المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
هل يحق للمسؤول خصم يوم للموظف الذي جاء متأخرا عن موعد الالتحاق بالعمل بـ07 دقائق ؟ إذا كان الجواب لا. فما هو الإجراء الواجب اتخاذه تجاه هذا الموظف؟ وشكرا.
أخي هذه مسائل تنظيمية محضة على أنه هناك تعليمة من المديرية العامة للوظيفة العمومية تُفيد بإمكانية السلطة المعنية خصم يوم نتيجة هذه التأخيرات أو الإنقاص من نقطة المردودية أو اتخادهما معاً، لكن السؤال يكمن في ماهية الّأداة التي يُتوصل بها إثبات تلك التأخيرات علماً أننا في الإدارة الجزائرية التي يُرى فيها كل العجب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شكرا على الرد الأخ إبراهيم مما فهمته أن التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية تمنح الصلاحيات -حسب تقدير المسؤول- لتسليط عقوبة الخصم على المتأخرين. طلب: هل ممكن رقم وتاريخ التعليمة من فضلك وشكرا.