دورة تكوينية في مجال المنازعات الادارية المتعلقة بالبلدية :
1- تعريف المنازعات الإدارية
يحدد مفهوم المنازعة الإدارية في الجزائر بالنظر إلى أطرافها ،حيث اعتمد المشرع الجزائري في تحديد المنازعة الإدارية على المعيار العضوي و يتجلي ذلك في نص المادتين 800 و 801 ق.إ.م ا بحيث تعرف المنازعة الإدارية بالتي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام و هي:
الدولة ، الولاية ، البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات صبغة إدارية طرفا فيها .
و ينـــطوي تــعريف النـزاع الإداري على أهمية بــالغة بسبب نتـائجه القضائية علاوة على تحديد الاختصاص النوعي و الإقليمي للجهة القضائية المختصة و تحديد القواعد و الإجراءات الخاصة بها
2- معايير تحديد النزاع الإداري :
وجود الإدارة طرفا في النزاع .
فكرة المرفق العام .
طبيعة الأعمال الإدارية .
3- تطور النظام القضائي الخاص بالمنازعة الإدارية :
• النظام القضائي الإداري سابقا :
- بالنسبة للقرارات الصادرة عن البلدية كان يعود الاختصاص للغرف الإدارية المتواجدة على مستوى المجالس القضائية .
- بالنسبة للقرارات الصادرة عن الولاية كان يعود الاختصاص للغرف الإدارية المتواجدة على مستوى المجالس القضائية الجهوية و البالغ عددها 05 غرف و هي: الجزائر العاصمة ،و هران ،قسنطينة بشار ،ورقلة .
• النظام القضائي الإداري حاليا:
- لقد تم استحداث المحاكم الإدارية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المؤرخ في 14/11/1998 المحدد لكيفيات تطبيق القانون 98/02 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية ،مع الإشارة إلا أنه رغم صدور هذا القانون بقي العمل بالنظام القديم (الغرف الإدارية على مستوى المجالس ) إلى غاية صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 الذي وضع المحاكم الإدارية حيز التنفيذ .
4- اختصاص المحاكم الادارية :
الاختصاص النوعي : تختص المحاكم الادارية بالنظر في دعاوى الالغاء ، دعاوى التفسير دعوى فحص المشروعية و دعاوى التعويض و القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة .(أنظر المادة 801 من ق ا م ا )
- الاستثناءات الواردة على الاختصاص النوعي : تستثنى من هذه المادة القضايا المتعلقة بمخالفات الطرق ،المنازاعات المتعلقة بدعاوى التعويض الناجمة عن المركبات التابعة للدولة ، الولاية البلدية و المؤسسات ذات الصبغة الادارية (أنظر المادة 802 ق ا م ا ) .
1- تعريف المنازعات الإدارية
يحدد مفهوم المنازعة الإدارية في الجزائر بالنظر إلى أطرافها ،حيث اعتمد المشرع الجزائري في تحديد المنازعة الإدارية على المعيار العضوي و يتجلي ذلك في نص المادتين 800 و 801 ق.إ.م ا بحيث تعرف المنازعة الإدارية بالتي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام و هي:
الدولة ، الولاية ، البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات صبغة إدارية طرفا فيها .
و ينـــطوي تــعريف النـزاع الإداري على أهمية بــالغة بسبب نتـائجه القضائية علاوة على تحديد الاختصاص النوعي و الإقليمي للجهة القضائية المختصة و تحديد القواعد و الإجراءات الخاصة بها
2- معايير تحديد النزاع الإداري :
وجود الإدارة طرفا في النزاع .
فكرة المرفق العام .
طبيعة الأعمال الإدارية .
3- تطور النظام القضائي الخاص بالمنازعة الإدارية :
• النظام القضائي الإداري سابقا :
- بالنسبة للقرارات الصادرة عن البلدية كان يعود الاختصاص للغرف الإدارية المتواجدة على مستوى المجالس القضائية .
- بالنسبة للقرارات الصادرة عن الولاية كان يعود الاختصاص للغرف الإدارية المتواجدة على مستوى المجالس القضائية الجهوية و البالغ عددها 05 غرف و هي: الجزائر العاصمة ،و هران ،قسنطينة بشار ،ورقلة .
• النظام القضائي الإداري حاليا:
- لقد تم استحداث المحاكم الإدارية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المؤرخ في 14/11/1998 المحدد لكيفيات تطبيق القانون 98/02 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية ،مع الإشارة إلا أنه رغم صدور هذا القانون بقي العمل بالنظام القديم (الغرف الإدارية على مستوى المجالس ) إلى غاية صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 الذي وضع المحاكم الإدارية حيز التنفيذ .
4- اختصاص المحاكم الادارية :
الاختصاص النوعي : تختص المحاكم الادارية بالنظر في دعاوى الالغاء ، دعاوى التفسير دعوى فحص المشروعية و دعاوى التعويض و القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة .(أنظر المادة 801 من ق ا م ا )
- الاستثناءات الواردة على الاختصاص النوعي : تستثنى من هذه المادة القضايا المتعلقة بمخالفات الطرق ،المنازاعات المتعلقة بدعاوى التعويض الناجمة عن المركبات التابعة للدولة ، الولاية البلدية و المؤسسات ذات الصبغة الادارية (أنظر المادة 802 ق ا م ا ) .
• الاختصاص الاقليمي : يحدد الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية طبقا للمادتين 37 و 38 من ق ا م ا بمبدأ اختصاص محكمة موطن المدعى عليه ، و ان لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص للجهة القضائية لآخر موطن له ، و في حالة اختيار الموطن فيعود الاختصاص للجهة القضائية للموطن المختار .
- الاستثناءات الواردة على الاختصاص الاقليمي : تستثنى من هذه المادة المنازعات الجبائية منازعات الأشغال العمومية ، منازعات العقود الإدارية ، منازعات الوظيف العمومي ، منازعات الخدمات الطبية ، منازعات التوريدات و الأشغال أو تأخير الخدمات الفنية أو الصناعية ، منازعات الناجمة عن الجرائم أو الفعل التقصيري و منازعات إشكالات التنفيذ .(أنظر المادة 804 ق ا م ا ).
ملاحظة : يعتبر الاختصاص بنوعيه الاقليمي و النوعي من النظام العام يستوجب على القاضي اثارته من تلقاء نفسه كما يمكن اثارته من طرف الخصوم في أي مرحلة من مراحل التقاضي .
(أنظر المادة 807 )
- الاستثناءات الواردة على الاختصاص الاقليمي : تستثنى من هذه المادة المنازعات الجبائية منازعات الأشغال العمومية ، منازعات العقود الإدارية ، منازعات الوظيف العمومي ، منازعات الخدمات الطبية ، منازعات التوريدات و الأشغال أو تأخير الخدمات الفنية أو الصناعية ، منازعات الناجمة عن الجرائم أو الفعل التقصيري و منازعات إشكالات التنفيذ .(أنظر المادة 804 ق ا م ا ).
ملاحظة : يعتبر الاختصاص بنوعيه الاقليمي و النوعي من النظام العام يستوجب على القاضي اثارته من تلقاء نفسه كما يمكن اثارته من طرف الخصوم في أي مرحلة من مراحل التقاضي .
(أنظر المادة 807 )
5- الطعن في المواد الادارية :
1- أجال الطعن أمام المحاكم الادارية : يحدد أجال الطعن أمام المحاكم الإدارية بأربعة (04 ) أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الإداري الفردي و من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي التنظيمي .
ملاحظة : لا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليها في القانون الا اذا أشير اليه في تبليغ القرار المطعون فيه .
2- طرق الطعن العادية :
• الاستئناف : يحدد أجل الاستئناف أمام المحاكم الإدارية ضد الأحكام الصادرة في المواد الإدارية بشهرين تسري من تاريخ التبليغ الرسمي لها و يخفض هذا الأجل إلى 15 يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية (أنظر المادة 950 من ق ا م ا ).
• المعارضة : ترفع المعارضة خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي (أنظر المواد من 953 الى غاية 955 من ق ا م ا )
ملاحظة : الاستئناف في المواد الإدارية لا يوقف التنفيذ عكس المعارضة فلها أثر موقف ما لم يؤمر بخلاف ذلك .
• الاستئناف : يحدد أجل الاستئناف أمام المحاكم الإدارية ضد الأحكام الصادرة في المواد الإدارية بشهرين تسري من تاريخ التبليغ الرسمي لها و يخفض هذا الأجل إلى 15 يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية (أنظر المادة 950 من ق ا م ا ).
• المعارضة : ترفع المعارضة خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي (أنظر المواد من 953 الى غاية 955 من ق ا م ا )
ملاحظة : الاستئناف في المواد الإدارية لا يوقف التنفيذ عكس المعارضة فلها أثر موقف ما لم يؤمر بخلاف ذلك .
3- طرق الطعن الغير عادية :
الطعن بالنقض : يرفع في أجل شهرين (02 ) من تاريخ التبليغ الرسمي (أنظر المادة 956 من ق ا م ا )
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة : له أجل شهرين تسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو الحكم (أنظر المواد 381الى غاية 389 من ق ا م ا ) .
دعاوى تصحيح الأخطاء المادية و دعاوى التفسير : ترفع فقط في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و بتوفر شرطين أساسين هما :
- إذا اكتشف أن القرار صدر بناءا على وثائق مزورة .
- إذا ثبت أنه حكم للخصم بسبب عدم تقديم وثائق كانت محتجزة لديه (أنظر المواد 966 الى غاية 969 من ق ا م ا ) .
6- النقائص المسجلة فيما يخص متابعة قضايا المنازعات :
يجب لفت الانتباه إلى أن مسألة التكفل و معالجة القضايا المتنازع فيها لم ترقى بعد الى المستوى المطلوب رغم الأهمية القصوى التي توليها السلطات المركزية لهذا الجانب ، حيث نسجل جملة من النقائص متمثلة أساسا فيما يلي :
- نقائص تخص تبليغ العريضة الافتتاحية :
قبول العريضة رغم عدم احترام المحضر القضائي للأجال المنصوص عليها قانونا (أنظر المادة 16 من قا م ا )
قبول العريضة رغم أن المحضر القضائي لم يقم بكتابة كل البيانات اللازمة في محضر التبليغ مثل رقم القضية ، تاريخ الجلسة ، و التاريخ الفعلي لتبليغها للبلدية .
- نقائص فيما يخص مسك الملف التنازعي :
عدم وجود ملف خاص بكل قضية على مستوى مكتب منازعات البلدية ، و الاكتفاء فقط بتكليف المحامي بالعريضة الافتتاحية دون متابعة المستجدات التي تطرأ عليها .
- نقائص فيما يخص الطعن في الأحكام الصادرة ضد البلدية :
عدم الحرص على الاطلاع بما تم الفصل فيه في القضايا .
عدم مباشرة إجراءات الطعن في الأحكام الصادرة ضد البلدية و التي تضر بمصلحتها في الآجال القانونية المحددة للطعن فيها .
- نقائص فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية النهائية :
• عدم سعي البلدية لتنفيذ الأحكام النهائية التي تم تبليغها لها مما يترتب عليه لجوء المحكوم له للمطالبة بالتنفيذ تحت طائلة الغرامة التهديدية .
7- الجانب التنظيمي المتعلق بتسيير مكتب المنازعات :
أولا : فيما يخص تسيير مكتب المنازعات :
يجب أن يسيــر المكتب من طـــرف موظف حامل لشهــادة الليسانس في العلـــوم القـانونية والإدارية و إن تعذر الأمـر تعيين موظـف كفء على أن تسعـى البلــدية إلى توظـيف إطار حـامل لهذه الشهــادة ، يكلف بتسيير ملفـات المنازعـات و المتابعة مع المحامي جميع مراحل التقاضـي .
ثانيا : في ما يخص تلقي العرائض الافتتاحية :
- يتعيــن لزومــا على الموظـــف المكلــف بالمنــازعــات عند تلقيه العريضـــة الافتتــاحيـــة من طـرف المحضر القضـائي أن يراقـب أولا إذا ما تم احتــرام آجــال التبليغ حســب نص المــادة 16 من ق.إ.م و إ .
الطعن بالنقض : يرفع في أجل شهرين (02 ) من تاريخ التبليغ الرسمي (أنظر المادة 956 من ق ا م ا )
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة : له أجل شهرين تسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو الحكم (أنظر المواد 381الى غاية 389 من ق ا م ا ) .
دعاوى تصحيح الأخطاء المادية و دعاوى التفسير : ترفع فقط في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و بتوفر شرطين أساسين هما :
- إذا اكتشف أن القرار صدر بناءا على وثائق مزورة .
- إذا ثبت أنه حكم للخصم بسبب عدم تقديم وثائق كانت محتجزة لديه (أنظر المواد 966 الى غاية 969 من ق ا م ا ) .
6- النقائص المسجلة فيما يخص متابعة قضايا المنازعات :
يجب لفت الانتباه إلى أن مسألة التكفل و معالجة القضايا المتنازع فيها لم ترقى بعد الى المستوى المطلوب رغم الأهمية القصوى التي توليها السلطات المركزية لهذا الجانب ، حيث نسجل جملة من النقائص متمثلة أساسا فيما يلي :
- نقائص تخص تبليغ العريضة الافتتاحية :
قبول العريضة رغم عدم احترام المحضر القضائي للأجال المنصوص عليها قانونا (أنظر المادة 16 من قا م ا )
قبول العريضة رغم أن المحضر القضائي لم يقم بكتابة كل البيانات اللازمة في محضر التبليغ مثل رقم القضية ، تاريخ الجلسة ، و التاريخ الفعلي لتبليغها للبلدية .
- نقائص فيما يخص مسك الملف التنازعي :
عدم وجود ملف خاص بكل قضية على مستوى مكتب منازعات البلدية ، و الاكتفاء فقط بتكليف المحامي بالعريضة الافتتاحية دون متابعة المستجدات التي تطرأ عليها .
- نقائص فيما يخص الطعن في الأحكام الصادرة ضد البلدية :
عدم الحرص على الاطلاع بما تم الفصل فيه في القضايا .
عدم مباشرة إجراءات الطعن في الأحكام الصادرة ضد البلدية و التي تضر بمصلحتها في الآجال القانونية المحددة للطعن فيها .
- نقائص فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية النهائية :
• عدم سعي البلدية لتنفيذ الأحكام النهائية التي تم تبليغها لها مما يترتب عليه لجوء المحكوم له للمطالبة بالتنفيذ تحت طائلة الغرامة التهديدية .
7- الجانب التنظيمي المتعلق بتسيير مكتب المنازعات :
أولا : فيما يخص تسيير مكتب المنازعات :
يجب أن يسيــر المكتب من طـــرف موظف حامل لشهــادة الليسانس في العلـــوم القـانونية والإدارية و إن تعذر الأمـر تعيين موظـف كفء على أن تسعـى البلــدية إلى توظـيف إطار حـامل لهذه الشهــادة ، يكلف بتسيير ملفـات المنازعـات و المتابعة مع المحامي جميع مراحل التقاضـي .
ثانيا : في ما يخص تلقي العرائض الافتتاحية :
- يتعيــن لزومــا على الموظـــف المكلــف بالمنــازعــات عند تلقيه العريضـــة الافتتــاحيـــة من طـرف المحضر القضـائي أن يراقـب أولا إذا ما تم احتــرام آجــال التبليغ حســب نص المــادة 16 من ق.إ.م و إ .
- كما يستوجـــب عليه تفحــص البيــانات الــواردة في محضــر التكلــيف إذا ما كانت تتوافــق و البيانات المسجلة في العريضة كرقمها ، أطرافها و تاريخ الجلسة .
- تسجـــل العريضـــة ضمن سجل خــاص بالقضــايا على أن يتضمــن ذلك السجل معلومــات (الرقم التسلسلـــي ، الجهة القضـــائية المختصــة ، رقــم القضيـة ، أطـرافها ، طبيعـة موضــوع النزاع ، تاريخ و منطـوق الحكـــم و المحامــي المكلف بها ).
- تسجـــل العريضـــة ضمن سجل خــاص بالقضــايا على أن يتضمــن ذلك السجل معلومــات (الرقم التسلسلـــي ، الجهة القضـــائية المختصــة ، رقــم القضيـة ، أطـرافها ، طبيعـة موضــوع النزاع ، تاريخ و منطـوق الحكـــم و المحامــي المكلف بها ).
* الجـــانب التنازعــــــي :
- ينبغــي على الموظـــف المكلف بالمنازعــات دراســة العريضـة الافتتاحية لتحـديد طبيعــة النـــزاع الذي يمكــن من خلاله تحــديد النقـــاط التي يجب على المحامي إثارتهــا كدفـوع في المذكــرة الجــوابية .
- يجب اختيار محامــي مِؤهـــل مختص في المنازعـــات الإداريــة مع التأكيــد على ضبــط ميكـــانيزمات التعــامل معه بطريقة محكمــة و ذلك بموجــب اتفاقية تحدد حقــوق و واجبــات الطرفيـــن طبقا للنمــوذج المعد من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
- حيث يجـب تكلـيف المحـامـي لإعـداد مذكـرة جــوابيــة في حـق البلـديـة بموجــب إرسـالـية رسميـــة على أن يتــم تزويـده بكامــل الوثــائق و المعلـومـــات المتعلقــة بالمنازعــة لتمكينــه من الإلمـــام بكل جــوانب الموضوع لضمــان دفـــاع فعــال عن مصالـح البلــدية و مراعاة الآجال القــانونية الممنوحــة مـع ضـرورة الاحتفـــاظ بنســـخ من الـوثائــق ضمن الملــف القاعــدي للقضيــة الموجــود علـى مستــوى مكــتب المنازعــات بالبلــدية .
8- صـــدور الأحكام القضــائيـــة :
في حالة صــدور أحكـام قضـائية ضد البلــدية سيمـا المتضمنـة إدانات مالــية أو تمــس بأمـلاك البلـدية والتـي تراها هذه الأخيــرة مجحفـة في حقهـا وغير مؤسســة قـانونا يستوجــب إتباع الخطـوات الأسـاسية التالية :
• إستخـراج نسخـة من الحكــم و عدم انتظــار تبليغــه للبلــدية من طرف المحكــوم له و المبــادرة باستئنافــه أمام مجلـس الدولــة وفقا لأحكــام المــادة 949 ق.إ م و إ.
• و بالمــوازاة مع ذلك و بنفـس الأشكـال إدراج عريضـة إستعجــالية أمـام نفـس الهيئــة تتضمــن طلــب وقف تنفيــذ الحكـم القضـائي إلى غـاية الفصـل في الموضـوع وفقـــا لأحكـام المـادتيــــــن913-914 ق.إ.م. و إ ،على أن يــتم هذا الإجــراء في كل الحــالات حتى في حالـــة عــدم إقـــدام المحكــوم لهـم على مباشـرة إجــراءات التنفــيذ ، فانه يتطلـب الأمــر في هــذه المرحلــة الاتصـال بالمحامــي بصفــة دورية للتأكـد من قيامــه بتبليـغ عريضــة الإستئنــاف للأطـراف و تقــديم طلب جدولة للفصل في القضيـــة في اقرب جلسة يحـددها مجلـس الدولـــة ، مع العلــم أن أمين الخـزينة ملــزم بتنفيـــذ الأحكام القضائية في مدة أقصاها ثلاث (03) أشهـر من تاريخ إيداع ملــف التنفيــذ طبقا للقــانـون 91-02 المــؤرخ في08/01/1991 المــادة 08 منه .
أما في حالـــة صــدور قرار غــيابــي في حق البلــدية يستــوجب كذلك الطـعن فـيه بالمــعارضة وفــقا لأحكـام الـمــواد 953،954 و 955 مـن ق . إ م و إ ، مع العلــم أن المعارضــة توقـف التنفــيذ فـي هذه الحالة ، مع ضـرورة التنســيق مع محامـي البلــدية و الإبقـاء على الإتصــال بمجلـس الدولـة بصفة مستمـرة للاطــلاع على مستجـدات القضـايا المطــروحــة أمامــه إلى غــاية صدور الأمــر القضــائي القاضــي بوقف التنفــيذ ، و دعـــوة المحامــي لإستخـراج نسخـة من الإشهـاد بمنطــوق الأمر القاضي بوقف التنفيذ و الحرص على تبليغه إلـى أمــين الخزينة بموجب إرسالية مع وصل الاستلام .
على البلدية اتخاذ جميع التدابير الضرورية ، و مباشـرة إجـراءات الطعن بالاستئناف ووقف التنفيذ أمام القسم الاستعجالــي لمجلس الدولة كما هو موضــح أعـلاه ، و متابعــة هذا الجانب بكل جدية و صرامة لتجنيب البلدية الغرامــة التهـديدية طبقا لنص المادة 981 من ق .إ.م. و.إ و المسائلة القضائية عن عدم التنفيذ للحكــم القضــائي .
على البلدية إعطـاء الأهميــة الكـافية لملفـات المنازعات ، سيمـا التي تتضمن إدانات مـاليــة أو تمس بأمــلاك البلــدية من طرف رئيـس البلـدية والأمين العـام للبلـدية و الإطـار المكلف بمتابعة كل المستجدات التي تطـرأ على هذه القضايا ، و ذلك تحت إشراف رئيـس الدائرة المختـص إقليمـيا .
و بصفــة عامـــة ، ان احترام النصـــوص القـــانونية و التنظــيمية الســارية المفعــول في هذا المجـال و الالتــزام بها يعد شرطـا أسـاسيا لتفـــادي وقوع البلــدية في الخطــأ الذي قد ينتــج عنه في الكثيــر من الأحيان إلى نشــوء المنازعــة الإداريــة .
9- القرارات الادارية البلدية :
بإعتبار أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي مهام أساسية كممثل للدولة على مستوى إقليم البلدية كما جاء به قانون البلدية رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 ( المواد 85إلى 95 قانون البلدية ).
حيث خول له سلطة إصدار قرارات إدارية ذات طابع تنظيمي ، سواء تلك التي تتعلق بتنفيذ مداولات المجالس الشعبية البلدية أو كل القررات الأخرى التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي في إطار تسيير الشؤون العامة للبلدية ،و كممثل لجماعته المحلية (المواد 77 إلى 84 قانون البلدية) .
هذه القررات تخضع لمبدأ المشروعية بغية مطابقتها للقانون ،و بالنتيجة سلامتها و حمايتها من كل أشكال الطعون بما فيها الطعون القضائية و لضمان سلامة و مشروعية هذه القرارات يجب مراعاة قواعد إعداد ،تسجيل و إشهار هذه القررات التي تندرج ضمن المهام المسندة للأمين العام للبلدية سيما الجوانب الأساسية التالية :
• من حيث الشكل :
أولا : يجب أن تتضمن القرار الإداري البيانات التالية :
-إسم الولاية ، الدائرة ثم البلدية
-رقم القرار و تاريخ توقيعه .
-موضوع القرار و الذي سيكون عنوان للقرار المتخذ و ذلك على شكل النموذج المرفق بهذه التعليمة .
ثانيا : ذكر كل القوانين و النصوص التنظيمية التي لها علاقة بموضوع القرار مع إضافة كل المقتضيات التنظيمية الأخرى التي من شأنها تسبيب و تعليل إتخاذ القرار، حيث تنظم و ترتب هذه النصوص القانونية في ديباجة القرار و حسب الترتيب الزمني لتاريخ إصدارها مع إحترام مبدأ تدرج القوانين على الشكل التالي :
-النصوص القانونية .
- المراسيم الرئاسية .
- المراسيم التنفيذية .
-القررات الوزارية المشتركة .
-القرارات الوزارية .
-المناشير و التعليمات الوزارية .
مع إضافة المقتضيات الأخرى التي تسبب إتخاذ هذا القرار
ثالثا: تسجيل القرارات الإدارية البلدية :
- تسجل و ترقم كل القررات البلدية سواء كانت ذات الطابع الفردي أو التنظيمي حسب الترتيب الزمني ضمن سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من طرف رئيس البلدية أو رئيس الدائرة المعني عند بداية كل سنة يخصص تحديدا لهذا الغرض وفقا لأحكام المادة 98 من قانون البلدية .
- ترسل نسخة من هذه القررات خلال الثاني و الأربعين (48) ساعة من رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى السيد رئيس الدائرة المعنية "كممثل للوالي " مقابل وصل إستلام تقدمه مصالح الدائرة .
- تفتح على مستوى كل دائرة سجل خاص ومرقم و مؤشر عليه من طرف رئيس الدائرة ،تدون به كل القررات الواردة إليها من البلديات التابعة لها .
- يقوم رئيس الدائرة باعتباره ممثلا للوالي بمراقبة مدى مطابقة هذه القرارات للقانون مع وجوب إرسال نسخة منها إلى المصالح المختلفة للولاية كل في حدود اختصاصاتها ،و بالموازاة مع ذلك إرسال نسخة إلى مديرية التنظيم و الشؤون العامة في كل الحالات .
- يتم إلصاق قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي في المكان المخصص لإعلام الجمهور بعد إصدارها و تدرج في مدونة العقود الإدارية للبلدية .
- لا تصبح قررات رئيس المجلس الشعبي البلديى قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر أو التبليغ .
- تصبح القرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر (01) من تاريخ إرسالها إلى الوالي ممثلا برئيس الدائرة ،و في حالة الاستعجال يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن ينفذ فورا القرار بعد إعلام الهيئة الوصية بذلك .
• من حيث الموضوع :
يجب مراعاة المبادئ القانونية التي تنظم كيفية إعداد و إصدار القرارات التنظيمية و الفردية و هي كالتالي :
- احترام قاعدة الاختصاص النوعي و الإقليمي : التي تتمثل في وجوب أن يكون القرار يندرج ضمن صلاحيات رئيس البلدية المعني و لا يتعدى الإقليم الجغرافي للبلدية .
- إحترام مبدأ تسبيب القرار بشكل كاف كما هو موضح أعلاه .
- إحترام قاعدة توازي الأشكال :بحيث لا يمكن إلغاء أو تعديل قرار بلدي إلا بموجب قرار بلدي موازي له بنفس الشكل .
- إحترام قاعدة تبليغ القرارات الإدارية البلدية : يجب مراعاة إجراء تبليغ هذه القرارات و نشرها ضمن مجموعة العقود الإدارية للبلدية .
- القرارات الفردية : تبلغ وجوبا بموجب محضر تبليغ للشخص أو الأشخاص المعنيين بالقرار ،مع العلم أن هذه القرارات لا تتطلب عملية النشر في مجموعة العقود الإدارية .
- القرارات التنظيمية : و هي كل القرارات ذات الطابع التنظيمي التي يصدرها رئيس البلدية لتنظيم الشؤون الخاصة بإقليم البلدية مثلا تنظيم المرور ، تنظيم السوق الأسبوعية ....إلخ
هذه القرارات تنشر ضمن مجموعة العقود الإدارية للبلدية على اقل مرة واحدة كل شهرين (02)،تجمع فيها كل القرارات ذات الطابع التنظيمي حسب التسلسل الزمني لها و ترسل نسخة منها إلى مصالح الولاية المختلفة .
بإعتبار أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي مهام أساسية كممثل للدولة على مستوى إقليم البلدية كما جاء به قانون البلدية رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 ( المواد 85إلى 95 قانون البلدية ).
حيث خول له سلطة إصدار قرارات إدارية ذات طابع تنظيمي ، سواء تلك التي تتعلق بتنفيذ مداولات المجالس الشعبية البلدية أو كل القررات الأخرى التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي في إطار تسيير الشؤون العامة للبلدية ،و كممثل لجماعته المحلية (المواد 77 إلى 84 قانون البلدية) .
هذه القررات تخضع لمبدأ المشروعية بغية مطابقتها للقانون ،و بالنتيجة سلامتها و حمايتها من كل أشكال الطعون بما فيها الطعون القضائية و لضمان سلامة و مشروعية هذه القرارات يجب مراعاة قواعد إعداد ،تسجيل و إشهار هذه القررات التي تندرج ضمن المهام المسندة للأمين العام للبلدية سيما الجوانب الأساسية التالية :
• من حيث الشكل :
أولا : يجب أن تتضمن القرار الإداري البيانات التالية :
-إسم الولاية ، الدائرة ثم البلدية
-رقم القرار و تاريخ توقيعه .
-موضوع القرار و الذي سيكون عنوان للقرار المتخذ و ذلك على شكل النموذج المرفق بهذه التعليمة .
ثانيا : ذكر كل القوانين و النصوص التنظيمية التي لها علاقة بموضوع القرار مع إضافة كل المقتضيات التنظيمية الأخرى التي من شأنها تسبيب و تعليل إتخاذ القرار، حيث تنظم و ترتب هذه النصوص القانونية في ديباجة القرار و حسب الترتيب الزمني لتاريخ إصدارها مع إحترام مبدأ تدرج القوانين على الشكل التالي :
-النصوص القانونية .
- المراسيم الرئاسية .
- المراسيم التنفيذية .
-القررات الوزارية المشتركة .
-القرارات الوزارية .
-المناشير و التعليمات الوزارية .
مع إضافة المقتضيات الأخرى التي تسبب إتخاذ هذا القرار
ثالثا: تسجيل القرارات الإدارية البلدية :
- تسجل و ترقم كل القررات البلدية سواء كانت ذات الطابع الفردي أو التنظيمي حسب الترتيب الزمني ضمن سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من طرف رئيس البلدية أو رئيس الدائرة المعني عند بداية كل سنة يخصص تحديدا لهذا الغرض وفقا لأحكام المادة 98 من قانون البلدية .
- ترسل نسخة من هذه القررات خلال الثاني و الأربعين (48) ساعة من رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى السيد رئيس الدائرة المعنية "كممثل للوالي " مقابل وصل إستلام تقدمه مصالح الدائرة .
- تفتح على مستوى كل دائرة سجل خاص ومرقم و مؤشر عليه من طرف رئيس الدائرة ،تدون به كل القررات الواردة إليها من البلديات التابعة لها .
- يقوم رئيس الدائرة باعتباره ممثلا للوالي بمراقبة مدى مطابقة هذه القرارات للقانون مع وجوب إرسال نسخة منها إلى المصالح المختلفة للولاية كل في حدود اختصاصاتها ،و بالموازاة مع ذلك إرسال نسخة إلى مديرية التنظيم و الشؤون العامة في كل الحالات .
- يتم إلصاق قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي في المكان المخصص لإعلام الجمهور بعد إصدارها و تدرج في مدونة العقود الإدارية للبلدية .
- لا تصبح قررات رئيس المجلس الشعبي البلديى قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر أو التبليغ .
- تصبح القرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر (01) من تاريخ إرسالها إلى الوالي ممثلا برئيس الدائرة ،و في حالة الاستعجال يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن ينفذ فورا القرار بعد إعلام الهيئة الوصية بذلك .
• من حيث الموضوع :
يجب مراعاة المبادئ القانونية التي تنظم كيفية إعداد و إصدار القرارات التنظيمية و الفردية و هي كالتالي :
- احترام قاعدة الاختصاص النوعي و الإقليمي : التي تتمثل في وجوب أن يكون القرار يندرج ضمن صلاحيات رئيس البلدية المعني و لا يتعدى الإقليم الجغرافي للبلدية .
- إحترام مبدأ تسبيب القرار بشكل كاف كما هو موضح أعلاه .
- إحترام قاعدة توازي الأشكال :بحيث لا يمكن إلغاء أو تعديل قرار بلدي إلا بموجب قرار بلدي موازي له بنفس الشكل .
- إحترام قاعدة تبليغ القرارات الإدارية البلدية : يجب مراعاة إجراء تبليغ هذه القرارات و نشرها ضمن مجموعة العقود الإدارية للبلدية .
- القرارات الفردية : تبلغ وجوبا بموجب محضر تبليغ للشخص أو الأشخاص المعنيين بالقرار ،مع العلم أن هذه القرارات لا تتطلب عملية النشر في مجموعة العقود الإدارية .
- القرارات التنظيمية : و هي كل القرارات ذات الطابع التنظيمي التي يصدرها رئيس البلدية لتنظيم الشؤون الخاصة بإقليم البلدية مثلا تنظيم المرور ، تنظيم السوق الأسبوعية ....إلخ
هذه القرارات تنشر ضمن مجموعة العقود الإدارية للبلدية على اقل مرة واحدة كل شهرين (02)،تجمع فيها كل القرارات ذات الطابع التنظيمي حسب التسلسل الزمني لها و ترسل نسخة منها إلى مصالح الولاية المختلفة .
نموذج قــــرار رقم ......مؤرخ في .......
يتضمن (ذكر الموضوع )........................
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولايـــة .........
دائـرة ...........
بلـدية ...........
إن رئيس المجلس الشعبي لبلدية .....................
- بمقتضى القانون رقم 84/09 المؤرخ في 04/02/1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد .
- بمقتضى القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
- بمقتضى القانون 12/07 المؤرخ في 21/02/2012 المتعلق بالولاية .
-بمقتضى .............المؤرخ .............. ذكر جميع القوانين و التنظيمات
بمقتضى .............المؤرخ ........... التي لها علاقة بموضوع القرار
-بمقتضى.............المؤرخ ...............
-بمقتضى.............المؤرخ ..............
وباقتراح من الأمـــين الــعام
يـــــقـــــــرر
المادة الأولى :...........................................................................
المـادة 02:.............................................................................
المـادة 03:.............................................................................
المادة الأخيرة : ذكر الهيئات و المصالح المعنية بتنفيذ القرار
إمضاء : رئيس المجلس الشعبي البلدي .
يتضمن (ذكر الموضوع )........................
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولايـــة .........
دائـرة ...........
بلـدية ...........
إن رئيس المجلس الشعبي لبلدية .....................
- بمقتضى القانون رقم 84/09 المؤرخ في 04/02/1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد .
- بمقتضى القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
- بمقتضى القانون 12/07 المؤرخ في 21/02/2012 المتعلق بالولاية .
-بمقتضى .............المؤرخ .............. ذكر جميع القوانين و التنظيمات
بمقتضى .............المؤرخ ........... التي لها علاقة بموضوع القرار
-بمقتضى.............المؤرخ ...............
-بمقتضى.............المؤرخ ..............
وباقتراح من الأمـــين الــعام
يـــــقـــــــرر
المادة الأولى :...........................................................................
المـادة 02:.............................................................................
المـادة 03:.............................................................................
المادة الأخيرة : ذكر الهيئات و المصالح المعنية بتنفيذ القرار
إمضاء : رئيس المجلس الشعبي البلدي .
الجـمهورية الجـزائريـة الـديمقراطيـة الشعـبـية
ولايـــة .........
دائـرة ...........
بلـدية ...........
نموذج اتفــاقية للتمثيــل و المسـاعدة القضــائية-
- بمقتضى القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية.
- بمقتضى القانون رقم 13/07 المؤرخ في 29/10/2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة .
- بمقتضى الأمر رقم 75/58 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم .
- بمقتضى القانون رقم 08/09 المؤرخ في 23/04/2008 المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية.
تبرم هذه الاتفاقية بـين :
-السيد............................................................... من جهة ،
و:
-الأستاذ :............................................................ من جهة أخرى ،
و قــد تــم الاتفاق على مـــا يلــي :
أولا : مــوضــوع الاتفاقية :
المادة 1/- إن موضوع الإتفاقية الحالية هو تحديد الشروط المحددة لمهام التمثيل و المساعدة القضائية المكلف بها الأستاذ ...................................................لفائدة ................................. .
المادة 2 /- تحدد أتعاب المحامي في إطار نص الاتفاقية كما يلي :
- ذكر المبلغ بالأحرف ......... (و بالأعداد .......دج ) خارج الرسوم بالنسبة للقضايا المطروحة أمام المحكمـة الإدارية و المجلس القضائي و المحاكم التابعة له .
- ذكر المبلغ بالأحرف .......... (و بالأعداد ........دج )خـارج الرسوم بالنسبة للقضايا المطروحة مجلـس الدولة،المحكمة العليا و أمام المحـاكم و المجالس القضائية الواقعة خارج اختصاص الجهة القضائية التي تقع بها البلدية
ثانيا: إلتــزامات المحــامي :
المادة 3 /- يلتزم المحامي بمهمـة ضمـان الدفـاع عن مصـالح البلدية أمام جميع الهيئات القضائية سـواء كانت مدعية أو مدعى عليها ، طرفا أصليا أو ثانويا في الخصام .
- توخي السـرية و الكتمـان بشـأن القضايا الموكولة إليه و اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تجنب تسرب معلومات أو وثائق تتعلق بالقضايا المسندة إليه .
المادة 4 / بمقتضى هذه الاتفاقية يلتزم المحامي بتقديم الخدمات المذكورة أدناه لصالح البلدية .
- تمثيل البلدية عندما تكـون مطالبة صراحة بالمثـول أمـام مختلف الجهات القضـائية ، مدعية أو مـدعى عليها ، مدخلة أو متدخلة في الخصام .
- متابعة القضايا الموكولة إليه من طرف مصالح البلدية و إبلاغها بانتظام ، عن كافة التطورات التي تطرأ عليها .
- التكفل بإجراءات تبليغ العرائـض المعدة من طرفـه إلى أطـراف الخصومة عن طريـق محضر قضائي يختـاره على أن تدرج مصاريف التبليغ ضمن الفاتورة.
- استخراج نسخ من القرارات و الأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية و إرسالها إلى مصالح البلدية.
- تقديم الاستشارة القانونية المطلوبة من البلدية .
- الالتزام بتقديم نسخ من العرائض الافتتاحية و المذكرات الجوابية و مراجعتها إن اقتضى الأمر مع البلدية .
- إبلاغ مصـالح البلدية كتـابيا فـور الفصل في القضايا الموكـولـة إليـه على أن يرفـق الإبلاغ بنسخـة من منطـوق الحكم أو القرار .
- يبدي المحـامي و في الوقـت المنـاسب ، برأيـه كتابيا اتجاه كـل الأحكام و القرارات الصادرة في كل القضايا المسندة إليـه ،على أن يكـون هذا الـرأي مدعمـا باقتراحات يقدمهـا حسـب طبيعة كل قضية .
- الالتزام بتقديم تقرير سداسي كتابيا حول وضعية القضايا الموكلة إليه .
ثالثا: التزامات الـبلدية :
المادة 5/- تلتزم البلدية بتقديم ، في الوقت اللازم ،للمحـامي جميـع التوجيهـات و الوثـائق الضروريـة لدراسـة و متابعة القضايا الموكلة إليه .
المادة 6/- تلــتزم البلدية بتـسوية جميـــــع الأتعـاب و النفقـــــــــات المتمثلـــــة في مصاريف قيد الدعــــاوى و الإستئنافات و الطعون و التبليغات التي ينفقها المحامي حالة مباشرته لمهامه .
المادة 7/- يتم الدفـع بعـد تقديم مذكـرات الأتعاب و المصـاريف المرفقـة بالوثائق التي تثبت قيام المحامي بالخدمات المطلوبـة و هذا عن طريـق التحويل لحسـابه الخاص لدى البنـك أو الحسـاب الجـاري البريـدي .
رابعا :أحكـــام عـــامـــة :
المادة 8 /- تعقد هذه الاتفاقية لمدة سنة قابلـة للتجديد بناءا على طلب المحامي يقدم في مدة شهر قبل تـاريخ انقضائها .
المادة 9/- يمكـن لكـل طرف أن يضـع حدا لهذه الاتفاقية و هذا عن طـريق إشعـار مسبق بثلاثة أشهر قبـل ذلك و هذا بمـوجب رسـالة موصى عليهـا مـع إشعــار بالوصــول.
المادة 10 /- يبدأ سريــان هذه الاتفاقية إبتـداءا من تـــاريـخ إمضــاءهـا. حررب: .....................
الأستاذ رئيس المجلس الشعبي البلدي