- nassim023موظف درجة 8
-
الاقامة : annaba
المشاركات : 606
نقاط : 759
تاريخ التسجيل : 18/01/2015
العمل : admi
تمت المشاركة الخميس 10 سبتمبر 2015, 18:56
المادة 40 من دفتر الشروط الإدارية العامة تنص على أن وضعية الأشغال تكون شهريا هل يمكن أن نطبق دلك على وضعية النتابعة و هل يمكن على أمر بالصرف طلب من مكتب الدرسات أن يقوم بإعداد وضعية المتابعة كل شهر
- foodkasموظف درجة 12
-
الاقامة : Batna
المشاركات : 2650
نقاط : 3242
تاريخ التسجيل : 01/02/2012
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة الخميس 10 سبتمبر 2015, 20:47
نعم يجب تقديم الوضعية كل شهر حتى ولو كانت لا تتضمن أي أشغال أي لاشيء Neant
- aristo2موظف درجة 3
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 277
نقاط : 320
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمر : 49
العمل : مهندس
المزاج : متسامح
تمت المشاركة الجمعة 11 سبتمبر 2015, 15:36
السلام علي الجميع
في رأيي انه يمكن تحديد مدة أطول تتلاءم مع طبيعة الخدمات خصوصا بالنسبة لعقود المراقبة والمساعدة التقنية.
وهذا تجيزه المادة 40 من دفتر الشروط الإدارية العامة : حيث الدفع علي الحساب يكون شهريا ، فقط ،اذا لم تتطرق الي عكس ذلك صراحة بنود الصفقة.
كما ان المادة 62 من المرسوم توجب التحديد المسبق لشروط التسديد ببنود الصفحة .
ومن تم تحديد كيفية ودورية التسديد .
و ان المادة 85 من المرسوم ، تجيز أيضاً إمكانية ان تنص الصفقة علي مدة تسديد أطول من شهر اذا استلزمت ذلك طبيعة الخدمات .
مثل عقود المساعدة التقنية التي تتميز دائماً بطابعها الخاص في أجور الإشراف وفي الرقابة التقنية.
وعليه فإذا لم تحدد الصفقة ذلك.
ولم تلتزم بأحكام المادة 62 من المرسوم . ولم يرد بها نص يحدد (دورية التسديد) فهنا
كما قال الأخ الفاضل
يجب تطبيق المادة 40 من CCAG والمادة 85 من المرسوم. وفرض تقديم وضعيات شهرية حتي وان كانت معدومة بملاحظة ( الاشغال المنجزة في الشهر : لا شيئ )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في رأيي انه يمكن تحديد مدة أطول تتلاءم مع طبيعة الخدمات خصوصا بالنسبة لعقود المراقبة والمساعدة التقنية.
وهذا تجيزه المادة 40 من دفتر الشروط الإدارية العامة : حيث الدفع علي الحساب يكون شهريا ، فقط ،اذا لم تتطرق الي عكس ذلك صراحة بنود الصفقة.
كما ان المادة 62 من المرسوم توجب التحديد المسبق لشروط التسديد ببنود الصفحة .
ومن تم تحديد كيفية ودورية التسديد .
و ان المادة 85 من المرسوم ، تجيز أيضاً إمكانية ان تنص الصفقة علي مدة تسديد أطول من شهر اذا استلزمت ذلك طبيعة الخدمات .
مثل عقود المساعدة التقنية التي تتميز دائماً بطابعها الخاص في أجور الإشراف وفي الرقابة التقنية.
وعليه فإذا لم تحدد الصفقة ذلك.
ولم تلتزم بأحكام المادة 62 من المرسوم . ولم يرد بها نص يحدد (دورية التسديد) فهنا
كما قال الأخ الفاضل
يجب تطبيق المادة 40 من CCAG والمادة 85 من المرسوم. وفرض تقديم وضعيات شهرية حتي وان كانت معدومة بملاحظة ( الاشغال المنجزة في الشهر : لا شيئ )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- nassim023موظف درجة 8
-
الاقامة : annaba
المشاركات : 606
نقاط : 759
تاريخ التسجيل : 18/01/2015
العمل : admi
تمت المشاركة السبت 12 سبتمبر 2015, 22:39
بارك الله فيكم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى