السلام عليكم، أريد شرحا مفصلا للمادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 والتي نصها ( يستفيد الموظف من ترقية في الدرجة إذا توفرت لديه في السنة المعتبرة الأقدمية المطلوبة في المدد الدنيا والمتوسطة والقصوى، تكون تباعا حسب النسب 4 و4 و2 من ضمن عشرة 10 موظفين). وهل صحيح مايقال أنه من أجل الحصول على الترقية في المدة الدنيا مثلا يجب أن يتوفر الموظف على المدة القصوى عند إعداد جدول أعمال اللجنة المتساوية الأعضاء.مثلا أنا موظف وتاريخ تنصيبي هو 21-03-2012 حيث يمكنني أن أحصل الترقية في المدة الدنيا بتاريخ 21-09-2014 علما بأنني الموظف الوحيد في رتبتي، لكن وبعد انعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء لم أستفد من الترقية بحجة أنني لم أحقق المدد الثلاث عند تاريخ 31-12-2014 كما خو مبين في المادة 12 من المرسوم المذكور أعلاه.