طبعا ..صدقت اخي (تبقي ضمن الأحكام والمبادئ والضوابط القانونية )
أخي..... إخواني..... و للأسف الشديد.
معظم صفقاتنا ... تفتقر للثقافة بخصوص الادراج العقلاني للعقوبات بمختلف أنواعها و مستوياتها و تفتقر أيضاً الي التخصيص الصادق المعقول لمبالغها المالية .
كان من الأرشد ان تتباين العقوبات وتختلف باختلاف نوع طبيعة وحساسية الخدمات موضوع كل صفقة.
و يكون ادراج العقوبة علي التأخير بنفس الصيغ التي يكون بها ادراج المكافأة علي التقدم ... ولم لا؟!.
( لكن ..كيف يمكن لنا ذلك ....ما دمنا نبحث....كل مرة....و بعجل......عن اول دفتر شروط نصادفه لنبني عليه صفقاتنا)؟
-------------------------------------
في المقابل و ما دمنا نتساءل عن سبب تسقيف العقوبات ، وعن المغزي من ذلك ، سأحاول من جهتي ببعض التحليل ، ربما أستطيع اعطاء تصور ابسط لذلك.
------------------------------------
يمكن ان نحاول و نتكلم عن ادراج بصفقاتنا العقوبات الجزئية المؤقتة مثلا بخصوص بعض الاشغال :
صفقة انجاز بأجال تعاقدية = 13 شهرا
تشمل مرحليا أشغال شق الطريق العمومي لإنجاز شبكة الصرف الصحي والتي ( تدوم حسب مخطط الإنجاز ، من الشهر الثالث الي الشهر السادس ).
لكن الملاحظ عمليا هو ان الخنادق بقيت مفتوحة الي غاية الشهر السابع . وبقي المواطن والمارة يعانون مدة شهر إضافي .
هنا تطبق عقوبة التأخر الجزئية المؤقتة ( التي تكون طبعا، تعاقدية مدرجة بدفتر الشروط ومرسخة بالصفقة). كما تخصص مرحلة استدراكية للأشغال التي كان من المقترح ان تنجز خلال هذا الشهر السابع المتأخر فيه.
----------------------------------------
كذلك ، يمكن ان نحاول ونتكلم عن ادراج نوع اخر من العقوبات المالية فيما يخص النقص المزعج قليلا المقبول ، او المزعج كثيرا المرفوض ، في الخصوصيات التقنية الداخلية للمواد بالنسبة لصفقات الاشغال.
فيتم تطبيق عقوبة مالية علي حجم الاشغال المعنية بالخصوصيات المنقوصة المقبولة الي غاية الحد المعين لبداية الازعاج .
ثم بعد ذلك الحد يصبح الازعاج عيبا و يتم رفض و عدم قبول حجم الاشغال هذه التي تنزع و تعاد من جديد علي عاتق القائم علي تنفيذها.
-------------------------------------
كما يمكن ان تدرج اضافة الي ذلك ، عقوبات مالية اخري تخص نزع و إخلاء بعض التنصيبات الغير مستعملة والغير مرغوب في بقائها بالورشة او بمحيط الورشة بعد اكتمال تلك الاشغال .
ويكون مثلا إعطاء اجل الفك و الإخلاء في غضون خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الاستلام الموقت
تحث طائلة تطبق العقوبة المالية اليومية المقدرة والمحددة بالصفقة.
----------------------------------------
لكننا ، في النهاية ندرج العقوبة بصفقاتنا و نخصصها فقط لجانب الآجال المقترحة ، ظنا منا أنها الطريقة المثالية او الوحيدة الممكنة للحفاظ الي المال العام .
التاخر في الآجال ، تلك الآجال التي نوافق عليها مبدئيا في اطار العرض الذي نختاره بمحض إرادتنا ، وأحيانا نطلب...... وبكل عفوية ..... تخفيضها لتتناسب مع متطلعاتنا ........ من دون ان نتعمق في تحليلها وتبيان مدي صدقها لنجعلها متناسبة ، بل مستنبطة أساسا من قدرات الإنجاز المقترحة، من المعطيات الجغرافية للورشة و من المتطلبات العملية و التقنية القياسية.
--------------------------------
كما يمكن لنا ان نتكلم أيضاً عن ادراج عقوبات مالية أخري تأديبية تخص حضور (صاحب القرار في تنفيذ الصفقة) الاجتماعات الدورية المحددة ،
وفي حالة الغياب الواحدة تطبق عقوبة مالية محددة.
الخ..... من العقوبات ،،،،،،،او المكافآت المالية التي يمكن تصورها....
-------------------------------------
فكل هذه العقوبات نقاط تأديبية او ردعية قد تجعل القائم علي تنفيذ أشغال الصفقة يحترم التزاماته خطوة بخطوة ويراقب بنفسه تنفيذها مرحليا ثم كليا.
----------------------------------
لكننا في نهاية الامر، ومن خلال تجاربنا ، لا نتعامل الا مع العقوبة بسبب التأخير في الآجال ، كما قلت أعلاه ...وكأنها العقوبة الرذعية الوحيدة التي نظن انها تضمن لنا ربما ، الحفاظ علي المال العام ؟.
المهم ، هنا لا نفوت تطبيقها و بأية مدة كانت ،
حتي و ان تضاعفت الآجال !
لكن لماذا لا نراجع ترتيب الوضعية أصلا و نولي الاهتمام ، في المقابل ، الي العمل علي تفادي الوقوع في التأخير ويكون ذلك منذ الوهلة الأولي ، بالمراقبة المرحلية الجزئية للآجال اولا اثناء تقدمها.
ثم ، ثانيا، مباشرة بعد تسجيل التأخرات الجزئية ، جعل و إجبار القائم عن تنفيذ الاشغال علي تدارك مرحليا التأخرات المسجلة عليه وتسخير كل ما يمكنه مستقبلا من تفادي تكرار أزلاقات اخري في الآجال .
--------------------------------
لان الامر يكون غريبا و تقصيرا منا لو ننتظر حتي نهاية الآجال لنقول في النهاية بان باقي الإنجاز كبير ، يفوق عشرة او عشرين بالمائة .
-----------------------------------
و نحن مطالبون منذ بداية سريان هذه الاجال بان لا نتغافل عن واجب متابعة حسن احترامها وحسن تنفيذها حسب المقترحات الجزئية الملتزم بها وان نقف علي مدي تنفيذ كل مرحلة جزئية من مخطط الإنجاز والنظر في مدي توافق اجال تنفيذها الحقيقية مع تلك المقترحة.
-----------------------------------
فلنلقي نظرة علي ........بالنسبة للعقوبة المالية بسبب التاخر المستعملة عادة في صفقاتنا الخاصة بالأشغال و التي تكون حسب الصيغة :
(مبلغ الصفقة + الملاحق)
مبلغ العقوبة اليومية = _________________
7 x د
د= مدة الإنجاز التعاقدية ( باليوم ).
والمسقفة عادة ب 10 ٪ ؟.؟.؟.؟
----------------------------------------
فلو اخذنا مبلغ صفقة في حدود ( البلديات )
مبلغ : 50 مليون دج
و اجال الإنجاز تعاقدية ( 12 شهرا)= 360 يوم.
لتكون العقوبة اليومية
=( 000 000 50 )/360x7
اي = مبلغ 841 19 دج في اليوم
----------------------
بالنسبة لنفس العقوبة مأخوذة، علي سبيل المقارنة لا غير، بالنسبة للتنظيم الفرنسي مثلا
( article 20 du CCAG français Travaux )
المحددة كعقوبة يومية = 1/3000 مبلغ الصفقة
اي (000 0000 50 / 000 3) =
مبلغ يومي : 667 16 دج.
----------------------------
الملاحظ ان العقوبة المالية اليومية المطبقة علي صفقاتنا بالنسبة للأشغال اكبر ب 20 ٪ من تلك المطبقة بالخارج.
----------------------------
ومع ذلك لو اخذنا سقف 10 ٪ الذي يعادل في مثالنا 5 مليون دج
ثم نبحث في معادلتنا عن ايام التاخر التي تنتج مثل هذه العقوبة لوجدنا ما يلي :
ايام التاخر = 000 000 5 / 841 19
= 252 يوما اي اكثر من 8 أشهر
اخواني ...فهل يعقل ذلك ،
وهل يعقل ان نبقي ننتظر طوال هذه المدة .
و نسعي لعدم تسقيف العقوبة بحجة غياب السند القانوني الصريح!
--------------------------------------
كما نسجل من خلال بعض التساؤلات الواردة من بعض الاخوة الكرام ، نوعا من الرغبة في تجاوز حدود 10 بالمائة (الحد الأقصي في تطبيق العقوبة علي المقاول في حالة التأخر في تسليم المشروع) .
فهذا ربما لا يعكس فقط الرغبة في الاستمرار بوقت طويل في تطبيق العقوبة بل ربما يعكس الرغبة أيضاً وأكثر من ذلك ، و من دون ان نشعر، في ترك الضرر يتفاقم ويتعاظم الي درجة ربما الإهمال و اللامبالاة ( عفوا عن التعبير ) .
---------------------------
صحيح انه لا يوجد سند تنظيمي او تشريعي صريح يسقف ذلك .
لكن توجد أخلاقيات .........فمثل هذا الحد ( الاقصي المجتهد فيه) الذي نضعه عادة في معادلة تطبيق العقوبة بسبب التأخير ليس الا ........ بمثابة عقوبة غير معلنة تسلط علي المصلحة المتعاقدة التي تتخاذل و تترك التأخر يصل الي الحد المسجل.
--------------------------------------
في النهاية اري بأن ، المغزي الحقيقي والصحيح من تطبيق العقوبات المالية في التعاقدات ليس الا صيغ تعويضية عن الضرر، الخسارة او فوات الكسب الذي قد يلحق بأحد الأطراف المتعاقدة.
ولمزيد من المعطيات بهذا الخصوص يمكننا الاطلاع علي نص المادتين 182 و 183 من القانون المدني. أين القاضي الاداري يمكنه ان يرتب ويضبط بعض الأمور .
--------------------------------------
وبالتالي، اخواني الأفاضل ......العبرة ....هنا....ليس الإسراع في تطبيق العقوبة .......بل الإسراع في ضحد و تفادي أسبابها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته