استفسار فيما يخص القرارات الإدارية : التعيين،الترسيم ،تجديد العقد ... إلخ
هل في المادة الثانية من هذه القرارات :1/ يكلف رئيس المكتب بتنفيذ هذه القرارات لوحده
على حسب ما فهمته من المادة 123 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26
أم 2/ يكلف الأمين العام للبلدية و أمين الخزينة بتنفيذ هذا القرار
أيهما أصح أرجوا الإجابة النافعة من الاخوة الأفاضل.
للعلم مهام الأمين العام :
المادة 119 : يتولى الأمين العام للبلدية وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ما يأتي:
- جميع مسائل الإدارة العامة،
- القيام بإعداد اجتماعات المجلس الشعبي البلدي،
- القيام بتنفيذ المداولات،
- القيام بتبليغ محاضر مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات للسلطة الوصية أما على سبيل الإخبار أو من أجل ممارسة سلطة الموافقة والرقابة،
- تحقيق إقامة المصالح الإدارية والتقنية، وتنظيمها والتنسيق بينها ورقابتها،
- ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية.
هنا الأمين العام يقوم إلا بـتنفيذ المداولات وفقط