- hodahموظف درجة 3
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 218
نقاط : 309
تاريخ التسجيل : 12/10/2011
العمل : بلدية
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الإثنين 14 سبتمبر 2015, 11:31
:?: موظف تم توقيفه عن العمل مدة عام بسبب متابعة قضائية مرطبة بعمله في الإدارة و بعد إستكمال التحقيق صدر في حقه إنتفاء وجه الدعوى القضائية . السؤال هل يحق للموظف بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي و المعنوي الذي لحق به
- aristo2موظف درجة 3
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 277
نقاط : 320
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمر : 49
العمل : مهندس
المزاج : متسامح
تمت المشاركة الأربعاء 16 سبتمبر 2015, 12:06
السلام عليكم
عسي ان ينفعك هذا أخي
الامر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
(تجده :على الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري)
المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.
يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.
المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.
-----------------------
( ما يُصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يُشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عسي ان ينفعك هذا أخي
الامر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
(تجده :على الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري)
المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.
يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.
المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.
-----------------------
( ما يُصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يُشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- foodkasموظف درجة 12
-
الاقامة : Batna
المشاركات : 2650
نقاط : 3242
تاريخ التسجيل : 01/02/2012
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة الأربعاء 16 سبتمبر 2015, 19:44
بارك الله فيك أرستو كفيت ووفيت
- ahmed2323موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 2051
نقاط : 2074
تاريخ التسجيل : 05/04/2015
العمل : محاسب
تمت المشاركة الأربعاء 16 سبتمبر 2015, 23:01
merci c est formidable
- براءموظف درجة 6
-
الاقامة : ام البواقي
المشاركات : 444
نقاط : 623
تاريخ التسجيل : 13/11/2011
العمل : موظف
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأربعاء 30 سبتمبر 2015, 16:20
شكرا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى