استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

كافة التفاصيل عن المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية Empty كافة التفاصيل عن المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 26 يوليو 2015, 12:31
أظهر تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 28 شوال1431 هجري الموافق لـ7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقاتالعمومية، المعدل والمتمم على ضوء تجارب الممارسين، بعضالعقبات في إجراءات إبرام الصفقات العمومية، حيث كانتالصعوبات المثارة من طرف المصالح المتعاقدة والمتعاملينالإقتصاديين على حد سواء، سببا في إنشاء فوج عمل وزرايمشترك تضمن لأول مرة ممثلين عن أرباب العمل العموميينوالخواص، باقتراح تدابير لتخفيف إجراءات إبرام الصفقاتالعمومية، وعليه فإن الغاية المرجوة من هذا الإصلاح هوالسماح للمصالح المتعاقدة بتلبية حاجاتها في شفافيةوفعالية، مع احترام شروط الاقتصاد وترشيد استعمالالأموال العامة طبقا للمعايير الدولية.
تمكين الإدارة العمومية من تسيير المرافق العامة بالتفويض
وحسب مضمون المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقاتالعمومية وتفويض المرفق العام، وفي شقه المتعلق بتفويض المرفق العام، فإنه سيكون بإمكان الهيئات والإداراتالعمومية المسؤولة عن مرفق عام، أن تقوم عن طريق اتفاقية بتفويض تسييره لمفوض عام له، وذلك ما لم توجدأحكام تشريعية مخالفة، حيث يتم التكفل بأجر المفوض له بصفة أساسية عن طريق استغلال المرفق العام، كمايمكن للسلطة المفوضة التي تتصرف لحساب الهيئة أو الإدارة العمومية المعنية، أن تعهد للمفوض له إنجازمنشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق، قبل أن تصبح كل استثمارات وممتلكات المرفق العام ملكاللهيئة أو الإدارة العمومية المعنية.
إعفاء العقود المبرمة لتأجير الأراضي وشراء العقارات من أحكام الصفقات العمومية
المرسوم الرئاسي الجديد للصفقات الذي تمت المصادقة عليه الأربعاء الماضي من طرف الرئيس بوتفليقة خلالمجلس الوزراء، أعطى مفهوما آخر للصفقة العمومية بأكثر توضيح وتأطير، بغية تمييزها عن باقي العقودالإدارية، والتأكيد على أنها تبرم مع متعاملين اقتصاديين، حيث تم تحديد العقود المبرمة من طرف المصالحالمتعاقدة والتي هي غير خاضعة لتنظيم الصفقات العمومية، وفي هذا الشأن لا تخضع للأحكام التي تخضعللصفقات العمومية العقود المبرمة من طرف الهيئات والإدارات العمومية فيما بينها، المبرمة مع المؤسساتالعمومية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم، باستثناء المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندماتزاول نشاطا خاضعا للمنافسة المتعلقة بالمشاريع المفوضة المتعلقة بالمشاريع المفوضة وباقتناء أو تأجير أراض أوعقارات، والعقود المبرمة مع بنك الجزائر وتلك المبرمة بموجب إجراءات الهيئات والمنظمات والاتفاقيات الدوليةوالعقود المتعلقة بالصلح والتحكيم المبرمة مع المحامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل، وكذا العقود المبرمةمع هيئة مركزية للشراء خاضعة لهذا الباب.
رفع حدود صفقات الأشغال إلى مليار و500 مليون والدراسات من 400 مليون إلى مليار سنتيم
وقد تقرر بموجب المرسوم الرئاسي المعدل تمديد الترخيص في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم «لرؤساءالمجالس الشعبية البلدية»، للشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقات العمومية، على أن يحصر فيماهو ضروري لمواجهة الخطر. وقد نص المرسوم الرئاسي على أهمية الرفع من حدود إبرام صفقات الأشغال واللوازممن ثمانية ملايين دينار أي 800 مليون سنتيم إلى مليار و500 مليون سنتيم، وصفقات الدراسات والخدمات من400 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم، فيما أكد على أهمية الرفع من حدود الاعفاء من الاستشارة المتعلقةبالأشغال واللوازم من 50 إلى مائة مليون سنتيم، والاستشارة المتعلقة بالدراسات والخدمات من عشرين إلىخمسين مليونا. ويجب على المصلحة المتعاقدة ضمان إشهار ملائم للطلب، وإعداد إجراءات داخلية لهذهالطلبات، والمواصلة مع نفس الإجراء إذا اختارت إحدى الإجراءات الشكلية، وفي حال الطلبات المعفاة منالاستشارة يبقى اختيار المتعاملين خاضعا لمتطلبات اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، بالإضافة إلىذلك يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تلجأ لنفس المتعامل عندما يمكن تلبية تلك الخدمات من طرف متعاملينآخرين، إلا في الحالات الاستثنائية المبررة كما ينبغي، فيما يتم توضيح الإجراء للسماح للمصلحة المتعاقدةباللجوء إلى المتعامل الوحيد لحماية حق حصري أو لاعتبارات تقنية، والشروط التي تسمح بإبرام طلبات إضافيةأو مكملة لإتمام موضوع الطلب الأولي وإبرام صفقة تسوية.
توسيع صفقات الأشغال لتشمل الترميم والتهيئة والإصلاح
إلى ذلك، فقد تقرر توسيع مفهوم الصفقة، وذلك من خلال إتمام تعريف صفقات اللوازم بالبيع الإيجاريوالتمييز بين صفقات الأشغال وصفقات الخدمات، وتوسيع صفقة الأشغال لتشمل الترميم أو التهيئة أوالإصلاح والتدعيم، وكذا توضيح أكثر لصفقة الدراسات، وهي صفقة تتعلق بإنجاز خدمات فكرية، والعمل علىتوضيح صفقة الإشراف في إطار إنجاز مشروع منشأة، إو مشروع حضري أو مناظر طبيعية تحتوي تنظيم علىالدراسات الأولية للتشخيص أو الرسم المبدئي، ودراسات مشاريع تمهيدية ومفصلة ودراسات المشروع، ودراساتالتنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول وتنظيم تنسيق وتوجيه الورشة وتسلم الأشغال.
لا إلغاء للمناقصات عند تسلم عرض واحد
وفيما يتعلق بإجراءات إبرام الصفقات، فإن المشروع ينص على أنه في حال تسلم عرض واحد فلا يجب التصريحبعدم جدوى الصفقة التلقائي الذي كان معمولا به، حيث يهدف هذا الإجراء إلى التقليل من تكرار عدم جدوىالإجراءات، في حال العرض الوحيد الذي يؤثر على برنامج الإنجاز في بعض القطاعات، ومن ذلك استعمالالاعتمادات المفتوحة. وينص أيضا على إلغاء مصطلح «المزايدة» وإدماجه في الإجراء المتعلق بـ«المناقصة المفتوحة»،مع استبدال تسمية «مناقصة محدودة» بـ«مناقصة مفتوحة» مع فرض مؤهلات دنيا. ومقابل ذلك، فقد تقرراستبدال تسمية إجراء «الاستشارة الانتقائية» بـ«المناقصة المحدودة»، وإطلاق مصطلح «المناقصة المحدودة» على«المناقصة مع دعوى للانتقاء الأولي». وتتعلق الشروط الدنيا المؤهلة بالقدرات التقنية والمالية والمهنية الضروريةلتنفيذ الصفقة، وتكون هذه القدرات متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع، أما المناقصة المحدودة، فبما أنالأمر يتعلق بمشاريع معقدة وذات أهمية خاصة، فيمكن للمصلحة المتعاقدة تحديد العدد الأقصى للمرشحينالذين يسمح لهم بالتعهد والذي لا يقل عن خمسة. ولتخفيف الإجراء عندما تجرى المناقصة المحدودة استنادا إلىمواصفات تقنية مفصلة، يكون فتح الأظرفة التقنية والمالية في نفس الحصة، ويجرى التقييم في مرحلة واحدة،بالإضافة إلى ذلك تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع إجراء مناقصة محدودة بمقرر من مسؤولالهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة الوطنية المستقلة أو اللجنة القطاعيةللصفقات حسب الحالة، عوض قرار مشترك مع وزير المالية. وبشأن المسابقات، فقد تم تأطير إجرائها، وذلكبالنسبة للمسابقات التي تحتوي على مرحلة انتقاء أولي، بالسماح للمصلحة المتعاقدة بتحديد العدد الأقصىللمرشحين الذين يسمح لهم بالتعهد والذي لا يقل عن خمسة، حيث يمكن اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة.
التراضي للصفقات الاستعجالية بموافقة الوزير من دون اللجوء إلى مجلسي الحكومة والوزراء
التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق منها بقضية التراضي البسيطالتي أثارت في وقت سابق حفيظة رئيس الجهاز التنفيذي بسبب التجاوزات الحاصلة واتساع رقعة تعاطيالرشوة، حيث أكدت هذه المرة على أهمية تمديد اللجوء إلى هذا الإجراء عندما يحوز متعامل اقتصادي وضعيةاحتكارية أو لحالات مماثلة تتمثل في حماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية، وكذا إخضاع المشاريع ذاتالأولوية والأهمية الوطنية التي تكتسي طابعا استعجاليا إلى الموافقة المسبقة لمسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أوالوزير المعني، وذلك بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة،بدلا من عرضها على مجلس الوزراء أو اجتماع الحكومة. أما فيما يتعلق بالتراضي بعد الإستشارة المذكورة فيالمادتين «42 و43»، وتبعا لاستحداث الحكم الذي يسمح بتقييم العرض الوحيد، فلا يسمح اللجوء لهذا التراضيبعد الإعلان عن عدم جدوى المناقصة، وذلك عندما لم يتم اختيار أي عرض، إلا عند إعادة الإجراء للمرة الثانية.
لا تقييم للعروض من دون التحقيق في القدرات المالية والتقنية للمؤسسات
وقد تقرر بموجب المرسوم منع المؤسسات الفاشلة تقنيا وماليا من المشاركة في الصفقات العمومية، بعدما تمإلزام المصلحة المتعاقدة بالتحقّق من القدرات التقنية والمهنية والمالية للمرشحين قبل تقييم العروض، وذلكبالاستناد على معايير غير تمييزية تتعلق بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها. وفي هذا الخصوص دائما، فيمكنللمتعهدين أن يستعينوا بقدرات مؤسسات أخرى شريطة أن يقدموا دليلا على وجود علاقة قانونية بينهم، تتمثلفي المناولة أو التعاقد المشترك أو صلة في إطار قانون أساسي، حيث أنه في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، تأخذالمصلحة المتعاقدة في الحسبان قدرات التجمع إجمالا، وبهذه الصفة فإن أعضاء التجمع ليسوا مجبرين على إثباتكل القدرات المطلوبة من التجمع. ولا يكون المبلغ الأدنى لرقم الأعمال، وعدد الحصائل المالية أو غياب مراجعمهنية مماثلة سببا لرفض عروض مؤسسات صغيرة ومتوسطة، كما لا تطلب ملكية الوسائل المادية إلا في حالةكان ذلك ضروريا.
10 ملايير حدود صفقات إشهار السلطات المحلية والمؤسسات العمومية الخاصة للأشغال
وفي الجانب المتعلق بالإشهار، فقد تقرر تمديد اللجوء الإلزامي إلى الإشهار الصحافي ليشمل الإستشارة في حالةالإعلان عن عدم جدوى المناقصة ورفع حدود صفقات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية تحت وصايتها،التي يمكن أن تكون محل إشهار محلي، إلى عشرة ملايير سنتيم، وهذا فيما يخص صفقات الأشغال واللوازم،وإلى خمسة ملايير فيما يخص صفقات الخدمات أو الدراسات.
.. ولا ملفات إدارية إلا بعد الظفر بالصفقة
وقد تم التأكيد في المرسوم على أهمية الإشارة إلى اليوم وآخر ساعة لإيداع العروض في دفتر الشروط قبل تسليمهللمرشحين، كما تقرر التخفيف من محتوى العروض، حيث لا يطلَب الملف الإداري إلا من المتعهد الذي ترسو عليهالصفقة، وتم تعويض هذا الملف بتعهد شرفي يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وإذا لم تقدم الوثائقالمذكورة في الآجال المطلوبة أو تبين بعد تقديمها أنها تتضمّن معلومات غير مطابقة لتلك المذكورة في التصريحالشرفي، ترفض المصلحة المتعاقدة العرض وتواصل تقييم العروض المتبقية، وإذا اكتشفت هذه المصلحة بعدإمضاء الصفقة معلومات زائفة، تأمر بفسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد.ومقابل ذلك، فإن إغفالالأظرفة لا يخص إلا الغلاف الخارجي، كما تم إضافة لمحتوى العرض المالي تحليل السعر الإجمالي والجزافي عندالاقتضاء، حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة حسب موضوع الصفقة ومبلغها طلب التفصيل الفرعي للأسعارالأحادية والتفصيل الوصفي التقديري في العرض المالي، ولا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين وثائق مصادقعليها إلا إذا نص على ذلك -استثناء- نص تنظيمي، أما في حال الإجراءات المخصصة، فلا تطلب المصلحة المتعاقدةمن المتعهدين تقديم عن كل حصة وثائق مماثلة إلا في الحالات الاستثنائية المبررة.
إلغاء إبرام الصفقات عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة
إلى ذلك، فقد تمت الإشارة في المشروع إلى ضرورة ضبط الأحكام المتعلقة بانتقاء أحسن عرض من الناحيةالإقتصادية، وإلى إقرار إمكانية إلغاء إبرام الصفقة لمبررات تتعلق بالمصلحة العامة، إذ يمكن للمصلحة المتعاقدةأثناء مراحل إبرام الصفقات الإعلان عن إلغاء إجراء إبرام الصفقة، ولا يمكن للمتعهدين أن يطلبوا تعويضا جراءذلك أو جراء عدم اختيار عروضهم. وبخصوص أهم التعديلات التي طالت كيفية تنازل المتعهدين، فقد تقررالإبقاء على عرض المتعهد المتنازل عن الصفقة في ترتيب العروض، مع منعه من المشاركة في مناقصات المصلحةالمتعاقدة، أما فيما يتعلق بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، فيتم مسك قائمة المتعاملين المخلِّينبالتزاماتهم من طرف المصلحة المتعاقدة، في حين تقرر منع شخص واحد من أن يمثل أكثر من مرشح لصفقة.
.. ومعايير جديدة لانتفاء المتعاملين الاقتصاديين
وفي المقابل وفيما يتعلق بتحسين نظام معايير اختيار المتعاملين الاقتصاديين، فقد تم إدراج معايير جديدة تدور فيمجملها حول آجال التسليم، والكلفة الإجمالية للاقتناء والاستخدام، والطابع الجمالي والوظيفي، والنجاعةالتي يتعين بلوغها، والقيمة النقدية، علاوة على استحالة أن تكون قدرات المؤسسة والمناولة موضوع اختيار فيإطار المناولة، حيث تدخل المناولة في الإجراء تحت مسؤولية المتعهد الذي منحت له الصفقة.
تجمعات مؤقتة للمؤسسات للمشاركة في المناقصة بموجب تعهد
ودائما ضمن إطار تحسين الصفقات العمومية أكثر مما هي عليه اليوم، فتؤكد التعديلات الجديدة على أهميةتحسين نظام معايير اختيار المتعاملين المتعهدين، وعلى أهمية تكوين تجمعات مؤقتة للمؤسسات، حيث تصدرالمبادرة بالتعهد في المناقصات، في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، من طرف المؤسسات وحدها، ولا يمكن للمصلحةالمتعاقدة في دفتر الشروط منع المؤسسات من التعهد في إطار تجمع مؤقت، وعندما تتطلب طبيعة الصفقة ذلك،فيمكن للمصلحة المتعاقدة الطلب من التجمع استبدال طبيعته من تجمع بالشراكة إلى تجمع بالتضامن، وفيتجمع من هذا النوع، فتعد الكفالات باسم الوكيل، وإذا كان التجمع مختلطا متكونا من شركات خاضعةللقانون الجزائري وأجانب، يمكن هنا استثناءا -من دون المساس بطبيعة التجمع- أن تعد باسم كل عضو، أما إذاكان في إطار شراكة، فتعد الكفالات باسم كل عضو من التجمع، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في اتفاقية للتجمع.
25 % نسبة أفضلية للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية
وقد نصّت مضامين المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية، على منح هامش للأفضلية بنبسة 25 من المائةللمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريونمقيمون، وتخضع الاستفادة من هذا الهامش في حالة ما إذا كان المتعهد تجمّعا يتكون من مؤسسات خاضعةللقانون الجزائري، إلى جانب إدراج تدابير أكثر فعالية لحماية وترقية الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنيين وكذا تشجيعالمؤسسات المصغرة، فعندما يكون الإنتاج أو أداة الإنتاج الوطني قادرا على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتهاللمصلحة المتعاقدة، فيتوجب على هذه الأخيرة أن تعطي الأفضلية للاندماج في الاقتصاد الوطني وأهميةالحصص أو المنتوجات التي تكون محل مناولة أو اقتناء في السوق الجزائرية، وبهذا، يجب على المصلحة المتعاقدةأن تدخل في دفتر الشروط تدابير لا تسمح باللجوء للمنتوج المستورد إلا إذا كان المنتوج المحلي الذي يعادله غيرمتوفر أو كانت نوعيته غير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك، لا تسمح المصلحة المتعاقدةباللجوء إلى المناولة الأجنبية إلا إذا لم يكن في استطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية احتياجاتها،كما أشار المرسوم إلى ضرورة إدراج في دفتر الشروط أحكام تسمح بضمان التكوين ونقل المعرفة بالاتصال معموضوع الصفقة للسماح برفع مستوى المؤسسات الجزائرية وكذا إدماج مبالغ الخدمات التي تنوي المؤسساتالخاضعة للقانون الجزائري استيرادها في مبلغ الحصة القابلة للتحويل، وتؤخذ على عاتق ميزانية المصلحةالمتعاقدة تقلبات سعر الصرف المستعمل. إلى ذلك، فقد تم التأكيد على النص في دفتر الشروط في حالة المؤسساتالأجنبية، إلا إذا استحال ذلك وكان مبررا كما ينبغي، مناولة ثلاثين من المائة على الأقل من مبلغ الصفقة الأصليللمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري وكذا السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في إجراءاتإبرام الصفقات.  
إلزام المتعاملين الأجانب بالاستثمار في شراكة بعد الفوز بالصفقة العمومية
ويجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية، في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومةبالنسبة للمتعهدين الأجانب، على التزام الاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتهابموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية للدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بالنسبةلمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة لها، وإذا عاينت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لميتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورتين في دفتر الشروط، لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي، فإنهايجب أن تقوم بإعذاره بضرورة تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار، وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية وكذاتسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية، حيث سيكون في إمكانالمصلحة المتعاقدة هنا إذا رأت ضرورة في ذلك فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه،بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الوزير المعني.
700 مليون أقصى حد أمام مؤسسات «أونساج» للظفر بصفقة عمومية في الأشغال والبناء
ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتجاوز المبالغ السنوية القصوى مع احتساب كل الرسوم الممنوحة لكلمؤسسة مصغرة في هذا الإطار، اثني عشر مليون دينار لخدمة الأشغال «هندسة مدنية وطرقات»، سبعة ملاييندينار لخدمات الأشغال «أشغال البناء التقنية وأشغال البناء الثانوية»، مليوني دينار لخدمات الدراسات، أربعةملايين دينار للخدمات، سبعة ملايين دينار لخدمات اللوازم، وإذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك، فإنه يمكنتحيين المبالغ المذكورة بصفة دورية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلفبتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوزيرالمكلف بالمالية، حيث يتعين على المصالح المتعاقدة إبلاغ وكالات «أونساج» و«كناك» بكل المعلومات التي تخصمنح الخدمات وتنفيذها.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمراقبة إبرام الصفقات وتنفيذها
ولعل أهم نقطة جاءت بها التعديلات الجديدة تلك المتعلقة بتمكين الهيئة الوطنية للوقاية من الفسادومكافحته، من إعداد المدوّنة الخاصة بالأعوان العموميين الذين يتدخلون في مراقبة إبرام وتنفيذ الصفقات، حيثجاء هذا التعديل بعد اتساع رقعة تعاطي الرشوة في منح الصفقات العمومية وتبديد المال العام تحت غطاءأشغال إضافية، الأمر الذي جعل المرسوم يؤكد على أن الأعوان العموميين يوافقون على المدوّنة بتصريح، كمايجب عليهم التوقيع على تصريح بغياب تضارب المصالح.
إلغاء الصفقات لكل من يعد أعوان مكافحة الفساد بتقديم مكافأة وقائمة سوداء للمرتشين
ودون الإخلال بالمتابعة الجزائية، فإن كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أوتخصيص بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبةتحضير صفقة عمومية أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سبباكافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي لاسيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو العقد أو الملحق المعني وتسجيل المؤسسةالمعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض. وتمسك مصالح وزارة المالية المكلفةبالصفقات العمومية قائمة المنع، فيما تتحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المنع بموجب قرار من الوزيرالمكلف بالمالية. وعندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي يشارك في إبرام أو تنفيذ أو مراقبة صفقة عموميةمع المصلحة العامة، ويكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد، فإنه يتعين عليه أن يخبرسلطته السلمية بذلك ويتنحى من مهمته. وتتنافى العضوية أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية معالعضوية في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض عندما يتعلق الأمر بنفس الملف، في حين لا يمكن للمصلحةالمتعاقدة ولمدة خمس سنوات أن تمنح عقدا بأي شكل من الأشكال لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداءمهامهم، إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، كما لا يمكن للمتعامل الاقتصاديالمتعهد في صفقة عمومية أن يكون في وضعية نزاع مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنية، وفي حالة ظهور هذهالوضعية فإنه يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة، كما لا يمكن للمتعامل الحائز على صفقة عمومية واطّلع علىبعض المعلومات التي يمكن أن تمنحه امتيازا عند المشاركة في صفقة عمومية أخرى، المشاركة فيها، إلا إذا أثبت أنالمعلومات التي بحوزته لا تدخل بمبدأ حرية المنافسة، وفي هذه الحالة يجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أنالمعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي على المساواة بين المرشحين.
السماح لإبرام صفقات بأسعار مؤقتة
ومن ضمن الأمور الإيجابية أيضا التي جاء بها هذا المشروع، تلك المتعلقة باستحداث أحكام لتأطير تحيين الأسعارومراجعتها وتحفيز المتعاملين المتعاقدين على تنفيذ أمثل للصفقة، وكذا جعل الحق في الإستفادة من فوائدالتأطير محسوبة على أساس نسبة الفائدة التوجيهية لبنك الجزائر زائد نقطة واحدة. هذا، وقد تم استحداثمفهوم الأسعار المؤقتة، إذ يمكن إبرام الصفقة بصفة استثنائية بأسعار مؤقتة في الحالات المتعلقة بصفقاتالإشراف على الأشغال المبرمة استنادا على كلفة العرض والطلب والصفقات المبرمة بالتراضي في حالات الاستعجالالملحّ والأشغال التكميلية في إطار صفقات الأشغال، وكذا الصفقات التي يقل مبلغها عن حدود إبرام الصفقاتوتلك التي يقل أجلها الأول عن ثلاثة أشهر، لا يمكن أن تكون محل تحيين ومراجعة. ومن ضمن البنود التحفيزيةالخاصة بتحيين الأسعار ومراجعتها، تضمن المرسوم الرئاسي، إلزام المصلحة المتعاقدة بتبليغ الصفقة للمتعهدالمقبول قبل انقضاء آجال صلاحية العروض، وفي حال عجزها عن ذلك، فيمكنه تمديدها بعد موافقة المتعهدين.علاوة على ذلك، فيمكن تمديد آجال صلاحية العروض تلقائيا في حالة المؤسسة التي منحت لها الصفقة بشهرإضافي، حيث إنه مهما يكن من أمر، يستفيد المتعهد المعني من تحيين الأسعار الذي يحدد إما باتفاق مشترك،وبطريقة إجمالية وجزافية، في إطار إجراء التراضي البسيط، وإما بتطبيق صيغة مراجعة الأسعار، دون جزء ثابتالذي ينبغي أن تستعمل كمرجع حتى وإن كانت الأسعار غير قابلة للمراجعة، إذا تطبق مدونة مراجعة الأسعارمرة واحد كل ثلاثة أشهر ماعدا في حالة اتفاق مشترك بين الأطراف على تحديد فترة تطبيق أطول، أما بخصوصصفقات الأشغال، فيمكن استعمال مؤشر يجمع عددا معينا من الأرقام الاستدلالية حسب موضوع الصفقة.كما نصت التعديلات على إرجاء استعادة التسبيقات إلى أن يبلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة 35 من المائة منالمبلغ الأصلي للصفقة، من جهة، والتحرير الجزئي للكفالات بالتناسب مع الاستعادة من جهة أخرى.
لا تأثير للملاحق على توازن الصفقات إلا إذا تجاوزت مبلغ 15 % من قيمتها
وقد اعتبرت هذه التعديلات الملحق الذي موضوعه زيادة الخدمات أنه قد أثر بصورة أساسية على توازن الصفقة،إذا تجاوز مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق نسبة 10 من المائة من المبلغ الأصلي للصفقة في حالة صفقاتاللوازم، الدراسات أو الخدمات و15 من المائة في حالة صفقات الأشغال، إلا إذا أثبتت المصلحة المتعاقدة أنه قد تمالنص على هذه الزيادة في دفتر الشروط، أو أنه لم يتم المساس بالشروط المثلى للآجال والسعر، وأنه لا يمكن منحهذه الخدمات لمتعامل اقتصادي آخر دون الإخلال بإنجاز المشروع، فيما أكدت التعديلات على منح إمكانيةالمصلحة المتعاقدة في انتظار إنهاء الملحق، إصدار أوامر بالخدمة تأمر بخدمات إضافية أو تكميلية، وفي حالة هذهالأخيرة، يمكن للمصلحة المتعاقدة إصدار أوامر بالخدمة بأسعار مؤقتة.
45 % النسبة القصوى للمناولة من مبالغ الصفقات العمومية
وقد حددت التعديلات الطارئة على قانون الصفقات العمومية، تأطير المناولة عبر تحديد نسبتها القصوى عند 45من المائة من مبلغ الصفقة، واستثناء بعض الأعمال التي يجب على المتعامل المتعاقد القيام بها، مع منع اللجوءإليها في حالة اللوازم العادية ووجوب إخضاع اختيار المناول من طرف المؤسسة وشروط الدفع له وجوبا إلى الموافقةالمسبقة للمصلحة المتعاقدة كتابيا.
فسخ الصفقات من جانب واحد عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة
وفيما يتعلق بقضية الفسخ، فقد تم إدراج إمكانية فسخ الصفقة جزئيا من قبل المصلحة المتعاقدة وكذا إمكانيةفسخها من جانب واحد، حتى من دون خطأ من المتعامل المتعاقد عندما تكون مبررة بسبب المصلحة العامة معإلزام المتعامل المتعاقد بتحمل التكاليف الإضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة.
.. ولجان على مستوى الوزارات والولايات لتسوية النزاعات
إلى ذلك، وبشأن تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية، فقد تقرر إنشاء لجان لدى الدوائرالوزارية والولايات لتسوية النزاعات، كما تم إسناد تسوية النزاعات مع المتعاملين الأجانب لسلطة ضبط الصفقاتالعمومية وعقود تفويض المرفق العام، ومقابل ذلك فقد تقرر أيضا دمج لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض،إذ يمكن للمصلحة المتعاقدة التي لها مخطط أعباء مهم إنشاء عدة لجان مكلفة بفتح الأظرفة وتقييم العروض.
إدماج اللجان الوزارية للصفقات مع اللجان القطاعية وإلغاء الوطنية
أكدت التعديلات الجديدة على أهمية إدماج اللجنة الوزارية للصفقات في اللجنة القطاعية للصفقات وإلغاءاللجان الوطنية، وذلك فيما يتعلق بالمراقبة الخارجية للصفقات العمومية، حيث انخفض مخطط أعباء اللجانالوطنية للصفقات بأكثر من 80 من المائة وإنشاء لدى وزير الداخلية، لجنة متخصصة للمراقبة الخارجيةللصفقات التي تكتسي طابعا سريا، علاوة على إنشاء لجان جهوية لدراسة صفقات المصالح الخارجية الجهويةلبعض الإدارات المركزية.
.. سلطة ضبط للصفقات العمومية
وقد تقرر بموجب المرسوم الرئاسي إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام لدى الوزيرالمكلف بالمالية، وتتمثل صلاحيات هذه السلطة في كل الجوانب المتعلقة بالصفقات العمومية وعقود تفويضالمرفق العام، من إعداد التنظيم، الإعلام، التكوين، إحصاء سنوي وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانبالإقتصادية، التقنية والقانونية للطلب العمومي، التدقيق بطلب من كل سلطة مخولة واستغلال نظام المعلوماتللصفقات العمومية، وبهذه الصفة تعرض توصيات على الحكومة، إلى جانب مهام أخرى تكمن في البت فيالنزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين اقتصاديين أجانب، واستغلال نظامالمعلوماتية للصفقات العمومية وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الوطنية الأجنبية والهيئات الدولية المتدخلة فيمجال الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كافة التفاصيل عن المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية Empty رد: كافة التفاصيل عن المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 26 يوليو 2015, 17:25
****25 % نسبة الأفضلية للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية السماح بإبرام صفقات بأسعار مؤقتة ولا ملفات إدارية إلا بعد الظفر بالصفقة **** -رفع حدود صفقات الأشغال إلى مليار و500 مليون والدراسات من 400 مليون إلى مليار سنتيم
وقد تقرر بموجب المرسوم الرئاسي المعدل تمديد الترخيص في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم «لرؤساء المجالس الشعبية البلدية»، للشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقات العمومية، على أن يحصر فيما هو ضروري لمواجهة الخطر. وقد نص المرسوم الرئاسي على أهمية الرفع من حدود إبرام صفقات الأشغال واللوازم من ثمانية ملايين دينار أي 800 مليون سنتيم إلى مليار و500 مليون سنتيم، وصفقات الدراسات والخدمات من 400 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم، فيما أكد على أهمية الرفع من حدود الاعفاء من الاستشارة المتعلقة بالأشغال واللوازم من 50 إلى مائة مليون سنتيم، والاستشارة المتعلقة بالدراسات والخدمات من عشرين إلى خمسين مليونا. ويجب على المصلحة المتعاقدة ضمان إشهار ملائم للطلب، وإعداد إجراءات داخلية لهذه الطلبات، والمواصلة مع نفس الإجراء إذا اختارت إحدى الإجراءات الشكلية، وفي حال الطلبات المعفاة من الاستشارة يبقى اختيار المتعاملين خاضعا لمتطلبات اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تلجأ لنفس المتعامل عندما يمكن تلبية تلك الخدمات من طرف متعاملين آخرين، إلا في الحالات الاستثنائية المبررة كما ينبغي، فيما يتم توضيح الإجراء للسماح للمصلحة المتعاقدة باللجوء إلى المتعامل الوحيد لحماية حق حصري أو لاعتبارات تقنية، والشروط التي تسمح بإبرام طلبات إضافية أو مكملة لإتمام موضوع الطلب الأولي وإبرام صفقة تسوية.
توسيع صفقات الأشغال لتشمل الترميم والتهيئة والإصلاح
إلى ذلك، فقد تقرر توسيع مفهوم الصفقة، وذلك من خلال إتمام تعريف صفقات اللوازم بالبيع الإيجاري والتمييز بين صفقات الأشغال وصفقات الخدمات، وتوسيع صفقة الأشغال لتشمل الترميم أو التهيئة أو الإصلاح والتدعيم، وكذا توضيح أكثر لصفقة الدراسات، وهي صفقة تتعلق بإنجاز خدمات فكرية، والعمل على توضيح صفقة الإشراف في إطار إنجاز مشروع منشأة، إو مشروع حضري أو مناظر طبيعية تحتوي تنظيم على الدراسات الأولية للتشخيص أو الرسم المبدئي، ودراسات مشاريع تمهيدية ومفصلة ودراسات المشروع، ودراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول وتنظيم تنسيق وتوجيه الورشة وتسلم الأشغال.
لا إلغاء للمناقصات عند تسلم عرض واحد
وفيما يتعلق بإجراءات إبرام الصفقات، فإن المشروع ينص على أنه في حال تسلم عرض واحد فلا يجب التصريح بعدم جدوى الصفقة التلقائي الذي كان معمولا به، حيث يهدف هذا الإجراء إلى التقليل من تكرار عدم جدوى الإجراءات، في حال العرض الوحيد الذي يؤثر على برنامج الإنجاز في بعض القطاعات، ومن ذلك استعمال الاعتمادات المفتوحة. وينص أيضا على إلغاء مصطلح «المزايدة» وإدماجه في الإجراء المتعلق بـ«المناقصة المفتوحة»، مع استبدال تسمية «مناقصة محدودة» بـ«مناقصة مفتوحة» مع فرض مؤهلات دنيا. ومقابل ذلك، فقد تقرر استبدال تسمية إجراء «الاستشارة الانتقائية» بـ«المناقصة المحدودة»، وإطلاق مصطلح «المناقصة المحدودة» على «المناقصة مع دعوى للانتقاء الأولي». وتتعلق الشروط الدنيا المؤهلة بالقدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة، وتكون هذه القدرات متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع، أما المناقصة المحدودة، فبما أن الأمر يتعلق بمشاريع معقدة وذات أهمية خاصة، فيمكن للمصلحة المتعاقدة تحديد العدد الأقصى للمرشحين الذين يسمح لهم بالتعهد والذي لا يقل عن خمسة. ولتخفيف الإجراء عندما تجرى المناقصة المحدودة استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة، يكون فتح الأظرفة التقنية والمالية في نفس الحصة، ويجرى التقييم في مرحلة واحدة، بالإضافة إلى ذلك تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع إجراء مناقصة محدودة بمقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة الوطنية المستقلة أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة، عوض قرار مشترك مع وزير المالية. وبشأن المسابقات، فقد تم تأطير إجرائها، وذلك بالنسبة للمسابقات التي تحتوي على مرحلة انتقاء أولي، بالسماح للمصلحة المتعاقدة بتحديد العدد الأقصى للمرشحين الذين يسمح لهم بالتعهد والذي لا يقل عن خمسة، حيث يمكن اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة.
التراضي للصفقات الاستعجالية بموافقة الوزير من دون اللجوء إلى مجلسي الحكومة والوزراء
التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق منها بقضية التراضي البسيط التي أثارت في وقت سابق حفيظة رئيس الجهاز التنفيذي بسبب التجاوزات الحاصلة واتساع رقعة تعاطي الرشوة، حيث أكدت هذه المرة على أهمية تمديد اللجوء إلى هذا الإجراء عندما يحوز متعامل اقتصادي وضعية احتكارية أو لحالات مماثلة تتمثل في حماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية، وكذا إخضاع المشاريع ذات الأولوية والأهمية الوطنية التي تكتسي طابعا استعجاليا إلى الموافقة المسبقة لمسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، وذلك بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة، بدلا من عرضها على مجلس الوزراء أو اجتماع الحكومة. أما فيما يتعلق بالتراضي بعد الإستشارة المذكورة في المادتين «42 و43»، وتبعا لاستحداث الحكم الذي يسمح بتقييم العرض الوحيد، فلا يسمح اللجوء لهذا التراضي بعد الإعلان عن عدم جدوى المناقصة، وذلك عندما لم يتم اختيار أي عرض، إلا عند إعادة الإجراء للمرة الثانية.
لا تقييم للعروض من دون التحقيق في القدرات المالية والتقنية للمؤسسات
وقد تقرر بموجب المرسوم منع المؤسسات الفاشلة تقنيا وماليا من المشاركة في الصفقات العمومية، بعدما تم إلزام المصلحة المتعاقدة بالتحقّق من القدرات التقنية والمهنية والمالية للمرشحين قبل تقييم العروض، وذلك بالاستناد على معايير غير تمييزية تتعلق بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها. وفي هذا الخصوص دائما، فيمكن للمتعهدين أن يستعينوا بقدرات مؤسسات أخرى شريطة أن يقدموا دليلا على وجود علاقة قانونية بينهم، تتمثل في المناولة أو التعاقد المشترك أو صلة في إطار قانون أساسي، حيث أنه في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، تأخذ المصلحة المتعاقدة في الحسبان قدرات التجمع إجمالا، وبهذه الصفة فإن أعضاء التجمع ليسوا مجبرين على إثبات كل القدرات المطلوبة من التجمع. ولا يكون المبلغ الأدنى لرقم الأعمال، وعدد الحصائل المالية أو غياب مراجع مهنية مماثلة سببا لرفض عروض مؤسسات صغيرة ومتوسطة، كما لا تطلب ملكية الوسائل المادية إلا في حالة كان ذلك ضروريا.
10 ملايير حدود صفقات إشهار السلطات المحلية والمؤسسات العمومية الخاصة للأشغال
وفي الجانب المتعلق بالإشهار، فقد تقرر تمديد اللجوء الإلزامي إلى الإشهار الصحافي ليشمل الإستشارة في حالة الإعلان عن عدم جدوى المناقصة ورفع حدود صفقات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية تحت وصايتها، التي يمكن أن تكون محل إشهار محلي، إلى عشرة ملايير سنتيم، وهذا فيما يخص صفقات الأشغال واللوازم، وإلى خمسة ملايير فيما يخص صفقات الخدمات أو الدراسات.
.. ولا ملفات إدارية إلا بعد الظفر بالصفقة
وقد تم التأكيد في المرسوم على أهمية الإشارة إلى اليوم وآخر ساعة لإيداع العروض في دفتر الشروط قبل تسليمه للمرشحين، كما تقرر التخفيف من محتوى العروض، حيث لا يطلَب الملف الإداري إلا من المتعهد الذي ترسو عليه الصفقة، وتم تعويض هذا الملف بتعهد شرفي يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وإذا لم تقدم الوثائق المذكورة في الآجال المطلوبة أو تبين بعد تقديمها أنها تتضمّن معلومات غير مطابقة لتلك المذكورة في التصريح الشرفي، ترفض المصلحة المتعاقدة العرض وتواصل تقييم العروض المتبقية، وإذا اكتشفت هذه المصلحة بعد إمضاء الصفقة معلومات زائفة، تأمر بفسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد.ومقابل ذلك، فإن إغفال الأظرفة لا يخص إلا الغلاف الخارجي، كما تم إضافة لمحتوى العرض المالي تحليل السعر الإجمالي والجزافي عند الاقتضاء، حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة حسب موضوع الصفقة ومبلغها طلب التفصيل الفرعي للأسعار الأحادية والتفصيل الوصفي التقديري في العرض المالي، ولا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين وثائق مصادق عليها إلا إذا نص على ذلك -استثناء- نص تنظيمي، أما في حال الإجراءات المخصصة، فلا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين تقديم عن كل حصة وثائق مماثلة إلا في الحالات الاستثنائية المبررة.
إلغاء إبرام الصفقات عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة
إلى ذلك، فقد تمت الإشارة في المشروع إلى ضرورة ضبط الأحكام المتعلقة بانتقاء أحسن عرض من الناحية الإقتصادية، وإلى إقرار إمكانية إلغاء إبرام الصفقة لمبررات تتعلق بالمصلحة العامة، إذ يمكن للمصلحة المتعاقدة أثناء مراحل إبرام الصفقات الإعلان عن إلغاء إجراء إبرام الصفقة، ولا يمكن للمتعهدين أن يطلبوا تعويضا جراء ذلك أو جراء عدم اختيار عروضهم. وبخصوص أهم التعديلات التي طالت كيفية تنازل المتعهدين، فقد تقرر الإبقاء على عرض المتعهد المتنازل عن الصفقة في ترتيب العروض، مع منعه من المشاركة في مناقصات المصلحة المتعاقدة، أما فيما يتعلق بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، فيتم مسك قائمة المتعاملين المخلِّين بالتزاماتهم من طرف المصلحة المتعاقدة، في حين تقرر منع شخص واحد من أن يمثل أكثر من مرشح لصفقة.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى