إخوتي أخواتي .... ارجوا الإجابة منكم فقد وقع اختلاف في تفسير نص المادة التي تنص على حالة التنافي في العضوية في لجنة التقييم ولجنة الصفقات البلدية ، حيث يصر رئيس بلدية تابعة لنا على فرض اسم قريبه الذي هو الامين العام للبلدية عضوا في لجنتي التقييم والصفقات في نفس الوقت ، وقد قمنا برفض قرار تشكيل لجنة الصفقات لهذا الغرض لكنه تمسك واعاده للمرة الثانية دون رفع التحفظ ، وقد فسر له بعض موظفيه أن موظف الوصاية يعرقل المشاريع التي لا علاقة لنا بها لموظفي وصاية
ما اود السؤال عنه ، حالة التنافي العضوية في لجنتي التقييم والصفقات هل هي على عمومها ام مقيدة بعبارة "إذا تعليق الأمر بنفس الملف " والتي فهم منها صاحبنا ان لاتكون للمعني مصلحة وفقط ، رغم أنني فسرت المادة على همومها وهو قيام حالة التنافي والله اعلم