نسيم الرحمة كتب:هل التراضي بعد الاستشارة يطبق فقط على العمليات التي تقل عن 800000000 و لا تطبق على المناقصة
وهل لا يمكن إعادة الاستشارة للمرة الثانية اذا كانت غير مجدية ام نذهب مباشرة الى التراضي بعد الاستشارة
- بموجب المادة 06 من التنظيم المعمول به (المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم)، الطلبات التي تقل عن العتبات القانونية لإبرام"صفقة" يجب أن تكون محل
"إستشارة".
- بموجب المادة 27 من التنظيم المعمول به (المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم)، التراضي هو إجراء تخصيص
"صفقة" لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل
التراضي بعد الإستشارة.
- ثبوت حالة عدم الجدوى عن
الإستشارة الأولى (أقل من عتبة الصفقة) المذكورة بالمادة 06، يؤول طبعا إلى اللجوء إلى
التراضي بعد الإستشارة، المذكور بالمادة 44 من نفس التنظيم المعمول به.
- المادة 44 من ذات التنظيم تعنى أيضا
بإلصفقات العمومية، وليس فقط الإستشارات التي تقع مبالغها تحت العتبة المالية لإبرام "الصفقات" حينما تكون في حالة عدم جدوى (ورود متعهد واحد عن الإستشارة الأولى)، وبهذا المنظم أبدع جدا حينما جعل المادة 44 تجمع الإستشارات والصفقات العمومية معا نظرا لكون مبالغها القصوى/ الإجمالية حين تقديم دفاتر الشروط لا تكون مفصلية من أول وهلة، ولا يمكن من بادئ الأمر معرفة -بحالات كثيرة- ما إذا كانت المنافسة كمبدأ مهم لتنفيذ النفقات العمومية بدليل الصفقات ستسفر عن
"صفقة" أو
"استشارة" مهما كانت طريقة ابرام هته الأخيرة سوار "عقد" أو "اتفاقية". ومنه نجد:
-
التراضي بعد الإستشارة إجراء
قد يمس تنفيذ النفقات العمومية
ذات نفس الهدف أو ذات الهدف المشابه التي تتم خلال نفس السنة المالية بالمبالغ التي تساوي أو تفوق 200.000 دج بالنسبة لخدمات الدراسات والخدمات و500.000 دج بالنسبة لخدمات اقتناء اللوازم وإنجاز الأشغال.
- لا يوجد بموجب التنظيم المعمول به أبداً ما يمنع المصلحة المتعاقدة من إبرام
"صفقة عمومية" لما يتقدم متعهدين اثنين مؤهلين عن المناقصة الأولى (أول إعلان)، وهذا ما جاءت به المطة الأولى من الفقرة الأولى للمادة 44 من نفس التنظيم المذكور أعلاه، كيف لا وهي تنتمي إلى قسم "إجراءات إبرام
الصفقات"، في وقت يكون مبدئيا، أحقية تقدم ثلاث (3) متعهدين للطلبات التي تخص الإستشارات بمفهوم المادة 6 وليس الصفقات.
-- جوابي عن السؤال الموالي أعلاه: إجراء إعلان عن استشارة (نفقاتها تقل عن عتبة الصفقة) يأتي جراءه فقط متعهد مؤهل واحد، يجعل الإستشارة غير مجدية، وإعادة الإستشارة من جديد، ويأتي نفس المتعامل على الأقل (مع وجوب المحافظة على عرضه من المصلحة المتعاقدة) ويتأهل ولو متعهد واحد تقنيا يجعل من الممكن إجراء الإستشارة معه أو إرساء الإستشارة عليه (تنفذ النفقات بشكل صحيح). يضاف إلى هذا خاصية أنه لا يوجد ثمة تنظيم يقيد آلية إجراء "الإستشارة" إذ يصح حتى قيام المصلحة المتعاقدة بتقديم استدعاءات لمؤسسات محددة، مع مراعاة مبدأ المنافسة وكذلك وجوب تعليل الخيارات والطريقة التي تبنتها المصلحة المتعاقدة امام رقابة تمارسها أي سلطة مختصة.
سلام