الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية ……………………. …دائرة ……………………. …
بلدية ……………………..
اتفاقية نموذجية للتمثيل
والمساعدة القضائية
- وبمقتضى الأمـــــر رقم:75-58 المتـــضــمن القانون المدني المعـدل والمتمم .
- بمقتضى القانون رقم:13-07 المؤرخ في:29 أكتوبر 2013المتضمن تنظيم مهنة المحاماة
- بمقتضى القانون رقم:11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلـــدية.
- بناء على المرسوم الرئاسي رقم 15- 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام لاسيما المادة 07 المطة 08 منه .
- وقياسا على ملحق المرسوم التنفيذي رقم 11-375المؤرخ في 12نوفمبر 2011 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية .
- وبناء مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم:.................المؤرخة في:..................
- بناء على محضر التفاوض المؤرخ في :...................... المتعلق بدراسة قيمة الأتعاب المحامي التي يتلقاها المحامي نظير خدماته .
- ابرمت هـذه الاتـفـاقية
بين بــلدية ……… الممثلة برئيسها السـيد/ ………………. مــن جـهـــة.
والأسـتاذ(ة)/ ……..……… المحامي لدى ............. حسب القرار مؤرخ في ............... تحت رقم ............. المتضمن الاعتماد لدى ................ الكائن مقره:بحي .....................
الهاتف:......................... التعريف الجبائي:................................. رقم المادة:..........................
الحساب البنكي ..................................... .........وكالة ..................
مـن جهـة أخـرى.
المادة الأولى: موضوع الاتفاقية:
أن موضوع الاتفاقية الحالية هـو تحديد الشروط المحققة لمهنة التمثيل والمساعدة القضائية المكلف بها الأستاذ ............. لفائـدة بــلديـة ...................
المادة الثانية:التزامات المحامي:
- يلتزم بالتّكفل بمهمة الدّفاع عن مصالح البلدية أمام مختلف الجهـات القضائيـة ،بنــاءا على تكليف أو توكيل كتابي.
-وتتمثل الخدمات التي يلتزم المحامي بتقديمها للبلدية بمقتضى هذه الاتفــاقية فيما يلي:
-تمثيل ومساعدة البلدية أو ممثليها عندما تكون هذه الأخيرة مطالبة صراحة بموجب طلب تأسيس بالمثول أمام مختلف الجهات القضائية كمدعية أو مدعى عليها .-وتتمثل الخدمات التي يلتزم المحامي بتقديمها للبلدية بمقتضى هذه الاتفــاقية فيما يلي:
-تقديم الاستشارات القانونية للبلدية ومساندتها إما بالادعاء أو الدفاع عن مصالحها بالنسبة لكل الملفات المتنازع فيها الموكلة إليه .
-متابعة استخراج الأحكام والأوامر والقرارات القضائية و السندات التنفيذية للقضايا الموكلة إليه من طرف البلدية .
- يلتزم بالحـرص على حضـور جلسـات المحاكـم و تفـادي إصــدار أحكــام غيابيــة في مواجهـة البلدية و إلاّّ فإنّه يكون مسؤولا عمّا يترتب عن هذا الغياب من ضرر .
-توخي العناية والاهتمام اللازمين للقضايا الموكلة إليه من طرف البلدية طبقا لقواعد وأخلاقيات المهنة .
-الامتناع عن الدفـاع لصالح خصوم البلدية وتقديم الاستشارات لهم خلال مدة سريان هذه الاتفاقية .-توخي العناية والاهتمام اللازمين للقضايا الموكلة إليه من طرف البلدية طبقا لقواعد وأخلاقيات المهنة .
-الالتزام بمبدأ التحفظ والسر المهني ، و استعمال الوثائـق الموضوعـة تحت تصرّفـه في حدود الضّرورة التي تقتضيها مع إرجاعها لمصالحها بعد غلق الملف.
- يلتزم بعـرض كـل العرائض الافتتاحيـة و المذكرات الجوابيـة لقـراءتهـا و مراجعتهــا إن اقتضى الأمر قبل إيداعها على مكتب الشؤون القانونية والمنازعات للبلدية .
- يلتزم بإخطار البلدية بصدور كل حكم أو قرار لفائدتها أو ضدّها ضمن تقرير مفصّل حول ظـروف و ملابسـات صـدور الحكـم وتقديـم مقترحات وحلـول لإلغائه أو تنفيذه عن طريق تقرير يقدّم إلى مصالح البلدية .
- يلتزم بتقديم تقارير كتابية دورية عند نهاية كل ثلاثي من السنة تتضمن حصيلة عن وضعية القضايا الموكلة له .
- يلتزم بإخطار البلدية بصدور كل حكم أو قرار لفائدتها أو ضدّها ضمن تقرير مفصّل حول ظـروف و ملابسـات صـدور الحكـم وتقديـم مقترحات وحلـول لإلغائه أو تنفيذه عن طريق تقرير يقدّم إلى مصالح البلدية .
- يلتزم بتقديم تقارير كتابية دورية عند نهاية كل ثلاثي من السنة تتضمن حصيلة عن وضعية القضايا الموكلة له .
- يلتزم بتبليغ البلدية في حالــــة عجزه عن تمثيلها أمـــــام الجهات القضائية لظروف قاهرة في الآجال المحدّدة و قبل إنقضاء المواعيد القانونيـة للدفـاع.
- يكون التّفويض الكتابي صـالح فقط للمحامي أو المحـامين المعتمدين لدى مصالحنا ،بحيث لا يمكـن للمحــامي إصـدار تكليف لمحامـي آخـر لإنابتـه في نفس القضيـة وفي حـال الضّـرورة ينبغـي استشارة مصالحنا لإلغاء التّفويض الأول و إصدار تكليف جديد.
- يلتـزم التّحلـي بالثّقــة الكاملـة في أجهـزة إدارة البلدية دون اللّّجـوء إلى القضـاء للمطالبة بمستحقاته المالية التي تتم وفقا للإجراءات المحاسبية المعروفة.
المادة الثالثة التزامات البلدية:
01- تلتـزم البلدية بتقديمهـا للمحـامي جميع التّوجيهـات و الوثائـق الضّروريـة لدراسـة و متابعـة القضايا الموكلة إليه ، و يمكن له طلب أي وثيقة يراها ضرورية لمعالجتها لدى مصــالحها .
02- تلتزم البلدية بتسوية جميع أتعــاب ونفقـات المحـامـي حسب الشّـروط المذكـورة في صلـب الاتفاقية غيــر أنّه في حال عدم كفـاية الإعتمادات في السّنة الماليـة الجاريـة أو تجــاوزهـا التّقديرات المتوقعــة عند ضبط الميزانيـة ، تتمّ تسويتها في السّنـة المالية الموالية مع إبلاغ المحامي المتعاقد من أجل تسديد مستحقاته بالطّّرق المحاسبية المعروفة.
المادة الرابعة:الأتعاب والمصاريف: 02- تلتزم البلدية بتسوية جميع أتعــاب ونفقـات المحـامـي حسب الشّـروط المذكـورة في صلـب الاتفاقية غيــر أنّه في حال عدم كفـاية الإعتمادات في السّنة الماليـة الجاريـة أو تجــاوزهـا التّقديرات المتوقعــة عند ضبط الميزانيـة ، تتمّ تسويتها في السّنـة المالية الموالية مع إبلاغ المحامي المتعاقد من أجل تسديد مستحقاته بالطّّرق المحاسبية المعروفة.
-تحدد أتعاب المحامي قياسا على المرسوم التنفيذي رقم 11-375المؤرخ في 12نوفمبر 2011 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية كما يلي:
طبيعة النزاع | الجهة القضائية | قيمة الأتعاب حسب ملحق المرسوم التنفيذي 11- 375 | قيمة الأتعاب بكل الرسوم |
قضايا مدنية | المحكمة الابتدائية | 10.000 دج | 11.000 دج |
قضايا عقارية | 12.000 دج | 14.000 دج | |
قضايا تجارية و بحرية | 12.000 دج | 14.000 دج | |
قضايا استعجاليه | 9.000 دج | 10.000 دج | |
قضايا اجتماعية | 10.000 دج | 11.000 دج | |
قضايا الجنح | 12.000 دج | 14.000 دج | |
قضايا المخالفات | 7.000 دج | 8.000 دج | |
قضايا الأحداث | 11.000 دج | 12.500 دج | |
الإجراءات الولائية و التحفظية | 6.000 دج | 7.000 دج | |
جميع القضايا | المحاكم خارج اختصاص المجلس القضائي | // | 14.000 دج |
قضايا إدارية | المحكمة الإدارية | 14.000 دج | 16.000 دج |
قضايا استعجالية | 14.000 دج | 16.000 دج | |
قضايا مدنية | المجلس القضائي | 12.000 دج | 14.000 دج |
قضايا عقارية | 14.000 دج | 16.000 دج | |
قضايا تجارية و بحرية | 14.000 دج | 16.000 دج | |
قضايا استعجالية | 10.000 دج | 11.000 دج | |
قضايا اجتماعية | 11.000 دج | 12.500 دج | |
قضايا جزائية | 14.000 دج | 16.000 دج | |
قضايا الأحداث | 12.000 دج | 14.000 دج | |
جميع القضايا | المجالس القضائية خارج المجلس قضائي | // | 16.000 دج |
قضايا جنائية | محكمة الجنايات | 25.000 دج | 28.500 دج |
قضايا المحكمة العليا | المحكمة العليا | 25.000 دج | 28.500 دج |
قضايا مجلس الدولة | مجلس الدولة | 25.000 دج | 28.500 دج |
قضايا محكمة التنازع | محكمة التنازع | 25.000 دج | 28.500 دج |
-يتقاضى المحامي أتعابا بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام جهات التحقيق بقيمة(14000.00دج أربعة عشر ألف دينار جزائري).
- تخفض أتعاب المحامي المبينة أعلاه بنسبة 30% إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة . ( يقصد بالمسائل المتشابهة القضايا التي تتناول نزاعات ذات نفس الوقائع و الادعاءات و الطلبات) .
- إذا تم استخلاف المحامي أثناء سير الإجراءات ، لأعذار مشروعة ،تقسم الأتعاب بين المحاميين (2) مناصفة بينهما .
- تحسب مصاريف النقل على أساس:20,00دج للكيلومتر إذا تجاوزت المسافة المقطوعة 100 كيلومتر عن مقر الجهة القضائية المختصة وترفق بكشف الأتعاب وتقدم مبرراتها.
ـ مصاريف التبليـــغ والتنفيـــذ والترجمة والخبرات القضائية على عاتــق البلديــة.
- يمكن أن تكون هذه المبالغ موضوع تعديل بصفة استثنائية باتفاق الأطراف المتعاقدة.
المادة الخامسة:طــرق الدفـــع:
01-يقدم المحامي كشف الأتعاب كل 06 أشهر على أساس هذه الاتفاقية لتسديد الأتعاب و لا تكون قابلة للمخالصة إلاّّ أتعاب المحامي المنصبة على أحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع فقط ،أمّا الأحكام والقرارات التي لم تكن موضوع طلبات البلدية ، و لم تفصـل في أصـل الحـق( التّحضيـريـة التّمهيديـة، المتعلّّقـة بالتّحقيق في الدّعوى الخبرة - ماعدا التحقيق الجزائي- ) ، أي تنظيم إجــراءات السّيـر فـي الخصومـة دون حسـم النّزاع حول أصل الحق فإنّها تبقى خارج الالتزام بالنّفقة.
- البلدية غير مسؤولة عن دفع أتعاب القضايا التي يتم شطبها أو يتم رفض الدعوى فيها شكلا أو لعدم الاختصاص.
02- يرفق كشف الأتعاب بالإثباتات التي تبرر قيام المحامي بالخدمة وهي كالتالي :
- نسخة من الأحكام و الأوامر و القرارات الصادرة في القضايا التي عين فيها .02- يرفق كشف الأتعاب بالإثباتات التي تبرر قيام المحامي بالخدمة وهي كالتالي :
- نسخة مسجلة من عريضة الطعن بالنقض أو الاستئناف أو مذكرة الرد اذا تعلق
الأمر بالقضايا التي عين فيها المحامي أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة .
- ما يثبت تنقل المحامي مسافة تساوي 100 كيلومتر أو أكثر عن مقر الجهة
القضائية المختصة .
03- يؤشر كشف الأتعاب من طرف رئيس مكتب المنازعات و الشؤون القانونية بوضعه عبارة "خدمات منجزة" وتاريخ التأشيرة .
04-يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي دفع الأتعاب المستحقة للمحامي عن طريق حوالة دفع باسم المحامي و إلى حسابه البنكي رقم ....................................
المادة السادسة :المـــــــدة:
تعقد هذه الاتفاقية لمدة سنة (1) قابلة للتجديـــد و في حالة السكـوت الضمني تجدد لذات المدة إلا إذا أراد احد الطرفين إلغائهـــا .
المادة السابعة :التعديل والفسخ:
01-كل تعديل يمس أحكام الاتفاقية يتم بإعداد ملحق باتفاق الطرفين وبنفس الأشكال الواردة في هذه الاتفاقية ويلحق بالاتفاقية الأصلية وتعد كل لا يتجزأ منها .
-تحتفظ البلدية بحق الفسخ انفرادية وبدون إشعار مسبق في حالة الإخلال بالبنود المتفق عليها .
02-يمكن للمحامي عن طريق إشعار مسبق مدته(03)أشهر وبموجب رسالة موصى عليها أن يطلب إلغاء الاتفاقية .
المادة الثامنة:الســــــــريــان:
-يبدأ سريان هذه الاتفاقية ابتداء من يوم توقيعها من الطرفين .
..........في:...........
الأستــــاذ رئيس المجلس الشعبي البلدي