السؤال 01: ما هو مصير قرار التسريح الذي اتخذه المجلس التأديبي مع الإشارة إلى انه تم خرق الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 167 من الأمر 06-03 ، للإطلاع على الملف التأديبي بعد مرور أكثر من خمسة عشر (15) يوما، إبتداءا من تاريخ تحريك الدعوة التأديبية و المحددة كأجل أقصى من أجل الإطلاع على هذا الملف؟
السؤال 02: ما هو مصير قرار التسريح الذي اتخذه المجلس التأديبي مع الإشارة كذلك لم يتم إحترام الآجال القانونية المنصوص عليها بموجب الفقرة الثانية من المادة 168 من الأمر السابق ذكره، التي تستوجب تبليغ المعني بتاريخ المثول أمام المجلس التأديبي قبل 15 يوما على الأقل، وكيف يبدأ حساب ال 15 يوما هل من اليوم نفسه أو من اليوم الموالي؟
و شكرا جزيلا لكم