- باباس ن احمدموظف مرسم
-
الاقامة : 07
المشاركات : 17
نقاط : 25
تاريخ التسجيل : 10/12/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 13 سبتمبر 2015, 22:57
طبقا لأحكام التعليمة رقم 3/1 المؤرخة في 03 فيفري 2003 المتعلقة بكيفيات تطبيق المادة 83 من قانون المالية والتي تنص على عدم إمكانية الآمرين بالصرف إجراء أشغال الترميم والصيانة على العقارات إلا بعد إستصدار شهادة تسجيل العقار من مصالح أملاك الدولة ، وعند إسقاط هذه المعلومات على الميزانية المحلية للبلدية قسم التسيير نقول أن رئيس البلدية لا يمكنه إستعمال المادة 611 صيانة وتصليحات بالمؤسسة لترميم وصيانة في الممتلكات البلدية إلا بعد الحصول على الشهادة المذكورة أعلاه . فسؤالي هنا هل أشغال الصيانة والترميم يدخل فيها المادة 605 لوازم لصيانة البنايات و العتاد أم لا ، أي هل يحق للمراقب المالي أن يرفض منح التأشيرة على لوازم الصيانة استنادا على التعليمة المذكورة آنفا . أم أن لوازم المادة 605 لا تدخل في حيز القانون والتعليمة المذكورين أعلاه . واجر الجميع على الله .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى