السلام عليكم
أخي الكريم كل الإدارات واقعة في هذا المشكل
هناك بعض الإدارات عند الإلتزام بملحق غلق لصفقة ما ترفق معها محضر إستلام مؤقت لأشغال الصفقة؛ في هاته الحالة لا يمكن الالتزام بملحق أصلا
أما بخصوص تساؤلك وعند الإلتزام بملحق غلق فإن هناك بعض التفصيل
ملحق الغلق أجاز المشرع أن يعرض على هيئات الرقابة الخارجية خارج الآجال التعاقدية طبقا لأحكام المادة 105 من المرسوم الرئاسي 10-236 وهنا الخلل
كما أن المتعامل المتعاقد ملزم بعدم مباشرة الأشغال الإضافية التكميلية حتى يتم الحصول على الأمر بالخدمة هذا من جهة .
ومن جهة أخرى فإنه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها ، المعدل والمتمم فإن الصفقات والملاحق تعرض على هيئات الرقابة المالية على شكل مشاريع بمعنى غير مصادق عليها وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ .
ملاحق الغلق التي تعرض خارج الآجال التعاقدية تعد استثناءا لأحكام المرسوم 92-414 لأن الأشغال المدرجة بمحلق الغلق تكون منجزة .
وبالتالي فإن مشروع ملحق الغلق يعرض على لجنة الصفقات المختصة للمصادقة عليه ثم يعرض على هيئة الرقابة المالية مرفقا بـ محضر الاستلام المؤقت للمشروع كاملا وكشف الحساب العام والنهائي DGD ممضى من الأطراف المتعاقدة وموضحا لكمية الأشغال المنجزة والمسددة وكمية الأشغال المنجزة وغير المسددة وكمية الأشغال غير المنجزة وغير المسددة ونسخة من الصفقة المؤشرة دون إرفاق أمر بالخدمة للأشغال الإضافية والتكميلية المدرجة بملحق الغلق لأنها أنجزت فعلا ومخالفة لأحكام المرسوم التنفيذي 92-414
فقط يجب على المصلحة المتعاقدة تبرير الأشغال التكميلية
والله أعلم