الحديث في هذه المادة عن مراعاة ضرورة المصلحة تعني الإتفاق على مواقيت غياب لا تؤثر على السير العادي للعملية الإدارية ..
الدراسات التي يرخص على أساسها بالغياب هي الدراسات التي لها علاقة بالوظيفة الممارسة و التي من شأنها ترقية المهارات و المعارف ذات الصلة بالوظيفة... طبعا هذا هو النص الحرفي و الفهم " الحرفي " أيضا.. و الذي يجرنا إلى طرح السؤال التالي : أليس الدراسات ذات العرقة بالمهام الممارسة تدخل ضمن ما يسمى بدورات التكوين و تحسين المستوى و التي تكون مشمولة بالأخرى بأحكام المادة المادة 134 التي تنص على ان يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :..........................متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة..........................................................
اما القيام بالدراسات و الأبحاث فهي سبب من أسباب الإحالة على الإستيداع المذكورة في المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
إذن ما دام متابعة التكوين المتعلق بتحسين المستوي مسمول بحق الإنتداب .. و ما دام إجراء الدراسات و الأبحاث مشمول بالإحالة على الإستيداع .. فماذا إذن عن النماط الأخرى من الدراسة؟ هذا سؤال للمشرع و للمديرية العامة للوظيف العمومي.
أما نحن المسيرون فإننا نواصل الترخيص بالغياب من أجل الدراسة و لو كان ذلك لتعلم الطبخ.