طبقا لنص المرسوم 93/108 المؤرخ في 05/05/1993والمتعلق بإحداث وكالات النفقات والايردات
يعين وكيل النفقات والإيرادات من بين الموظفين المرسمين بمقرر يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة أمين خزينة البلدية ويكون بذلك مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال الموضوعة تحت تصرفه.
يمكن أن يعين نائب للوكيل بمقرر من رئيس المجلس الشعبي البلدي وبعد موافقة أمين خزينة البلدية كذلك .
يخضع الوكيل لمراقبة أمين خزينة البلدية ورئيس المجلس الشعبي البلدي ، كما أنه يخضع لتحقيقات الأجهزة والسلطات المرخص لها بمراقبة تسيير أمين خزينة البلدية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي في عين المكان.وعندما يلاحظ عجز في تسيير الوكالة يخضع الوكيل لنفس القوانين المطبقة على أمين خزينة البلدية.
يستفيد الوكيل بحكم وظيفته هذه من تعويض على المسؤولية بنسبة 10% من الأجر القاعدي لرتبته الأصلية طبقا لنص المرسوم التنفيذي 04 /308 المؤرخ في 22/09/2004 .