استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

توضيح عاجل  Empty توضيح عاجل

badro.ahmad
badro.ahmad
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : الاغواط

المشاركات : 507

نقاط : 596

تاريخ التسجيل : 16/02/2015

العمل : الخزينة
تمت المشاركة 17/11/2015, 5:31 pm
السلام عليكم ورحمة الله                                                                                                                                                                                   هناك مؤسسة عمومية  اشتشفائية قامت باشغال في المؤسسة وعملن اتفاقية مع مكتب درسات لمتابعة الاشغال وعندما قدمت الفاتةرة او الوضعية الي امين الخزينة اشترط عليهم التاشيرة يعني تاشيرة اخري بعد تاشيرة مكتب الدرسات تاشيرة المصالح التقنية التابعة للدولة  هنا اطرح سؤال لمادا من الاول اصلا نهدر المال العام ادا كانت تاشيرة هدا المكتب غير معترف بها                                                             وعندما دهب صاحب المشروع للمصلحة التقنية رفض التاشيرة اصلا من فضلكم اين هو الحل وهل هناك نص قانوني يلزم تاشيرة المصالح العمومية ام لا من فضلكم تويح اخوتي


توضيح عاجل  Empty رد: توضيح عاجل

badro.ahmad
badro.ahmad
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : الاغواط

المشاركات : 507

نقاط : 596

تاريخ التسجيل : 16/02/2015

العمل : الخزينة
تمت المشاركة 18/11/2015, 11:10 am
صباح النور لين انت الاخ كرمس وبسكرة وسندباد ومحمد والبقية اعدرووني اين انتم من فضلكم


توضيح عاجل  Empty رد: توضيح عاجل

badro.ahmad
badro.ahmad
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : الاغواط

المشاركات : 507

نقاط : 596

تاريخ التسجيل : 16/02/2015

العمل : الخزينة
تمت المشاركة 18/11/2015, 4:13 pm
من فضلكم اخوتي الرد هل من موجيب


توضيح عاجل  Empty رد: توضيح عاجل

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة 18/11/2015, 4:54 pm
السلام عليكم

أعذرني أخي الكريم 

إذا كان الأمر كما فهمت فالمشكل لا يتعلق بالتأشيرة التقنية أكثر من أنه يتعلق بالطريقة وبالشروط التي تم إعداد بها طلبك العمومي و في الشروط التي تم وفقها تنفيذ ألأشغال.

الدولة لضمان نجاعة  الطلب العمومي ،  لها آلياتها وهيئاتها التقنية التي تستعين بها  المصالح غير التقنية  في إعداد وفي تنفيذ طلباتها.

كونكم مصلحة استشفائية ( يعني غير تقنية وغير مختصة في  ميدان الأشغال التي انجزتموها )  كان من الأحرى ،  قبل الشروع في إنجاز هذه الأشغال (حتى وإن كانت البطاقة التقنية التي استعملت في تخصيص ميزانية الأشغال مؤشرة من طرف الهيئة التقنية المعنية )، دعوة هذه الهيئة التقنية وإشراكها ، في إجراءات الاختيار و الإبرام أولا  ، ثم في متابعة الأشغال ثانيا  كما يتم إشراكها قبل ذلك أيضا في تحديد حاجيات اتفاقية المساعدة التقنية  (تحديد مهام مكتب الدراسات  الذي ساعدكم تقنيا و كذا إجراءات اختياره  و ابرام التفاقية).

كما أن الأشغال من هذا النوع تتطلب (قطعا) ، مراقبة نوعية لا يؤكدها سوى مخبر مختص في الأشغال العمومية

والتي على ضوئها يتم قبول الأشغال والتأشير على كشوفاتها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


توضيح عاجل  Empty رد: توضيح عاجل

badro.ahmad
badro.ahmad
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : الاغواط

المشاركات : 507

نقاط : 596

تاريخ التسجيل : 16/02/2015

العمل : الخزينة
تمت المشاركة 18/11/2015, 5:09 pm
ولاكن ياخي حتي البلديات تستعين بامكاتب الدرسات للمتاعبة وليس يوجد نص قانوني يمنع دالك كون الالمصالح التقنية لها مايكفيها من النشاك الكثير عندها لاكن هل يوجد نص قانوني يمنع دالك ام لا في كلتي الحالتين اريد جواب قانوني لاغير والف شكر ليك اخي


توضيح عاجل  Empty رد: توضيح عاجل

adem1963
adem1963
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 749

نقاط : 784

تاريخ التسجيل : 25/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة 18/11/2015, 9:43 pm
ليس ضروريا تأشيرة هذه المصالح التقنية فوجود مكتب دراسلت مكلف بالمتابعة كاف لوحده وهناك مراسلة (راي قانوني ) ، يؤكد على هذا الراي


توضيح عاجل  Empty رد: توضيح عاجل

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة 19/11/2015, 12:36 am
طبعا اخي ، البلديات تستعين احيانا بمكاتب الدراسات من اجل المساعدة التقنية
لكن ، تنفيذ نفقات الدولة، بوجوب التنسيق مع المصالح التقنية للدولة المعروفة والمنصبة قانونا علي مستوى كل دائرة لتغطي احتياجات البلديات المتواجدة علي مستوى كل دائرة.
اذاً اخي اذا كنت ترى الامر كذلك و في غياب التأشيرات القانونية المطلوبة.
فان المادة 36 من القانون 21-90 المؤرخ في 15/أوت /1990 الخاص بالمحاسبة العمومية تحدد العلاقة بين الامر بالدفع وبين المحاسب العمومي
وفي حالة الرفض النهائي يمكن للامر بالدفع اللجوء الى تسخير المحاسب وإجباره على دفع النفقة (علي مسؤوليته) حسب المواد 47 و 48 من نفس القانون.
وتطبيق كيفية التسخير موضح بالمرسوم التنفيذي 314-91 المؤرخ في 07-09-1991

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


توضيح عاجل  Empty رد: توضيح عاجل

badro.ahmad
badro.ahmad
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : الاغواط

المشاركات : 507

نقاط : 596

تاريخ التسجيل : 16/02/2015

العمل : الخزينة
تمت المشاركة 19/11/2015, 10:36 am
صباح الخير اخي نحن لم نصل بعد الي التسخير وكل القوانين واضحة فيها انا اريد نص او شئ قانوني يجيز التعامل او يرفض مع المكاتب التقنية الخاصة في نضري لم اجد قانون يحرم دالك اي يمنع دالك هنا الاشكال والضحية بين المقاول والمحاسب واامدير لما دهب الي المصالح التابعة للدولة رفضت بحجت الاكتضاض وثانيا انها لم تتابع العملية من الاول هنا اريد الجواب الصحيح وشكرا اخي


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى