المادة 07 : تمنح هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية للأيتام المتمدرسين من أبناء عمال وعاملات قطاع التربية والمتقاعدين.
المادة 08 : تبلغ قيمة المساعدة 2.000,00 دج لكل يتيم أحد الأبوين و 3.000,00 دج لكل يتيم الأبوين.
المادة 09 : تعد هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية وهياكل التسيير وتدفع إلى الأيتام قبل الدخول المدرسي.
المادة 10 : للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يتقدم إلى اللجنة الولائية بالملف التالي:
_ طلب خطي.
_ شهادة عمل.
_ شهادة مدرسية للأيتام البالغين من 16 إلى 21 سنة.
_ شهادة كفالة بالنسبة للأطفال تحت الكفالة الخاصة بيتيم الأبوين.
_ صك مشطوب.
المادة 11 : تمنح هذه المساعدة مرة واحدةفي السنة تصب في حساب المؤهل الشرعي، ويجدد الملف سنويا بتقديم شهادةمدرسية مع شهادة عائلية فقط.
انا موظف بالدائرة هل ممكن ان استفيد من هذا ام لعمال التربية فقط