيقة أن يطلعنا على الأقل بمفادها
والتراضي بعد الاستشارة بمفهوم المادة 44الخاصة بخمس حالات معينة محددة في المادة نفسها
فاستشارة ثانية بمفهوم المادة 6 لا تعد تراضي بعد الاستشارة بل تعد استشارة ثانية فحسب
أما عن اذا كان يجب الفتح في المرة الثانية للاستشارة عند تلقي عرض وحيد فالكثير يعمل بالقياس بالمادة 44, ...إلا أنه ليس يقينا , لهذا نرجوا من كل من لديه تأكيد على ذلك بنص قانوني أو أي وثيقة أن يطلعنا على الأقل بمفادها
- عمرون الدراجيموظف درجة 9
-
الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة
المشاركات : 737
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : متصرف
المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس
تمت المشاركة السبت 09 فبراير 2013, 16:12
أختي الكريمة °°°موظفة°°° المشرع طبق المادة 44 على الإستشارة في حالة عدم الجدوى....
ومفهوم المادة 44 يعني الخضوع لشروط التي حددتها المادة والخاصة بإجرا ء التراضي بعد الإستشارة ينطبق على الصفقة كما ينطبق على الإتفاقية
ومفهوم المادة 44 يعني الخضوع لشروط التي حددتها المادة والخاصة بإجرا ء التراضي بعد الإستشارة ينطبق على الصفقة كما ينطبق على الإتفاقية
- mouadafaموظف درجة 7
-
الاقامة : mosta
المشاركات : 529
نقاط : 628
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج : حسب الحالة
تمت المشاركة السبت 09 فبراير 2013, 16:54
نعم أخ عمرون المؤكد هو أن حالات عدم الجدوى في المادة6 هي نفسها المذكورة في المادة 44
و لكن لا يوجد شيئ مذكور صراحة على فتح الظرف الوحيد في حالت الإستشارة الثانية (المتعلقة بالمادة 6)
ومن ناحية أخرى فإن المنح المؤقت في التراضي بعد الإستشارة يجب أن ينشر إجباريا في الجرائد أما في الإستشارة العادية (بمفهوم المادة6)فلا ينشر في الجرائد مما يبين أنه هناك فرق بين الاستشارة (المادة 6) والتراضي بعد الإستشارة(المادة44)
و الله أعلم
و لكن لا يوجد شيئ مذكور صراحة على فتح الظرف الوحيد في حالت الإستشارة الثانية (المتعلقة بالمادة 6)
ومن ناحية أخرى فإن المنح المؤقت في التراضي بعد الإستشارة يجب أن ينشر إجباريا في الجرائد أما في الإستشارة العادية (بمفهوم المادة6)فلا ينشر في الجرائد مما يبين أنه هناك فرق بين الاستشارة (المادة 6) والتراضي بعد الإستشارة(المادة44)
و الله أعلم
- abdude1976موظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 145
نقاط : 164
تاريخ التسجيل : 18/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 09 فبراير 2013, 22:04
الصحيح ان الاستشارة واالتراضي بعد الإستشارة هناك فرق
فكيق تعلن عن استشارة واذا كانت غير مجدية تذهب الي التراضي بعد الاستشارة فماذا سوف تحذف
كفالة التعهد او كيفية الاجراء او الاعلان الذي ليس شرطا في الاستشارة
فكيق تعلن عن استشارة واذا كانت غير مجدية تذهب الي التراضي بعد الاستشارة فماذا سوف تحذف
كفالة التعهد او كيفية الاجراء او الاعلان الذي ليس شرطا في الاستشارة
- abdude1976موظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 145
نقاط : 164
تاريخ التسجيل : 18/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 09 فبراير 2013, 22:15
ببساطة كم مرة تعيد التراضي بعد الاستشارة من اجل تقييم العرض الوحيد
- el baydhiموظف درجة 2
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 140
نقاط : 157
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمل : متصرف اقليمي رئيسي
المزاج : شاكر لأنعم الله
تمت المشاركة الإثنين 25 فبراير 2013, 00:28
السؤال المطروح وهو في حالة التقاضي ، عافى الله كل مسؤول نزيه منه فكيف سيحكم القاضي في ظل هذا الغموض و الجدل .
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الإثنين 25 فبراير 2013, 07:47
القاضي يجتهد في تطبيق القانون، و ذلك طبيعي حين يتعلق الأمر بالقضاء في كل دول العالم، و لا تعليق على أحكام القضاء، إنما يجوز الطعن فيها.
غير أن المشكلة تبدأ و تنتهي عند المسيرين أنفسهم ... ففي ظل هذا الغموض الذي يكتنف بعض الإجراءات يتعين على المسير الذكي أن يتخذ جميع الإحتياطات التي تحول دون وقوع تصرفاته في المحظور ... فإذا كنا غير متفقين على تفسير مادة معينة فالأصح أن أكون متطرفا في تطبيقها ... أي أن آخذ بالرأي المتشدد في تطبيق قانون الصفقات.
و بالمناسبة، شخصيا لو كنت آمرا بالصرف لأختلف موقفي كثيرا من بعض الأمور التي نناقشها في المنتدى ... لأنني سأتصرف بمنطق مغاير لموقف " المحلل المتفرج ".
و لكن مع الأسف أغلب مسؤولي المصالح المتعاقدة يقعون في فخ " اللامبالاة " و ليس في فخ " الغموض "... و تجد أغلبهم يتصرف بمنطق " أنا الكل في الكل " فلا يلتفتون إلى آراء معاونيهم التي كثيرا ما تكون صائبة و كفيلة بالحد من أخطاء التسيير في مختلف الملفات و ليس في ملف الطلب العمومي وحده.
غير أن المشكلة تبدأ و تنتهي عند المسيرين أنفسهم ... ففي ظل هذا الغموض الذي يكتنف بعض الإجراءات يتعين على المسير الذكي أن يتخذ جميع الإحتياطات التي تحول دون وقوع تصرفاته في المحظور ... فإذا كنا غير متفقين على تفسير مادة معينة فالأصح أن أكون متطرفا في تطبيقها ... أي أن آخذ بالرأي المتشدد في تطبيق قانون الصفقات.
و بالمناسبة، شخصيا لو كنت آمرا بالصرف لأختلف موقفي كثيرا من بعض الأمور التي نناقشها في المنتدى ... لأنني سأتصرف بمنطق مغاير لموقف " المحلل المتفرج ".
و لكن مع الأسف أغلب مسؤولي المصالح المتعاقدة يقعون في فخ " اللامبالاة " و ليس في فخ " الغموض "... و تجد أغلبهم يتصرف بمنطق " أنا الكل في الكل " فلا يلتفتون إلى آراء معاونيهم التي كثيرا ما تكون صائبة و كفيلة بالحد من أخطاء التسيير في مختلف الملفات و ليس في ملف الطلب العمومي وحده.
- سهام 83موظف مرسم
-
الاقامة : tipasa
المشاركات : 3
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 13/03/2013
العمل : مهندسة دولة
تمت المشاركة الأربعاء 13 مارس 2013, 20:32
و في حالة إعادة الإجراء كما تنص عليه المادة 06 عن طريق المناقصة أوالتراضي بعد الاستشارة هل يجب إعادة المناقصة بمناقصة ثانية أو يمكنا اللجوء إلى إستشارة
- سهام 83موظف مرسم
-
الاقامة : tipasa
المشاركات : 3
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 13/03/2013
العمل : مهندسة دولة
تمت المشاركة الأربعاء 13 مارس 2013, 20:33
فى حالة الاستشارة بعد مناقصة غير مجدية هل بامكاننا تطبيق تعديل المادة 44 المعدلة وفتح العرض الوحيد و تأهيله
- فيصل13موظف درجة 4
-
الاقامة : باتنة
المشاركات : 314
نقاط : 316
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
العمل : محاسب اداري رئيسي
تمت المشاركة الخميس 14 مارس 2013, 19:30
الشيئ الذي فهمته باختصار الإستشارة تعاد مرة واحدة ( حسب تقييم المصلحة المتعاقدة اي ليست مجبرة ان لا تعيد الإجراء لكن على الأقل تعاد مرة واحدة فقط وهذا في حالة العرض الوحيد )
نفس الشيئ بالنسبة للمنقاصة تعاد مرة واحدة على الأقل إما عن طريق إعادة مناقصة او اللجوء الى التراضي بعد الإستشارة اي تخفيف الإجراءات فقط خصوصا الإشهار لأنه تم في المرحلة الأولى والتي اسفرت عن عدم جدوى المناقصة .
اما التراضي بعد الإستشارة فحسب فهمي هو حالات خاصة للمناقصة وهذه الحالات لاتحتاج الى اشهار
في المطة 2 و 3
او تم الإشهار عنها ولو مرة في حالة الفقرة الأولى عدم جدوى المناقصة او صفقة محل الفسخ وطبيعتها لا تتلائم مع آجال مناقصة جديدة .
اما الربط الموجود بين المادة 06 التي تتحدث عن الإستشارة والمادة 44 التي تتحدث عن المناقصة والتراضي بعد الإستشارة هي حالة عدم الجدوى أي في حالة العرض الوحيد او عدم تلقي أي عرض ماذا نفعل؟ فالإجابة توجد في المادة 44 ، لأن المادة 06 تحيلنا الى المادة 44 في حالة عدم الجدوى ونحن نعلم ان الإستشارة هي حالة من حالات المناقصة والمتعلقة بالمبالغ اقل من 800000 و 400000 او أكبر
وكذلك التراضي بعد الإستشارة هو حالة خاصة من حالات المناقصة والمتعلقة بي في الإعادة تخفيف اجراء الإشهار وكفالة التعهد .
ويبقى هذا مفهومي الخاص ونرجوا من الإخوة التصحيح لنا ان أخطأنا الفهم وشكرا لكم
نفس الشيئ بالنسبة للمنقاصة تعاد مرة واحدة على الأقل إما عن طريق إعادة مناقصة او اللجوء الى التراضي بعد الإستشارة اي تخفيف الإجراءات فقط خصوصا الإشهار لأنه تم في المرحلة الأولى والتي اسفرت عن عدم جدوى المناقصة .
اما التراضي بعد الإستشارة فحسب فهمي هو حالات خاصة للمناقصة وهذه الحالات لاتحتاج الى اشهار
في المطة 2 و 3
او تم الإشهار عنها ولو مرة في حالة الفقرة الأولى عدم جدوى المناقصة او صفقة محل الفسخ وطبيعتها لا تتلائم مع آجال مناقصة جديدة .
اما الربط الموجود بين المادة 06 التي تتحدث عن الإستشارة والمادة 44 التي تتحدث عن المناقصة والتراضي بعد الإستشارة هي حالة عدم الجدوى أي في حالة العرض الوحيد او عدم تلقي أي عرض ماذا نفعل؟ فالإجابة توجد في المادة 44 ، لأن المادة 06 تحيلنا الى المادة 44 في حالة عدم الجدوى ونحن نعلم ان الإستشارة هي حالة من حالات المناقصة والمتعلقة بالمبالغ اقل من 800000 و 400000 او أكبر
وكذلك التراضي بعد الإستشارة هو حالة خاصة من حالات المناقصة والمتعلقة بي في الإعادة تخفيف اجراء الإشهار وكفالة التعهد .
ويبقى هذا مفهومي الخاص ونرجوا من الإخوة التصحيح لنا ان أخطأنا الفهم وشكرا لكم
- mouadafaموظف درجة 7
-
الاقامة : mosta
المشاركات : 529
نقاط : 628
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج : حسب الحالة
تمت المشاركة الخميس 14 مارس 2013, 21:47
1) تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي.
أ) تكون المناقصة وطنية و/أو دولية، ويمكن أن تتم حسب أحد الأشكال الآتية
- المناقصة المفتوحة،
- المناقصة المحدودة،
- الاستشارة الانتقالية،
- المزايدة،
-المسابقة.
ب) يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة .
إحدى حالات التراضي بعد الاستشارة تأتي بعد عدم جدوى مناقصة (أي أنه يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة في الإبرام نتيجة لمناقصة غير مجدية وهذا لايعني أن التراضي بعد الإستشارة حالة من حالات المناقصة)
2) هناك الإستشارة بمفهوم المادة 6 وهي خاصة بكل عقد أو طلب≤ 8.000.000 دج لخدمات الأشغال أو اللوازم و ≤ 4.000.000دج لخدمات الدراسة و الخدمات (مع مراعات الحدود الدنيا المذكورة في المادة 6 التي لا تتطلب استشارة)
أ) تكون المناقصة وطنية و/أو دولية، ويمكن أن تتم حسب أحد الأشكال الآتية
- المناقصة المفتوحة،
- المناقصة المحدودة،
- الاستشارة الانتقالية،
- المزايدة،
-المسابقة.
ب) يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة .
إحدى حالات التراضي بعد الاستشارة تأتي بعد عدم جدوى مناقصة (أي أنه يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة في الإبرام نتيجة لمناقصة غير مجدية وهذا لايعني أن التراضي بعد الإستشارة حالة من حالات المناقصة)
2) هناك الإستشارة بمفهوم المادة 6 وهي خاصة بكل عقد أو طلب≤ 8.000.000 دج لخدمات الأشغال أو اللوازم و ≤ 4.000.000دج لخدمات الدراسة و الخدمات (مع مراعات الحدود الدنيا المذكورة في المادة 6 التي لا تتطلب استشارة)
- حموديةموظف درجة 2
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 159
نقاط : 199
تاريخ التسجيل : 20/11/2010
العمل : الولاية
تمت المشاركة الإثنين 25 مارس 2013, 20:56
في حالة صفقة تم اجراءات اول مرة فلم يتقدم احد
تم تمديد االاجال تقدمت03 عروض غير مؤهةل فتقرر عدم جدوى
اعيدت الاجراءت تقدمت 5 عروض تأهل منها 02 فقط
في هذه الحالة هل تعلن عدم جدوى او نعمل بالمادة 44 من قانون الصفقات
تم تمديد االاجال تقدمت03 عروض غير مؤهةل فتقرر عدم جدوى
اعيدت الاجراءت تقدمت 5 عروض تأهل منها 02 فقط
في هذه الحالة هل تعلن عدم جدوى او نعمل بالمادة 44 من قانون الصفقات
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 26 مارس 2013, 07:59
حمودية كتب:في حالة صفقة تم اجراءات اول مرة فلم يتقدم احد
تم تمديد االاجال تقدمت03 عروض غير مؤهةل فتقرر عدم جدوى
اعيدت الاجراءت تقدمت 5 عروض تأهل منها 02 فقط
في هذه الحالة هل تعلن عدم جدوى او نعمل بالمادة 44 من قانون الصفقات
هنا الاجراءات مجدية و لايوجد سبب لعدم الجدوى
- sellah smailموظف مرسم
-
الاقامة : eloued
المشاركات : 22
نقاط : 32
تاريخ التسجيل : 29/05/2011
العمل : ouargla
تمت المشاركة الثلاثاء 26 مارس 2013, 09:29
-لدي سؤال : في حالة استقبال عرضين في أول مناقصة أو استشارة في مفهوم المادة 06 هل هذه الحالة مجدية ؟؟؟
- rachi1969موظف درجة 6
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 455
نقاط : 543
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : admin
تمت المشاركة الثلاثاء 26 مارس 2013, 10:46
عند استقبال عرضين في مناقصة (اي بعد الاعلان عن العملية في الجريدة ) يمكنمواصلة اجراءات الفتح والتقييم والاسناد.sellah smail كتب:-لدي سؤال : في حالة استقبال عرضين في أول مناقصة أو استشارة في مفهوم المادة 06 هل هذه الحالة مجدية ؟؟؟
في الاستشارة يجب ان تكون العروض المشاركة لا تقل عن ثلاثة والمؤهلة تقنيا لا تقل عن اثنان.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى