استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 12 ديسمبر 2012, 08:48
  • تقييم المساهمة: 100% (4)
النظام الداخلي للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء

الفصل الأول: النصوص التنظيمية

بمقتضىالأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانوينة المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل.
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14يناير سنة 1984 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها.
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء.

الفصل الثاني: الجلسات و الإستدعاءات
المادة 1: تنصب اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رسميا في أول جلسة لها و يسمى أعضائها الإداريون و المنتخبون؛
المادة 2: تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و يحضرها الأعضاء الدائمون فقط؛
المادة 3: يجتمع الأعضاء الدائمون للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في دورتين عاديتين على الأقل خلال السنة؛
المادة 4: يرسل إستدعاء كتابي يتضمن جدول الأعمال المقترح للجلسة قبل 15 يوما من تاريخ إنعقادها؛
المادة 5:تستدعى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للدورات العادية من طرف رئيسها، أما الدورات الإستثنائية فتتم بإستدعاء من طرف رئيسها أو بطلب كتابي من ثـلـث أعضاءها الدائمين على الأقل.
المادة 6:يرسل طلب أعضـاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضـاء لعقد الجلسة الإستثنائية إلى الرئيس و يتم عقد الجلسة خلال الثمانية أيام الموالية غير أنه في حالة الإستعجال يمكن تقليص المدة إلى ثمانية و أربعين ساعة.
المادة 7: على الأعضاء الدائمين الذين يتعذر عليهم الحضور إشعار الرئيس كتابيا خلال الأسبوع السابق لتاريخ إنعقاد الجلسة؛
المادة 8: إذا إنقطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في اللجنة بسبب وفاة أو استقالة أو عطلة طويلة الأمد أو إحالته على الإستيداع أو أي سبب آخر تنتهي به المهام التي عيّن أو أنتخب من أجلها، أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط حتى يكون عضوا يعيّن خلفه الإضافي عضوا دائما مكانه حسب الترتيب في المقرر المنشئ لهذه اللّجنة؛
المادة 9: لا تقبل غيابات الأعضاء الدائمين إلا في حالة إثبات:العطلة المرضية،القوة القاهرة.
المادة 10: يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة للإقصاء بعد موافقة الأعضاء في حالة ثلاثة (3) غيابات متتالية بدون عذر مبرر؛

الفصل الثالث: جدول الأعمال و المحاضر
المادة 11: تتم المصادقة على جدول أعمال الجلسة بأغلبية ثلثي أعضاءها؛
المادة 12:تعين الإدارة كاتبا للجلسات موظفا غير عضو في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كما يمكن تعيين عضو من مثلي الموظفين للقيام بمهام كاتب مساعد.
المادة 13: تحضر كل الوثائق اللازمة لسير جلسات و أعمال اللجنة و تعد قوائم الموظفين الفائضين أثناء الحركة التنقلية.
المادة 14:يعد سجل مرقم خاص لمداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تدون
فيه محاضر الجلسات إثر كل جلسة و توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء اللجنة؛
المادة 15: تعلق الجلسة إلى إشعـار آخر في حالة عـدم توفر الوثائـق المنصـوص عليها في المادتين 13 و 14 المذكورين أعلاه.

الفصل الرابع: الـمـــداولات
المادة 16:لا تصح مداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إلا إذا إلتزمت بقواعد تشكيلها و عملها المنصوص عليها في النصوص التنظيمية و في هذا النظام الداخلي.
المادة 17:لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضاءها، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثمانية أيام الموالية.
المادة 18:يرأس جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مديرالمؤسسة الإدارية، و في حالة تعذر حضوره يستخلف بأقدم عضو في أعلى رتبة بالنسبة لممثلي الإدارة و تكون له نفس صلاحيات الرئيس.
المادة 19: إذا تعذر حضور رئيس اللجنة و مستخلفه تؤجل إلى تاريخ حضور أحدهما.
المادة 20:يلتزم أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالسرية الكاملة فيما يتعلق بالمداولات و كذا الوثائق التي تحصلوا عليها أو طالعوها بحكم عضويتهم.
المادة 21: يجب على أعضاء اللّجان المتساوية الأعضاء أن يلتزموا بإحترام السّر المهني بخصوص جميع الوقائع و الوثائق التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم.
المادة 22: كل مخالفة لأحكام الـمادة 21 يترتب عليها إبعادهم من اللجان المتساوية الأعضاء زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط عليهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23:يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة بعد موافقة الأغلبية البسيطة في حالة عدم الإلتزام بالسرية، بالإضافة إلى إتخاذ عقوبات تأديبية ضده وفق النصوص الجاري العمل بها.
المادة 24:إذا كانت المسألة المطروحة للمناقشة خاصة بأحد أعضاء اللجنة لا يمكن لهذا الأخير حضور الإجتماع و المداولة، و تماشيا مع ذلك يمكن للمعني بالأمرأن يعوض بمستخلفه طيلة مدة الجلسة.
المادة 25:تصدر قرارات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بعد موافقة الأغلبية البسيطة لأعضائها، و إذا لم يوفق الأعضاء في التشاور في المسائل المعروضة يلجأون إلى الإنتخاب و يكون بالإقتراع السري الذي يشارك فيه كل الأعضاء.
المادة 26: في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا في الحالات التأديبية طبقا لنص المادة 14 من المرسوم 84-10 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها حيث تتخذ عقوبة أقل مباشرة من العقوبة المقترحة؛
المادة 27: جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ليست علنية؛

الفصل الخامس: المهـام و الصـلاحيـات
المادة 28:يسهر الرئيس على تطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و حسن سير المناقشات خلال الجلسات؛
المادة 29: يكلف كاتب اللجنة تحت مسئولية رئيسها بالتنظيم المادي للاجتماعات، لذا يحضـر كل الوسائل و العناصر الخاصة لدراسة المسائل المطروحة في جدول الأعمال و كذا تحرير محضر الجلسة فعلى الإدارة توفير كل الوسائل الضرورية لحسن سير عمله؛
المادة 30: مهمة الكاتب المساعد للجنة هو مساعدة الكاتب؛
المادة 31: رئيس الجلسة يحدد جدول الأعمال و يرسل إلى كل عضو قبل أسبوعين من تاريخ إجتماع اللجنة و تخفظ هذه المدة إلى ثمانية أيام (08) في الحالة الإستثنائية؛
المادة 32: تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردي و تعد آراؤها إستشارية في المسائل التالية:تمديد أو إنهاء فترة التدريب؛الإحالة على الإستيداع بإستثناء الأغراض الشخصية التي يصبح رأي اللجنة فيها إلزاميا.
المادة 33: يكتسي الطابع الإلزامي لآراء اللجنة في كل المسائل التالية: حركات نقل الموظفين العادية و التكميلية؛الإنتداب التلقائي الذي يعترض عليه الموظف المعني.الترقية في الرتبة؛ الترقية في الدرجة؛ رفض الموافقة على الإستقالة؛
العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة.
المادة 34:يحق لأعضاء اللجنة الإطلاع على كل الوثائق التي تدخل ضمن مهامها، و خصوصا ما يتعلق بالمناصب الشاغرة و المتوقعة الشغور و آلية تحديد شغلها و الموافقة عليها قبل إصدارها؛
المادة 35: تعد الآراء التي تدلى بها اللجان المتساوية الأعضاء استشارة إلاّ في الحالات الآتية التي تعتبر إجبارية:الانتداب التلقائي؛عقوبة من الدرجة الثانية؛رفض قبولالاستقالة؛لترقية في الدرجة أو الرتبة؛الإحالة علىالتقاعد؛التنزيل في الدرجة.
المادة 36:يبلغ المعني بالأمر بتاريخ إنعقاد جلسة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة حسب المادة 167 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما يمكن له أن يستعين بشخص يدافع عنه أو تقديم شهود؛
المادة 37: اجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء ليست علنية يمكن للرئيس أو بطلب من الأعضاء إدخال أي شخص يمكن أن يقدم توضيحات حول القضية المطروحة أمام اللجنة؛
المادة 38: يطلع أعضاء لجنة الموظفين على الملف التأديبي للمعني بالأمر قبل إنعقاد الجلسة و في الآجال القانونية المحددة ضمن هذا النظام الداخلي؛
المادة 39: الملف المتضمن التقارير و الاستجوابات و المحاضر و كل الوثائق المكونة للملف تسلم لأعضاء اللجنة للإطلاع عليها قبل ثمانية (08) أيام من إنعقاد الاجتماع؛
المادة 40: إنّ اللجنة يجب أن تدرس قضية أي موظف موقوف في آجال شهرين على الأكثر و يمكن أن يبقى موقوف لإكتمال التحقيق أو تقديم بعض الوثائق أو الشهود التي لم تحضر لتوضيح القضية دون أن تتعدى المدة شهر واحد من تاريخ الإجتماع و هذا بطلب من الرئيس أو أغلبية الأعضاء؛
المادة 41: أي موظف موقوف عن العمل عند استدعائه للامتثال أمام اللجنة التأديبية وجب توضيح أنه بإمكانه إحضار شهود أو محامى أو شهادات مكتوبة و مصادق عليها ويمكنه الإطلاع على ملفه يوم الجلسة؛
المادة 42: إذا وقع الإنتخاب فإنه يكون بالاقتراع السري بطلب من الأعضاء أو برفع الأيدي و يشترك فيه كل الأعضاء و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجعا ما عدا في الحالات التأديبية التي تكون العفوية المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة؛
المادة 43: إذا رأى أحد أعضاء لجنة الموظفين تأجيل دراسة المسألة لإكتنافها الغموض أو نقص في المعلومات تشكل لجنة للتحقيق في الأمر؛
المادة 45: تتشكل لجنة التحقيق من أربعة أعضاء، إثنان يمثلان الإدارة و إثنان من المنتخبين على أن يكون الأربعة قد شاركوا في الجلسة؛
المادة 46: تعين لجنة التحقيق رئيسها و مقررها؛
المادة 47: تقدم لجنة التحقيق تقريها و خلاصتها خلال الثمانية أيام الموالية لتشكيلها؛
المادة 48: يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة و يمكن إضافة نقاط جديدة بإقتراح من أحد أعضاء اللجنة؛
المادة 49: يستحسن في إطار المستطاع و لتسهيل أشغال اللجنة أن تناقش في نفس المسألة من طرف الأعضاء الذين إطلعوا على الملف منذ البداية؛
المادة 50: في حالة المتابعة القضائية للموظفين تمتنع اللجنة عن الإجتماع إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي؛

الفصل السابع: أحكام ختامية
المادة 51: تلحق نسخة من هذا النظام الداخلي بسجل المداولات و يوزع على كل أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الدائمين و الإضافيين.





عدل سابقا من قبل sindabad في الجمعة 20 مارس 2015, 19:58 عدل 1 مرات

كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 12 ديسمبر 2012, 08:50
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
 الجنة الإدارية المتساوية الأعضاء

جدول التنقيط خاص بجميع الأسلاك
الدرجات الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــناف
دون المتوسط متوسط   جيد جيد    جدا    ممتاز
الدرجة 1 09 - 09.50 10- 10.50 11- 11.50 12- 12.50 13- 13.50
الدرجة 2 09.50 - 10 10.50- 11 11.50- 12 12.50- 13 13.50 - 14
الدرجة 3 10- 10.50 11- 11.50 12- 12.50 13- 13.50 14 - 14.50
الدرجة 4 10.50- 11 11.50- 12 12.50- 13 13.50- 14 14.50- 15
الدرجة 5 11- 11.50 12- 12.50 13- 13.50 14- 14.50 15- 15.50
الدرجة 6 11.50- 12 12.50- 13 13.50- 14 14.50- 15 15.50- 16
الدرجة 7 12- 12.50 13- 13.50 14- 14.50 15- 15.50 16- 16.50
الدرجة 8 12.50- 13 13.50- 14 14.50- 15 15.50- 16 16.50- 17
الدرجة 9 13- 13.50 14- 14.50 15- 15.50 16- 16.50 17- 17.50
الدرجة 10 13.50- 14 14.50- 15 15.50- 16 16.50- 17 17.50- 18
الدرجة 11 14- 14.50 15- 15.50 16- 16.50 17- 17.50 18- 18.50
الدرجة 12 14.50- 15 15.50- 16 16.50- 17 17.50- 18 19- 19.50

1- تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء:
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء


1- حول مفهوم اللجنة
المتساوية الأعضاء:
اللجنة المتساوية الأعضاء، هي
هيئة استشارية استحدثها نظام الوظيفة العمومية ،الغرض منها إشراك الموظف في تسيير حياته المهنية ، وحسن تطبيق النصوص القانونية ، والحرص على أن تكون السلطة التقديرية عادلة وفق ضوابط وإجراءات. لها دور هام قانوني في تسيير حياة الموظف العمومي مهنيا. وتتشكل من طرفين هما "الموظفون والإدارة، وبعدد متساوٍ: عدد الأعضاء الممثلين للموظفين بقدر عدد الأعضاء الممثلين للإدارة ، وترأسها السلطة
التي لها صلاحية التعيين (في قطاع التربية مثلا، على مستوى الولاية يرأسها مدير التربية أو من ينوب عنه)
2- نبذة تاريخية عن اللجان المتساوية الأعضاء:
أ-تأسيس اللجان المتساوية الأعضاء في ظل القانون الجزائري:
تعتبر اللجنة المتساوية الأعضاءجزءاً من نظام الوظيفة العمومية ومفهوم المرفق العام. والجزائر بعد استقلالها عملت بقانون الوظيفة العمومية الفرنسي إلى غاية 2 جوان 1966 ( إلا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية ). وهو قانون يتبنى هذا النظام الإداري.وهكذا أُنشئت اللجانالمتساوية الأعضاء في ظل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري الصادربالأمر 66- 133 المؤرخ في 02 جوان 1966، وبنص المرسوم 66-143 المؤرخ في 02 جوان1966 ، المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.ولقد أسند هذا الأمر للجانالمتساوية الأعضاء مهام استشارية ، لم تكن واسعة بالقدر الكافي الذي يسمح بحماية حقوق الموظف في النقل والترقية والتأديب...الخ. كما أن النص التنظيميي لهذا
القانون (66-143) لم يكن كافيا ولا شاملا، ولم يتمّ سدّ هذا الجانب واستكماله إلا بعد حوالي18 سنة، إذ لم تعرف المراسيم التنظيمية الضرورية النور إلا عام 1984 ،ممثلة في المرسومين الهامين 84- 10 المؤرخ في 14 جانفي 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، و84-11 الصادر في نفس التاريخ، المحدّد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، الأمر الذي جعل هذين النصين يأتيان في غير وقتهما، أي في نهاية العــمل بالأمر66-133 (سنة قبل ظهور النص الجديد)66 – 133، وقبل سنة من صدور القانون الأساسي النموذجي المنبثق عن القانون العام للعامل.
ب – لجان الموظفين التي أنشأهاالمرسوم 85-59:
تطبيقا لنصوص القانون العام للعامل الصادر عام 1981، صدر نص جديد حلّ محل الأمر66-133، هذا النص هو المرسوم85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ، والذي اعتبر بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من جهة، والقانون الأساسي النموذجي للمؤسسات ذات الطابع الإداري.
ولقد استحدث هذا المرسوم بمادته11 لجنة متساوية الطرفين ( الإدارة – الموظفون ) وأسماها "لجنةالموظفين" ، أسند لها من المهام ما كانت مسندة لها من اللجنة المتساويةالأعضاء السابقة، غير أنه وضح مسائل الطعن ، من لجنة وآجال وغير ذلك.
ويعتبر هذا النص مهمّاً وقفزة نوعية في جهود تطوير الهياكل الاستشارية في الإدارة العمومية الجزائرية لو وُضّحت أحكامه بنصوص تنظيمية تطبيقية.فلقد أحالت بعض أحكامه (مواده) كيفية التطبيق على القوانين الأساسية الخاصة، بينما، و في ظلّ فراغ بيّن، ظل الاعتماد في إجراءات الاختيار أو السير أو غير ذلك يعتمد على المرسومين 84-10 و 84-11، و تعليمات صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، لا يمكن بأي حال أن ترقى إلى مستوى التشريع.
كما أن هذا المرسوم ألغى أحكام بعض المراسيم المهمة في تسيير الموظف دون أن يأتي لها ببديل،(مثل المرسوم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات
العمل الفردية الذي لم يستثن منه إلا بعض المواد).
3- اللجان الإدارية المتساوية
الأعضاء(المعمول بها حاليا) :
أ – الإنشاء :
المادتان 62 و63 من الأمر 06-03 المؤرخ في15 يوليو 2006
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أنشأت ثلاث لجان مشاركة للموظفين
، هي:
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء – لجان الطعن - اللجان التقنية.
و ما دمنا بصدد اللجان المتساوية
الأعضاء ، يجدر أن نشير إلى أن المشرع غيّر من تسميتيها السابقتين، فأضاف لها الإدارية لتمييزها عن اللجان المتساوية الأعضاء في المؤسسات و الهياكل الأخرى، و أسند لها نفس المهام التي كانت تضطلع بها في السابق.
وفي انتظار صدور النصوص التنظيمية المحددة لاختصاصات هذه اللجان و تشكيلها و تنظيمها وسيرها و نظامها
الداخلي النموذجي، و كيفية سير الانتخابات، كما نصت على ذلك المادة 73 ، يبقى العمل سارياً بالنصوص التنظيمية السابقة، خاصة المرسومين 84-10 و 84-11 والتعليمات  الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
ب – العهدة والعدد :
* طبقا للمادة 5 من المرسوم 84-10 ، فإن عهدة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء ( المنتخبون والمعينون ) هي ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد.
ويمكن تقصير مدة العضوية أو تطويلها، في فائدة المصلحة ، بقرار من الوالي بعد موافقة المديرية العامة للوطيفة
العمومية.
* استنادا إلى المادة الرابعة (04) من نفس المرسوم ، فإن عدد الأعضاء في كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء قد حدده القرار المؤرخ في 09 أفريل 1984 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، وهو كالتالي :
عدد الموظفين  المعنيين ممثلو الموظفين : ممثلو  الإدارة :
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 
أقل من 20 موظفا 2 2 2 2
من 20  إلى 150 موظفا 3 3 3 3
من 151 إلى 500 موظفا 4 4 4 4
أكثر من 500 موظفا 5 5 5 5

ج - كيفية اختيار الترشحين :
نصت المادتان 68 و 69 من الأمر 06-03 على أن المترشحين لتمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء يختارون من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ولغياب نص يوضح هذا المقياس الجديد في انتقاء المترشحين ، يبقى العمل ساريا بالنصوص التنظيمية المشار إليها سابقا، خاصة في المرسومين الت نظيميين سابفي الذكر.( لا يمكن أن يترشح للانتخابات إلا المرسمون ، و لا يسمح بترشيح بعض الموظفين الذين كانوا محل بعض أنواع العقوبات أو الذين هم في عطل مرضية طويلة الأمد...الخ ).
د – الـمـهــــــام :
طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03 ، فإن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مهام أبرزها :
1- تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف ( مثل الترقية ، والتسجيل على قوائم التأهيل ، والحركة التنقلية والعضوية في اللجان التي هي عضو فيها بحكم القانون ).
2- تجتمع كلجنة لترسيم الموظفين بعداستيفاء الشروط والفترة المنصوص عليها في القوانين الأساسية.
3- تجتمع كمجلس تأديبي للنظر في العقوبات التأديبية (من الدرجتين الثالثة والرابعة)
هـ - ملاحظــات هامـة :
- لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيئة نقابية أو تنافس فريقين، فريق
يناصر الإدارة وآخر يحمي العمال. إن هذه اللجان هي هيئات إشراك المرفق العام  والإدارة العامة لموظفيها العموميين في تسيير مسارهم المهني. وهو إشراك يقصد منه حسن تطبيق النصوص القانونية ، واستعمال السلطة التقديرية التي منحها المشرع في بعض المسائل في محلها، أي الحرص على تطبيق المقاييس والضوابط الموضوعية ، والابتعاد عن الانطباعية والارتجال وما إلى ذلك.
ثم إن هذه اللجان تعمل كوحدة ، دون تفرقة أو تمييز بين منتخب ومعين (إلا ما نص عليه القانون صراحة).فالأعضاء الممثلون للإدارة عليهم مسؤولية حمايتها بتطبيق القانون وتنبيهها إلى ما يمكن أن يحدث من تجاوز أو انحراف عن تطبيق النصوص والمقاييس.
والأعضاء الذين انتخبهم الموظفون ، إنما انتخبوا لنفس الغاية والغرض ، وليس للدفاع عن فئة أو انتماء أو سلك...

و – خلاصــة القـول :

إن العهدة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، هي كباقي العهد الانتخابية أو التعيينية ، مسؤولية قانونية وأخلاقية ، على كل من وقعت على عاتقه أن يجتهد في القيام بها على أحسن وجه ، متسلحاً بمعرفة القانون أولا ، ومعرفة أحوال وأوضاع الموظفين ثانيا، ومتخذا من الحكمة والتأني مسلكا، ومن التواصل و الاطلاع الواسع منهجا.فهو في مهمة استشارية قد تكون بمثابة العين البصيرة للإدارة، والدرع الواقي للموظف.

النصوص القانونية المعتمدة :

1- الأمر رقم (66/133) المؤرخ في 12صفر عام 1386 الموافق لـ 02 جوان سنة 1966 والمتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد (46) الصادرة

بتاريخ 08 جوان 1966 ، السنة الثالثة 1966 .


2- المرسوم رقم (66/143) المؤرخ في 02 جوان 1966 ، المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها ، الجريدة الرسمية ، العدد (46) الصادرة بتاريخ 08/06/1966 .


3- المرسوم (66/152) المؤرخ في 02 جوان 1966 والمتضمن الإجراء التأديبي الجريدة الرسمية ، العدد(46) الصادرة بتاريخ 02 /06/1966 لسنة 1969 .


4- المرسوم (82/302) المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق لـ 11 سبتمبر 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ، الجريدة الرسمية ، الصادرة في سنة 1982 .
5- المرسوم رقم (84/10) المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق  لـ 14 جانفي سنة 1984 المحدد للاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية، العدد رقم (03) الصادر بتاريخ 15 جانفي 1984 .


6- المرسوم رقم (84/11) المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق لـ 14 جانفي سنة 1984 المحدد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم (03) الصادرة بتاريخ 15 جانفي 1984 .


7- المرسوم رقم(85/59) المؤرخ في 23/03/1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية ، الجريدة الرسمية ، العدد (13) الصادرة بتاريخ 24 مارس 1985 .


8- الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006المتضمن
القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية ، العدد 46 الصادر بتاريخ 16 جويلية 2006.


9- التعليمة رقم(02) المؤرخة في 07أفريل 1990 والمتعلقة بإنشاء وتجديد اللجان المتساوية الأعضاء 1990.

10- التعليمة رقم (20) المؤرخة في 26جوان 1984 والمتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن 1984.

11- المنشور رقم (1640/96) والمتعلقبإنشاء وتجديد اللجان المتساوية الأعضاء والمؤرخ بتاريخ 27 أكتوبر 1996 .

12- المنشور رقم (67/99) والمتعلق بإنشاء وتجديد وتمديد فترة اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن والمؤرخ بتاريخ 09/02/1999 .

مهام اللجنةالادارية المتساوية الاعضاء:
المادة 63 : تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلكأو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية. تتضمنهذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان  الإدارة.
المادة 64 : تستشاراللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.وتجتمع،زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.
المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أوالإدارات العمومية.تتكونهذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.وترأسها السلطةالموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن  بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من  بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.
المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساويةالأعضاء.
المادة 67 : تخطرلجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة،المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 68 : يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء منطرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.إذاكان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.و
في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب
مهما يكن عدد المصوتين.
المادة 69 : عندما  لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين  الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية






عدل سابقا من قبل sindabad في الجمعة 20 مارس 2015, 20:02 عدل 1 مرات

كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 12 ديسمبر 2012, 08:53
  • تقييم المساهمة: 100% (2)
الجنة الإدارية المتساوية الأعضاء

حق الطعن في العقوبات التأديبية.
إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
زملائي الأفاضل..زميلاتي الفضليات..
أقدم لك هذا المجهود المتواضع الذي جاء بناءا على الظلم المكرس ضد سلكنا ..وكثرة الإحالات التعسفية على المجالس التأديبية..فأضحت هذه الأخيرة أداة انتقام في يد الإدارة..
والكثير منا يعتقد أن قرارات اللجان المتساوية الأعضاء عند انعقادها كمجالس تأديبية..هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن..فيستجيبون لهذه القرارات دون استعمال حقهم في الطعن أمام "اللجنة الولائية للطعون " التي تدرس الملف التأديبي والقرار المتخذ وسلامة الإجراءات القانونية..وأغلبية الطعون التي تقدم أمامها تفصل فيها بالقبول وإلغاء قرار المجلس التأديبي لعدم احترامه للإجراءات القانونية..وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن غالبية أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء يجهلون النصوص القانونية التي تحكم مهامهم في هذا الإطار..فيصبحون – في غفلة من أمرهم – آداة بطش في يد الإدارة..وعكس وقوفهم مع ممثليهم الموظفين يكونوا شاهدين أو حتى مصادقين على هذه القرارات التأديبية..
وعند إحالة الموظف أمام المجلس التأديبي يتوجب عليه أن يكون ملما بكل الإجراءات الشكلية والموضوعية للقرار التأديبي وسير المجلس..كي يتمكن من إجراء طعن مؤسس وقانوني –في حال مخالفة اللجنة لهذه الإجراءات -..
ونظرا لأهمية هذا الطعن أمام لجنة الطعن الولائية توجب معرفة الإجراءات القانونية التالية:
إجراءات الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء بإنزال عقوبة تأديبية :
يتوجب على الموظف الذي تم إنزال عليه عقوبة تأديبية القيام بما يلي:

أولا:القيام بتظلم -طعن أمام لجنة الطعن الولائية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار وهذا ما نصت عليه المادتين 175و67 من قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 -وهذا الطعن عند تقديمه يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية إلى غاية الفصل فيه ..وهذا مايخفى على الكثيرين منا -

ثانيا: ما يــتـــوجـــب كتـــــابتـــه في هذا الطـــعــــــن:
الطعن كي يكون مؤسسا يتوجب أن يكون سليما من حيث شكله ومضمونه..

الطعن في القرار من حيث الشــكل:

وهذا من حيث النقاط التالية:
1-التبليغ: يتحرى فيه الموظف إن تم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول؟؟
فإذا كان التبليغ شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي .. فهذه أولى نقاط الطعن من حيث الشكل
2-حق الإطلاع على الملف التأديبي: هل تم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثانية من الطعن من حيث الشكل
3- حق الدفاع:هل تم إعلام الطاعن وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود ؟؟ حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثالثة للطعن من حيث الشكل ..
4-التبليغ بقرار العقوبة التأديبية:هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي النقطة الرابعة للطعن من حيث الشكل..
5- تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء:هل انعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها؟؟وهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الخامسة للطعن من حيث الشكل
6-عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 :
فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..وهو مايعني قانونا بطلان إجراءاتها..

الطعن في القرار من حيث الموضـــــوع:
ما دام أن القرار الذي صدر في حق الموظف جاء بمقتضى الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد الأخطاء المهنية ..والتي نصت عليها المواد 177 وما يليها (أخطاء من الدرجة4،3،2،1)..فهذه المواد قامت بذكر الأخطاء المهنية على سبيل الحصر..
فيتوجب إذن على الطاعن التأكد من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ومدى مطابقتها مع حالته ومع العقوبة المسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص المادة 163 التي تحدد العقوبات التأديبية..
مــــــــــــثـــــــــــــــــــــــال:
نأخذ عقوبة النقل الإجباري – وهي التي تكون في غالبية القرارات التأديبية – ونقوم بدراستها:
عقوبة النقل الإجباري هي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة وهي تكون في حالة ارتكاب أخطاء مهنية محددة بنص المادة 180 وهي:
"1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
هنا يتوجب الطعن في موضوع القرار ونقوم بدراسة النقاط المعتمد عليها في نص المادة 180 أعلاه دراسة قانونية ونبين عدم تأسيسها القانوني..
وبما أن بعض زملائنا الذين تم إحالتهم على المجلس التأديبي كانت عقوبتهم من الدرجة الثالثة وهي النقل الإجباري كما أسلفنا..فالإدارة هنا ترتكز على الفقرة الثالثة من المادة 180 وهي "رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية "
نقـــوم بالطـــعن في هــــذه النقطة وفق مايلي:
أ-بخصوص رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية:
وبما أن أغلبية زملائنا في الآونة الأخيرة عند إحالتهم على المجلس التأديبي كانوا في إطار إضراب رسمي..
فيجب الإشارة هنا إلى أن الطاعن كان في إضراب رسمي -مع ضرورة إرفاق بيانات الإضراب وإشعاراتها - وهذا الحق مخول للموظف ومكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2002 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36
كما يجب على الطاعن أن يشير إلى الوقائع الفعلية وأنه قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة..ويقوم بتفنيد ماجاء من ادعاءات في التقرير المرفوع ضده – مثلا قيام مدير مؤسسة بتحرير تقرير ضده هو الذي كان سببا في إحالته على المجلس التأديبي – وأن هذه المزاعم لايوجد مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وافتقارها للتأسيس القانوني..
ب-بخصوص الحالات الباقية المذكورة في نص المادة 180:
إذا تم الإستناد على حالة من هذه الحالات نقوم كذلك بتفنيدها والإشارة إلى ما افتقادها إلى التأسيس القانوني ولايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي..
ج- إذا لم توجد ولا حالة من حالات نص المادة 180 وتم إنزال عقوبة النقل الإجباري:
إذا تم الأستناد على حالات غير واردة في نص المادة 180 عند إنزال قرار تأديبي بالنقل الإجباري..فنشير هنا إلى أن القرار التأديبي جاء مخالفا لنص المادة 180 التي تحدد الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة وبالتالي فهو باطل قانونا..

كما أنه في الأخير من المحبذ أن يقوم الطاعن بشرح سيرته وسلوكه.. وأن هذا القرار الصادر في حقه باطل ومخالف للقانون ويفتقر للتأسيس القانوني ويلتمس من لجنة الطعن إبطاله وإلغاء العقوبة التأديبية وإرجاعه لمنصب عمله..

الخــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــة:
خلاصة لهذا الموضوع..أحث زملائي المظلومين والمحالين جورا على المجالس التأديبية أن يقوموا بإجراءات الطعن في القرارات التأديبية وفقا للأوضاع الشكلية والموضوعية التي تم سردها أعلاه..فقد يسترجع الطاعن حقه دون اللجوء إلى القضاء..
وبعد استنفاذ طريقة الطعن الإداري يمكنه بعدها اللجوء إلى القضاء الإداري -إذا لم يسترجع حقه عن طريق الطعن –
وهنا عليه معرفة إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري :

يتوجب رفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية –بصفته رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء والممثل القانوني لمديرية التربية أمام القضاء - وهذا بعد استيفاء الشروط التالية:
1- تقديم تظلمكتابي لمديرية التربيةفي أجلشهرينمن تاريخ صدورقرار اللجنة المتساوية الأعضاء..وهذا التظلم يتوجب أن يكونمؤشرا عليه بالإستلام..أو مرسلا عن طريق البريد برسالة مضمنة ..
2-في حالة انتهاء أجل الشهرينوسكوت الإدارة أو رفضهايمنح لك أجلشهرين إضافيينلرفع الطعن القضائي أمام المحكمةالإدارية.. المادة 830 من ق.إ.م.إ كما يمكن اللجوءللمحكمة الإدارية مباشرة دون إجراء تظلمحسب قانون الإجراءات المدنيةوالإدارية الجديد الذي جعل التظلم جوازيا ..على أن ترفع الدعوى في ظرف 4 أشهرالمادة 826 من ق.ا.م.ا..
مــــــــلاحظـــة:
في حالة القيام بالطعن أمام اللجنة الولائية للطعن كما تم سرده في بداية الموضوع..يستغني الموظف عن القيام بالتظلم ..ويلجأ مباشرة للقضاء ولايترك مدة الأربعة أشهر تمر دون رفع هذه الدعوى القضائية وإلا سقط حقه فيها..
3-يجبالإستعانة بمحامأمام المحكمة الإدارية لأن هذا الأمر وجوبي حسبالمادة 826..
وقدتبدو لإخوتنا الكرام أن إجراءات التقاضي قد تطول ..فأقول هنا أن المشرع أجاز للمدعيرفع دعوى استعجاليةلوقف قرار مدير التربية إلى غاية الفصل فيموضوع القضية الإدارية العادية وهذا طبقا للمواد من919 إلى 922من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ..

وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يكون سندنا وأن يمكننا من حقوقنا وينصرنا على ظالمينا..

توضيح أكثر في أنواع العقوبات التأديبية..والتي يحق الطعن فيها إداريا بموجب قانون الوظيف العمومي والتي لا يحق فيها الطعن؟؟..وما الفرق بين الطعن أمام لجنة الطعون الولائية والتظلم الإداري؟؟
كما نعلم أن العقوبات التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مادته 163 هي أربعة درجات..
العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية:
فالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية (التنبيه،الإنذار الكتابي،التوبيخ،التوقيف من العمل من يوم إلى ثلاثة أيام والشطب من قائمة التأهيل) يقوم بإصدارها مدير التربية دون اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء..ولايحق الطعن فيها أمام لجنة الطعن الولائية..أنظر نص المادة 165..

ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الأولى والثانية؟؟

بما أنه لايحق له الطعن أمام لجنة الطعون الولائية التي لاتختص في النظر إلا في العقوبتين من الدرجة 3و4..فعليه إذن تقديم تظلم أمام مدير التربية..وهذا التظلم هو جوازي..أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري لرفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية..

العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة:

والعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة (التوقيف من العمل من 4إلى 8أيام،التنزيل من درجة إلى درجتين،النقل الإجباري،التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،التسريح)..تتخذها مديرية التربية إجباريا بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي..المادة 165..وهنا يحق للموظف بناءا على نص المادتين 67 و 175 القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار..

ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الثالثة والرابعة؟؟

يتوجب عليه أولا القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل شهر من إصدار العقوبة التأديبية..وهذا الطعن يختلف عن التظلم القضائي..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..ويمكن للجنة الطعن إبطال القرار التأديبي دون حاجة الموظف إلى اللجوء إلى القضاء الإداري..

وبالتالي يتوجب على الموظف القيام به قبل أي إجراء..وإذا لم يفصل في الطعن لصالحه هنا يمكنه اللجوء بعدها للقضاء الإداري..

وهذا الطعن مهم لأنه يوقف تنفيذ القرار التأديبي ويبقى الموظف في منصبه إلى غاية الفصل في هذا الطعن..

وقد قمت بتحرير الموضوع أعلاه وأخذت العقوبة من الدرجة 3 نموذجا والتي تسري كذلك على العقوبة من الدرجة 4..لتبيان أهمية الطعن أمام لجنة الطعن الولائية ووجوب قيام الموظف به..كما قمت بشرح جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية لهذا الطعن حتى يتمكن الطاعن من إبطال القرار التأديبي بقوة القانون دون اللجوء إلى القضاء..

مـــلاحظة مهمة:

اللجان المتساوية الأعضاء لا تنعقد كمجالس تأديبية فقط بل كذلك كلجان استشارية فيما يتعلق بالمسائل المهنية للموظف كحركة التنقل،الترسيم،..وغيرها وهذا طبقا لنص المادة 64 من قانون الوظيف العمومي دائما..وقراراتها هي كذلك غير قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الولائية..وهنا يمكن للموظف المتضرر من إحدى هذه القرارات..أن يتقدم بتظلم إلى مدير التربية أو يلجأ مباشرة إلى القضاء الإداري..

وخــــــلاصــــــة القـــــــول:

الطعن المشار إليه أعلاه لايكون إلا في العقوبات من الدرجتين 3و4 وهو ما يسري على حالة العديد من الإخوة..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..

وهو عكس التظلم الذي يعد جوازيا الذي يمكن اللجوء إليه من طرف الموظف في حال عقوبة من الدرجتين 1و2 أو حتى في قرار صادر بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في مسائل حركة التنقل وغيرها..

وبالتالي أنصح أي متضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة 3و4 اللجوء إلى الطعن وعدم تضييع أجل الشهر..لأن دعواه سترفض أمام القضاء الإداري إن لم يقم به..وخاصة إذا قامت الإدارة في مذكرتها الجوابية بطلب رفض الدعوى شكلا لعدم احترام إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادتين 67و175 من قانون الوظيف العمومي لأن الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة 3و4 دون سواها..

وشكرا..
نموذج لطعن أمام اللجنة الولائية للطعون عند إنزال عقوبة من الدرجة 3أو 4 على الموظف:
السيد (ة):................
الموظف بمؤسسة.......
العنوان:.................
إلى السيد الرئيس وأعضاء اللجنة المجتمعين للبث في الطعون الولائية

الموضوع:طعن في القرار رقم....الصادر عن مدير التربية لولاية......بتاريخ..........

بموجب هذا الطعن يتشرف الطاعن أن يتقدم أمام وقار سيادتكم بناءا على أحكام المادتين 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية من أجل الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية........تحت رقم.........بتاريخ.......... والمتضمن إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة (3أو4) –وثيقة رقم 01 (نسخة من القرار التأديبي ) - ساردا الوقائع والحقائق القانونية الآتي تقصيها:
الطعن في القرار من حيث الشكل :

-حيث أن الطاعن لم يتم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب في فحواها أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول ، فالتبليغ بالإستدعاء( كان شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي أو لم يحترم آجال 15 يوما) .. مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي من حيث الشكل.. –وثيقة رقم 02 (نسخة من الإستدعاء ) -
-حيث وفضلا عن ذلك، لم يتم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي.. كما لم يتم إعلامه وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود - حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي-..مما يتعين معه كذلك إبطال القرار التأديبي شكلا .
-حيث وناهيك عن ذلك ،لم يتم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيفة العمومية ،كما أن اللجنة المتساوية الأعضاء( لم تجتمع وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها أو تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين ) ، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار التأديبي شكلا.
-حيث وعلى صعيد آخر،فعدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 طبقا لنص المادة 73 من هذا القانون التي جاء ضمن فحواها أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..مما يتعين معه قانونا بطلان إجراءاتها ومنها القرار المطعون ضده..
الطعن في القرار من حيث الموضوع:

-حيث أن القرار الذي الصادر في حق الطاعن والقاضي بإنزال عقوبة تأديبية (من الدرجة الثالثة والمتضمنة عقوبة النقل الإجباري ) جاءا بناءا على أحكام المادة 180 من قانون الوظيفة العمومية والتي حددت الأخطاء المهنية على سبيل الحصر وفقا لما يلي:
" 1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
وبناءا على تقرير الإحالة على المجلس التأديبي الصادر من طرف مدير مؤسسة............ –وثيقة رقم 03 (نسخة من تقرير المدير وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف ) فإن المزاعم الواردة فيها لاتجد مناصا من الحقيقة وتفتقر إلى التأسيس القانوني.
-حيث أن تقرير الإحالة استند على رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية بناءا على الفقرة 3 من المادة 180 وهو مايتنافى مع الواقع لأن الطاعن كان في إضراب رسمي –وثيقة رقم 04 (نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها )- والحق في الإضراب مكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2002 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36 ، فضلا على أن الطاعن قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة -وثيقة رقم 05 (يمكن إضافة وثائق إدارية أو محاسبية تثبت ذلك ) -..مما يتعين معه رفض هذه المزاعم التي لايوجد لها مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وإبطال القرار المطعون ضده لافتقاره للتأسيس القانوني..
-حيث وفضلا عن ذلك فإن استناد القرار المطعون ضده بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة........على الفقرة( 1أو2أو4أو5 أو عدم وجود أي حالة من هذه الحالات عند إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة3 )من المادة 180لايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار المطعون ضده لانعدام التأسيس القانوني.
- حيث ومما سبق سرده فإن الطاعن يناشد لجنتكم الموقرة رفض المزاعم الواردة في القرار التأديبي بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة......لافتقارها للتأسيس القانوني والتي الغرض منها إلحاق الضرر بالطاعن ليس إلا،ومن ثم إبطال القرار المطعون ضده وإرجاع الطاعن لمنصبه الأصلي.
لهذه الأسباب ومن أجلها
-بناءا على ماتم سرده أعلاه
-إعمالا بأحكام المواد 57 من الدستور الجزائري / المواد 36، 180،175،172،169،168،167،73،67 من الأمر رقم 06/03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية /القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
-إشهادا بالوثائق المرفقة.

يلتمس الطاعن (ة) من لجنتكم الموقرة:

التصريح بقبول الطعن لموافاته الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2066 ،ومن ثم القول والقرار بمايلي:
-إبطال القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية ......تحت رقم:.......بتاريخ................لمخالفته للإجراءات الجوهرية شكلا ،وانعدام تأسيسه القانوني موضوعا ومن ثم إرجاع الطاعن إلى منصب عمله الأصلي.

حرر ب................في.....................

الطاعــــــــــــــــــــــــن:

.................................................. ..............................................

حــــــــافــــظة الـــــــــوثائـــــــــــق:

(نكتبها على ملف "chemise " ونضع فيه الوثائق المستند عليها مع ترقيمه)

وثيقة رقم 01: نسخة من القرار التأديبي
وثيقة رقم 02: نسخة من إستدعاء المثول أمام المجلس التأديبي
وثيقة رقم 03: نسخة من تقرير المدير( وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف)
وثيقة رقم 04: نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها
وثيقة رقم 05:.....نسخة من النصوص القانونية ويمكن هنا إرفاق نسخ عن الجرائد الرسمية المتضمنة النصوص القانونية المستند عليها...
وثيقة رقم 06:......يمكن إدراج كذلك أي وثيقة يراها الطاعن ضرورية للفصل في طعنه.

الطاعـــــــــــــــن:

.................................................. ...............................................

ملاحظة: يتوجب على الطاعن إدراج طعنه ووثائق ملفه على عدة نسخ ، ويجب عليه الحرص على دفع طعنه بيده مع ضرورة تأشير اللجنة على نسخة بختم الوصول والتاريخ والإحتفاظ بهذه النسخة، أو إرساله عن طريق البريد المضمون والإحتفاظ بالإشعار بالوصول.
نحن لانود اجباركم على الرد بأى وسيله كانت كاخفاء الروابط حتى يتم الرد اولا وغيرها من الوسائل المهينة في نظري لشخصية العضو فلا تحبط من قام بتسخير نفسه لكتابة الموضوع ورفع محتوياته.. فلا تبخل وارفع من معناوياته ولن يكلفك مثلما تكلف هو فقط اضغط على الرد السريع واكتب شكراً وأنت المستفيد لأنك ستولد بداخله طاقه لخدمتك كل ما نريد هو ان تفيد وتستفيد بشكل أكثر تحضرا

ملاحظة: الطـــــــــــــــــــعــــــــــــــــن: -إجباري -يكون في العقوبات من الدرجة 2و3 -يقدم أمام اللجنة الولائية للطعن. التـــــــــــــــــــظــــــــــلــــــــــم: -جوازي أي اختياري -يكون عند إنزال عقوبة من الدرجة1أو 2 أو ضد أي قرار صادر عن مديرية التربية -يقدم أمام الجهة الذي أصدرته وهي مديرية التربية


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

نور عبد الله
نور عبد الله
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : المدية

المشاركات : 151

نقاط : 203

تاريخ التسجيل : 09/11/2012

العمل : موظف بالبلدية
تمت المشاركة الأربعاء 12 ديسمبر 2012, 20:18
شكـــــــــــــــرا على التوضيح على الاقل نعرف مالنا و ما علينا


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

زينب15
زينب15
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 257

نقاط : 368

تاريخ التسجيل : 02/07/2011

العمل : متصرف
تمت المشاركة الإثنين 07 يناير 2013, 19:12
شكراااااااااااااااااااا


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

يحي
يحي
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر الخضراء

المشاركات : 230

نقاط : 267

تاريخ التسجيل : 15/05/2011

العمل : ملحق إقليمي
المزاج المزاج : هاديء صبور متفاءل

تمت المشاركة الإثنين 07 يناير 2013, 19:19
شكرا جزيلا أخي سندباد وبارك الله فيك على هذا التوضيح الكامل والشامل، وجعله الله في ميزان حسناتك


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

hamster
hamster
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : البليدة

المشاركات : 170

نقاط : 199

تاريخ التسجيل : 01/03/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 11 يناير 2013, 17:14
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي الكريم لقد انرتنا بالمعلومات أنار الله دربك .


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

lmlmga
lmlmga
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alg

المشاركات : 25

نقاط : 31

تاريخ التسجيل : 24/07/2010

العمل : ing
تمت المشاركة الإثنين 28 يناير 2013, 00:27
جزاك الله كل خير


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

KB39
KB39
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الواد

المشاركات : 4

نقاط : 6

تاريخ التسجيل : 10/02/2013

العمل : الواد
تمت المشاركة الأحد 10 فبراير 2013, 15:33
يا إخوان بارك الله فيكم، وأود أن تزودونا بالنظام الداخلي النموذجي الذي ينظم اللجان متساوية الأعضاء منذ بداية مهامها إلى غاية النظر في كل ما يطرح عليها حسب الصلاحيات.
و هذا إن كان موجود.
شكرا مسبقا.
عضو جديد


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

massinissa2
massinissa2
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 352

نقاط : 351

تاريخ التسجيل : 05/02/2011

العمل : comptable
تمت المشاركة الخميس 21 فبراير 2013, 11:30
يا إخوة أرجو الاجابة الوافية عن هذا التساؤل:
أعمل مع زميل كأعضاء في لجنة الفتح. وقد أخذ عطلة مرضية ليومين وقد صادف وأن كان اليومان هما يوم فتح الأظرفة وعلى الرغم من تقديمه لشهادة مرضية من طبيب عام لرئيس البلدية إلا أن هذا الأخير اتهمه بالتمارض ووجه إليه إستفسار وتنبيه وإنذار وقال له أنه سيستدعي اللجنة المتساوية الأعضاء للفصل في الموضوع كل هذا لأنه تغيب عن جلسة فتح الأظرفة والتي يمكن أن تتم بوجود عضو واحد فقط فهل إجراء رئيس البلدية قانوني أم لا؟ وحتى لو كان زميلي يتمارض كما يزعم هل هذا الاستفسار قانوني أم لا علما أننا الاثنان مستخدمان من طرف الولاية وليس من طرف البلدية ؟
وكيف يتم الإجابة عن الاستفسار وهل نراسل الولاية بخصوص هذا التعسف؟


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

massinissa2
massinissa2
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 352

نقاط : 351

تاريخ التسجيل : 05/02/2011

العمل : comptable
تمت المشاركة الخميس 21 فبراير 2013, 11:36
أعمل مع زميل كأعضاء في لجنة الفتح. وقد أخذ عطلة مرضية ليومين وقد صادف وأن كان اليومان هما يوم فتح الأظرفة وعلى الرغم من تقديمه لشهادة مرضية من طبيب عام لرئيس البلدية إلا أن هذا الأخير اتهمه بالتمارض ووجه إليه إستفسار وتنبيه وإنذار وقال له أنه سيستدعي اللجنة المتساوية الأعضاء للفصل في الموضوع كل هذا لأنه تغيب عن جلسة فتح الأظرفة والتي يمكن أن تتم بوجود عضو واحد فقط فهل إجراء رئيس البلدية قانوني أم لا؟ وحتى لو كان زميلي يتمارض كما يزعم هل هذا الاستفسار قانوني أم لا علما أننا الاثنان مستخدمان من طرف الولاية وليس من طرف البلدية ؟
وكيف يتم الإجابة عن الاستفسار وهل نراسل الولاية بخصوص هذا التعسف؟


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

nakheb
nakheb
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 552

نقاط : 530

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

العمل : apc
المزاج المزاج : الحمدلله

تمت المشاركة الإثنين 11 مارس 2013, 07:02
يعطيك الصحة


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

عبق الجنة
عبق الجنة
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 10

نقاط : 24

تاريخ التسجيل : 15/11/2011

العمل : موظفة
تمت المشاركة الجمعة 15 مارس 2013, 15:01
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا جزيلا على الموضوع القيم والمجهود المبذول


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

عنابي123
عنابي123
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 267

نقاط : 331

تاريخ التسجيل : 29/07/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 16 مارس 2013, 12:51
شكرا


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

بوزياني بوجلال
بوزياني بوجلال
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : معسكر

المشاركات : 246

نقاط : 240

تاريخ التسجيل : 17/06/2011

العمر : 47

العمل : مهندس تطبيقي في الإعلام الالي رئيس مكتب المستخدمين
تمت المشاركة الأحد 28 أبريل 2013, 16:38
شكرا جزيلا


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

عيسى 23
عيسى 23
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 76

نقاط : 83

تاريخ التسجيل : 27/05/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 28 أبريل 2013, 23:49
بارك الله فيكم وفي والديكم وان يحفظهما لكم أو يرحمهما


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

lila ifri
lila ifri
موظف مرسم
انثى

الاقامة : béjaia

المشاركات : 10

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 03/04/2012

العمل : fonctinnaire
تمت المشاركة السبت 25 مايو 2013, 19:54
sindabad كتب:
النظام الداخلي للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء

الفصل الأول: النصوص التنظيمية

بمقتضىالأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانوينة المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل.
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14يناير سنة 1984 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها.
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء.

الفصل الثاني: الجلسات و الإستدعاءات

المادة 1: تنصب اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رسميا في أول جلسة لها و يسمى أعضائها الإداريون و المنتخبون؛
المادة 2: تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و يحضرها الأعضاء الدائمون فقط؛
المادة 3: يجتمع الأعضاء الدائمون للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في دورتين عاديتين على الأقل خلال السنة؛
المادة 4: يرسل إستدعاء كتابي يتضمن جدول الأعمال المقترح للجلسة قبل 15 يوما من تاريخ إنعقادها؛
المادة 5:تستدعى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للدورات العادية من طرف رئيسها، أما الدورات الإستثنائية فتتم بإستدعاء من طرف رئيسها أو بطلب كتابي من ثـلـث أعضاءها الدائمين على الأقل.
المادة 6:يرسل طلب أعضـاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضـاء لعقد الجلسة الإستثنائية إلى الرئيس و يتم عقد الجلسة خلال الثمانية أيام الموالية غير أنه في حالة الإستعجال يمكن تقليص المدة إلى ثمانية و أربعين ساعة.
المادة 7: على الأعضاء الدائمين الذين يتعذر عليهم الحضور إشعار الرئيس كتابيا خلال الأسبوع السابق لتاريخ إنعقاد الجلسة؛
المادة 8: إذا إنقطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في اللجنة بسبب وفاة أو استقالة أو عطلة طويلة الأمد أو إحالته على الإستيداع أو أي سبب آخر تنتهي به المهام التي عيّن أو أنتخب من أجلها، أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط حتى يكون عضوا يعيّن خلفه الإضافي عضوا دائما مكانه حسب الترتيب في المقرر المنشئ لهذه اللّجنة؛
المادة 9: لا تقبل غيابات الأعضاء الدائمين إلا في حالة إثبات:العطلة المرضية،القوة القاهرة.
المادة 10: يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة للإقصاء بعد موافقة الأعضاء في حالة ثلاثة (3) غيابات متتالية بدون عذر مبرر؛



الفصل الثالث: جدول الأعمال و المحاضر



المادة 11: تتم المصادقة على جدول أعمال الجلسة بأغلبية ثلثي أعضاءها؛
المادة 12:تعين الإدارة كاتبا للجلسات موظفا غير عضو في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كما يمكن تعيين عضو من مثلي الموظفين للقيام بمهام كاتب مساعد.
المادة 13: تحضر كل الوثائق اللازمة لسير جلسات و أعمال اللجنة و تعد قوائم الموظفين الفائضين أثناء الحركة التنقلية.
المادة 14:يعد سجل مرقم خاص لمداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تدون
فيه محاضر الجلسات إثر كل جلسة و توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء اللجنة؛
المادة 15: تعلق الجلسة إلى إشعـار آخر في حالة عـدم توفر الوثائـق المنصـوص عليها في المادتين 13 و 14 المذكورين أعلاه.



الفصل الرابع: الـمـــداولات




المادة 16:لا تصح مداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إلا إذا إلتزمت بقواعد تشكيلها و عملها المنصوص عليها في النصوص التنظيمية و في هذا النظام الداخلي.
المادة 17:لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضاءها، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثمانية أيام الموالية.
المادة 18:يرأس جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مديرالتربية، و في حالة تعذر حضوره يستخلف بأقدم عضو في أعلى رتبة بالنسبة لممثلي الإدارة و تكون له نفس صلاحيات الرئيس.
المادة 19: إذا تعذر حضور رئيس اللجنة و مستخلفه تؤجل إلى تاريخ حضور أحدهما.
المادة 20:يلتزم أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالسرية الكاملة فيما يتعلق بالمداولات و كذا الوثائق التي تحصلوا عليها أو طالعوها بحكم عضويتهم.
المادة 21: يجب على أعضاء اللّجان المتساوية الأعضاء أن يلتزموا بإحترام السّر المهني بخصوص جميع الوقائع و الوثائق التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم.
المادة 22: كل مخالفة لأحكام الـمادة 21 يترتب عليها إبعادهم من اللجان المتساوية الأعضاء زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط عليهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23:يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة بعد موافقة الأغلبية البسيطة في حالة عدم الإلتزام بالسرية، بالإضافة إلى إتخاذ عقوبات تأديبية ضده وفق النصوص الجاري العمل بها.
المادة 24:إذا كانت المسألة المطروحة للمناقشة خاصة بأحد أعضاء اللجنة لا يمكن لهذا الأخير حضور الإجتماع و المداولة، و تماشيا مع ذلك يمكن للمعني بالأمرأن يعوض بمستخلفه طيلة مدة الجلسة.
المادة 25:تصدر قرارات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بعد موافقة الأغلبية البسيطة لأعضائها، و إذا لم يوفق الأعضاء في التشاور في المسائل المعروضة يلجأون إلى الإنتخاب و يكون بالإقتراع السري الذي يشارك فيه كل الأعضاء.
المادة 26: في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا في الحالات التأديبية طبقا لنص المادة 14 من المرسوم 84-10 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها حيث تتخذ عقوبة أقل مباشرة من العقوبة المقترحة؛
المادة 27: جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ليست علنية؛

الفصل الخامس: المهـام و الصـلاحيـات





المادة 28:يسهر الرئيس على تطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و حسن سير المناقشات خلال الجلسات؛
المادة 29: يكلف كاتب اللجنة تحت مسئولية رئيسها بالتنظيم المادي للاجتماعات، لذا يحضـر كل الوسائل و العناصر الخاصة لدراسة المسائل المطروحة في جدول الأعمال و كذا تحرير محضر الجلسة فعلى الإدارة توفير كل الوسائل الضرورية لحسن سير عمله؛
المادة 30: مهمة الكاتب المساعد للجنة هو مساعدة الكاتب؛
المادة 31: رئيس الجلسة يحدد جدول الأعمال و يرسل إلى كل عضو قبل أسبوعين من تاريخ إجتماع اللجنة و تخفظ هذه المدة إلى ثمانية أيام (08) في الحالة الإستثنائية؛
المادة 32: تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردي و تعد آراؤها إستشارية في المسائل التالية:تمديد أو إنهاء فترة التدريب؛الإحالة على الإستيداع بإستثناء الأغراض الشخصية التي يصبح رأي اللجنة فيها إلزاميا.
المادة 33: يكتسي الطابع الإلزامي لآراء اللجنة في كل المسائل التالية: حركات نقل الموظفين العادية و التكميلية؛الإنتداب التلقائي الذي يعترض عليه الموظف المعني.الترقية في الرتبة؛ الترقية في الدرجة؛ رفض الموافقة على الإستقالة؛
العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة.
المادة 34:يحق لأعضاء اللجنة الإطلاع على كل الوثائق التي تدخل ضمن مهامها، و خصوصا ما يتعلق بالمناصب الشاغرة و المتوقعة الشغور و آلية تحديد شغلها و الموافقة عليها قبل إصدارها؛
المادة 35: تعد الآراء التي تدلى بها اللجان المتساوية الأعضاء استشارة إلاّ في الحالات الآتية التي تعتبر إجبارية:الانتداب التلقائي؛عقوبة من الدرجة الثانية؛رفض قبولالاستقالة؛لترقية في الدرجة أو الرتبة؛الإحالة علىالتقاعد؛التنزيل في الدرجة.
المادة 36:يبلغ المعني بالأمر بتاريخ إنعقاد جلسة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة حسب المادة 167 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما يمكن له أن يستعين بشخص يدافع عنه أو تقديم شهود؛
المادة 37: اجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء ليست علنية يمكن للرئيس أو بطلب من الأعضاء إدخال أي شخص يمكن أن يقدم توضيحات حول القضية المطروحة أمام اللجنة؛
المادة 38: يطلع أعضاء لجنة الموظفين على الملف التأديبي للمعني بالأمر قبل إنعقاد الجلسة و في الآجال القانونية المحددة ضمن هذا النظام الداخلي؛
المادة 39: الملف المتضمن التقارير و الاستجوابات و المحاضر و كل الوثائق المكونة للملف تسلم لأعضاء اللجنة للإطلاع عليها قبل ثمانية (08) أيام من إنعقاد الاجتماع؛
المادة 40: إنّ اللجنة يجب أن تدرس قضية أي موظف موقوف في آجال شهرين على الأكثر و يمكن أن يبقى موقوف لإكتمال التحقيق أو تقديم بعض الوثائق أو الشهود التي لم تحضر لتوضيح القضية دون أن تتعدى المدة شهر واحد من تاريخ الإجتماع و هذا بطلب من الرئيس أو أغلبية الأعضاء؛
المادة 41: أي موظف موقوف عن العمل عند استدعائه للامتثال أمام اللجنة التأديبية وجب توضيح أنه بإمكانه إحضار شهود أو محامى أو شهادات مكتوبة و مصادق عليها ويمكنه الإطلاع على ملفه يوم الجلسة؛
المادة 42: إذا وقع الإنتخاب فإنه يكون بالاقتراع السري بطلب من الأعضاء أو برفع الأيدي و يشترك فيه كل الأعضاء و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجعا ما عدا في الحالات التأديبية التي تكون العفوية المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة؛
المادة 43: إذا رأى أحد أعضاء لجنة الموظفين تأجيل دراسة المسألة لإكتنافها الغموض أو نقص في المعلومات تشكل لجنة للتحقيق في الأمر؛
المادة 45: تتشكل لجنة التحقيق من أربعة أعضاء، إثنان يمثلان الإدارة و إثنان من المنتخبين على أن يكون الأربعة قد شاركوا في الجلسة؛
المادة 46: تعين لجنة التحقيق رئيسها و مقررها؛
المادة 47: تقدم لجنة التحقيق تقريها و خلاصتها خلال الثمانية أيام الموالية لتشكيلها؛
المادة 48: يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة و يمكن إضافة نقاط جديدة بإقتراح من أحد أعضاء اللجنة؛
المادة 49: يستحسن في إطار المستطاع و لتسهيل أشغال اللجنة أن تناقش في نفس المسألة من طرف الأعضاء الذين إطلعوا على الملف منذ البداية؛
المادة 50: في حالة المتابعة القضائية للموظفين تمتنع اللجنة عن الإجتماع إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي؛

الفصل السابع: أحكام ختامية

المادة 51: تلحق نسخة من هذا النظام الداخلي بسجل المداولات و يوزع على كل أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الدائمين و الإضافيين.


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

lassaad
lassaad
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ورقلة

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 30/06/2012

العمل : مربي متخصص
تمت المشاركة السبت 05 أكتوبر 2013, 10:44
بارك الله فيكم ، و لكن لي سؤال هل للجنة المتساوية الأعضاء التأثير و تغيير في المعايير الخاصة بالترقية الإختياري؟ ، أو بصيغة آخرى ما مدى إجبارية رأي اللجنة المنصوص عليها في استثناءات المادة 35 ؟


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 05 أكتوبر 2013, 10:59
شكرا لكم جميعا
كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي OHzHm
[URL="http://forum.tawwat.com/images-topics/replies.htm"]كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي 0032[/url]
كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Uqcjzكل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Uqcjzكل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Uqcjzكل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Uqcjzكل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Uqcjzكل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Uqcjzكل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Uqcjzكل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Uqcjzكل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Uqcjzكل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Uqcjz


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

kachoud12
kachoud12
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 12

نقاط : 16

تاريخ التسجيل : 29/01/2010

العمل : etudiant
تمت المشاركة الثلاثاء 15 أكتوبر 2013, 21:36
ماهي المدة القانونية بين إجراء انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء في قطاع التربية وتاريخ غعلان النتائج فنحن في ولاية الوادي قمنا بالانتخابات يوم 2 جويلية 2013 ولحد الان لم تظهر النتائج الرجاء الرد السريع مع القوانين


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

ربيع اليعربي
ربيع اليعربي
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 7

نقاط : 7

تاريخ التسجيل : 05/11/2013

العمر : 42

العمل : prof
المزاج المزاج : .........................

تمت المشاركة الثلاثاء 05 نوفمبر 2013, 11:40
شكرا على التنوير الحقوقي الغائب عن الكثيرين منا


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

Sarab
Sarab
موظف درجة 5
انثى

الاقامة : Annaba

المشاركات : 417

نقاط : 508

تاريخ التسجيل : 26/11/2012

العمر : 35

العمل : موظفة
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 08 نوفمبر 2013, 18:46


مشكور على المعلومات الهامة و المفيدة


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

naima69
naima69
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : bejaia

المشاركات : 192

نقاط : 205

تاريخ التسجيل : 28/09/2011

العمل : موظفة
تمت المشاركة السبت 09 نوفمبر 2013, 09:55
مشكور على المعلومات  المفيدة وبالمناسبة  انا عضو في هده اللجنة وطرح علينا مشكل موظف موقوف عن العمل متابع جزائيا بسبب استغلال الوطيفة لاغراض شخصية....الخ.
 حكم عليه بستة اشهر حبس نافدة وفي الاستئناف  الغي الحكم الابتدائي وتم النطق ببرائته  السبب الذى  جعله يسعى  الى الرجوع لمكان عمله  ولكن النائب العام طعن بالنقض في قرار المجلس.
هل للجنة الحق ان تعيده الى العمل علما ان قانون الوظيف العمومي  يقر بانه يبقى موقف عن العمل الى غاية الفصل النهائي  في القضية .
ارجو التفاعل والاجابة سيما من ذوي الاختصاص


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الثلاثاء 12 نوفمبر 2013, 23:01
أخي حمّل هذان الملفــان ستجد الاجابة على تساؤلاتك بإذن الله

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

الأخ ديدو
الأخ ديدو
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : جزائري

المشاركات : 507

نقاط : 577

تاريخ التسجيل : 27/11/2011

العمل : خدام لاكومين
تمت المشاركة الخميس 28 نوفمبر 2013, 22:07
شكرا جزيلا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى