المادة 2 : ....... وفضلا عن ذلك، تستفيد مداخيل العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو المكفوفين أو الصم البكم وكذا العمال المتقاعدين التابعين للنظام العام ، من تخفيض إضافي في مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي ، في حدود 1000 دج شهريا ، ما يعادل :
- 80 % بالنسبة لدخل أكثر من 20.000 دج أو يساويه وأقل من 25.000 دج.
- 60 % بالنسبة لدخل أكثر من 25.000 دج أو يساويه وأقل من 30.000 دج.
- 30 % بالنسبة لدخل أكثر من 30.000 دج أو يساويه وأقل من 35.000 دج.
- 10 % بالنسبة لدخل أكثر من 35.000 دج أو يساويه وأقل من 40.000 دج.
المادة 3 : تطبق الأحكام الخاصة المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي المذكورة في المادة السابقة ابتداء من أول يناير سنة 2010.